وثائق سوريا

قانون التعليم الإلزامي عام 1981

القانون رقم 35 الذي أصدره حافظ الأسد في السادس عشر من آب عام 1981 حول التعليم الإلزامي في سورية.


قانون رقم / 35 /

تاريخ 16/8/1981

قانون التعليم الإلزامي

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ12/10/1401هـ الموافق12/8/1981م

يصدر ما يلي :

المادة 1 – يقصد بكل من التعابير الواردة في هذا القانون المفهوم المبين إزاءها :

الوزارة : وزارة التربية .

الوزير : وزير التربية .

المكتب : مكتب التعليم الإلزامي في المحافظة المشكل بموجب المادة /3/ من هذا القانون .

المادة 2- يلزم جميع أولياء الأطفال السوريين ( ذكور وإناثاً ) الذين تتراوح أعمارهم بين
(6-12) سنة بإلحاقهم بالمدارس الابتدائية وفق ما يلي :

آ- الأطفال تتراوح أعمارهم بين ( 6-9) سنوات يدخلون المدرسة الابتدائية ويتابعون تعليمهم حتى نهاية المرحلة الابتدائية وفق تعليمات الوزارة في الصفوف النظامية الستة .

ب- آ- الأطفال تتراوح أعمارهم بين ( 10-12) سنة يدخلون شعباً خاصة ملحقة بالمدرسة الابتدائية ، ويطبق عليهم منهاج وخطة درسية توضعان من قبل الوزارة لهذا الغرض ، يجتازون المرحلة الابتدائية وفقاً للخطة والمنهاج الموضوعين بثلاث سنوات ، ويمنحون وثيقة إتمام المرحلة الابتدائية بعد ذلك .

ج- تتابع الوزارة استمرار تعليم الأطفال الملتحقين لديها ممن هم في سن التعليم الإلزامي حتى إنهائهم المرحلة الابتدائية ولو تجاوزوا سن الثانية عشرة .

المادة 3- يحدث مكتب تعليم إلزامي في كل محافظة ويتألف من :

المحافظ رئيساً .

مدير التربية نائباً للرئيس .

ممثل عن فرع الحزب في المحافظة عضواً .

عضو المكتب التنفيذي للإدارة المحلية المسؤول عن التربية عضواً .

ممثل عن كل من المنظمات الشعبية والنقابية عضواً .

موجه التعليم الإلزامي عضواً .

المادة 4- يتولى الجهات التالية مهمة تنفيذ التعليم الإلزامي كل فيما يخصه وفقاً للخطة التي تضعها الوزارة ( التربية – الداخلية – الإعلام – الإدارة المحلية – المالية – الشؤون الاجتماعية والعمل – المنظمات الشعبية – النقابات المهنية ) .

المادة 5- في حال امتناع الولي عن تنفيذ أحكام المادة الثانية من هذا القانون ينذر من قبل المكتب ويبلغ رسمياً وفي حال امتناع الولي بعد ذلك عن إرسال الطفل إلى المدرسة خلال عشرة أيام يعاقب بما يلي :

غرامة مقدارها /500/ ل س .

ب- في حال التكرار بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تتجاوز /1000/ ل س .

المادة 6- يعاقب كل من يستخدم طفلاً في سن التعليم الإلزامي بالحبس لمدة شهرين أو بغرامة مقدارها /1000/ ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار ويقضي إضافة على ذلك بإغلاق المحل الذي جرى استخدام الطفل فيه لمدة شهرين .

المادة 7- يتم تحريك الدعوى العامة في الحالات المذكورة في المادتين /5-6/ بطلب من الوزير بناءً على اقتراح المكتب في المحافظة .

المادة 8- آ- يجوز للمكتب منح مكافآت تشجيعية للفئات التالية :

موجهي التعليم الإلزامي .

أمناء السر المركزيين وأمناء سر المناطق .

معلمي الفئة (ب) .

المعلمين الذين يسهمون في عملية إحصاء الأطفال الموجودين خارج المدارس .

التلاميذ الملزمين .

ب- تصرف المكافآت التشجيعية الممنوحة وفق حكم الفقرة (آ) السابقة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في موازنة مديرية التربية في المحافظة ” التعليم الابتدائي الإلزامي ” .

المادة 9- آ- يجوز للوزير منح مكافآت تشجيعية للعاملين في مكتب التعليم الإلزامي في الوزارة (الإدارة المركزية ) .

ب- تصرف المكافآت التشجيعية الممنوحة وفق حكم الفقرة (آ) السابقة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في موازنة الوزارة (الإدارة المركزية ) .

المادة 10- تمنح المكافآت التشجيعية المنصوص عليها في المادتين ( 8 و 9 ) من هذا القانون وفق الأسس والقواعد والحدود التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية .

المادة 11- ترصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في موازنة الوزارة وموازنات التعليم الابتدائي في المحافظات وفقاً للخطة السنوية التي تضعها الوزارة .

المادة 12- ينشر هذا القانون ويبلغ من يلزم لتنفيذه .  .

دمشق في 16/10/1402 هـ و 16/8/1981 م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد


انظر: 

قرارات هنري بونسو في سورية

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1981
زر الذهاب إلى الأعلى