وثائق سوريا
قانون التعليم الإلزامي عام 1981
القانون رقم 35 الذي أصدره حافظ الأسد في السادس عشر من آب عام 1981 حول التعليم الإلزامي في سورية.
قانون رقم / 35 /
تاريخ 16/8/1981
قانون التعليم الإلزامي
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ12/10/1401هـ الموافق12/8/1981م
يصدر ما يلي :
المادة 1 – يقصد بكل من التعابير الواردة في هذا القانون المفهوم المبين إزاءها :
الوزارة : وزارة التربية .
الوزير : وزير التربية .
المكتب : مكتب التعليم الإلزامي في المحافظة المشكل بموجب المادة /3/ من هذا القانون .
المادة 2- يلزم جميع أولياء الأطفال السوريين ( ذكور وإناثاً ) الذين تتراوح أعمارهم بين
(6-12) سنة بإلحاقهم بالمدارس الابتدائية وفق ما يلي :
آ- الأطفال تتراوح أعمارهم بين ( 6-9) سنوات يدخلون المدرسة الابتدائية ويتابعون تعليمهم حتى نهاية المرحلة الابتدائية وفق تعليمات الوزارة في الصفوف النظامية الستة .
ب- آ- الأطفال تتراوح أعمارهم بين ( 10-12) سنة يدخلون شعباً خاصة ملحقة بالمدرسة الابتدائية ، ويطبق عليهم منهاج وخطة درسية توضعان من قبل الوزارة لهذا الغرض ، يجتازون المرحلة الابتدائية وفقاً للخطة والمنهاج الموضوعين بثلاث سنوات ، ويمنحون وثيقة إتمام المرحلة الابتدائية بعد ذلك .
ج- تتابع الوزارة استمرار تعليم الأطفال الملتحقين لديها ممن هم في سن التعليم الإلزامي حتى إنهائهم المرحلة الابتدائية ولو تجاوزوا سن الثانية عشرة .
المادة 3- يحدث مكتب تعليم إلزامي في كل محافظة ويتألف من :
المحافظ رئيساً .
مدير التربية نائباً للرئيس .
ممثل عن فرع الحزب في المحافظة عضواً .
عضو المكتب التنفيذي للإدارة المحلية المسؤول عن التربية عضواً .
ممثل عن كل من المنظمات الشعبية والنقابية عضواً .
موجه التعليم الإلزامي عضواً .
المادة 4- يتولى الجهات التالية مهمة تنفيذ التعليم الإلزامي كل فيما يخصه وفقاً للخطة التي تضعها الوزارة ( التربية – الداخلية – الإعلام – الإدارة المحلية – المالية – الشؤون الاجتماعية والعمل – المنظمات الشعبية – النقابات المهنية ) .
المادة 5- في حال امتناع الولي عن تنفيذ أحكام المادة الثانية من هذا القانون ينذر من قبل المكتب ويبلغ رسمياً وفي حال امتناع الولي بعد ذلك عن إرسال الطفل إلى المدرسة خلال عشرة أيام يعاقب بما يلي :
غرامة مقدارها /500/ ل س .
ب- في حال التكرار بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تتجاوز /1000/ ل س .
المادة 6- يعاقب كل من يستخدم طفلاً في سن التعليم الإلزامي بالحبس لمدة شهرين أو بغرامة مقدارها /1000/ ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار ويقضي إضافة على ذلك بإغلاق المحل الذي جرى استخدام الطفل فيه لمدة شهرين .
المادة 7- يتم تحريك الدعوى العامة في الحالات المذكورة في المادتين /5-6/ بطلب من الوزير بناءً على اقتراح المكتب في المحافظة .
المادة 8- آ- يجوز للمكتب منح مكافآت تشجيعية للفئات التالية :
موجهي التعليم الإلزامي .
أمناء السر المركزيين وأمناء سر المناطق .
معلمي الفئة (ب) .
المعلمين الذين يسهمون في عملية إحصاء الأطفال الموجودين خارج المدارس .
التلاميذ الملزمين .
ب- تصرف المكافآت التشجيعية الممنوحة وفق حكم الفقرة (آ) السابقة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في موازنة مديرية التربية في المحافظة ” التعليم الابتدائي الإلزامي ” .
المادة 9- آ- يجوز للوزير منح مكافآت تشجيعية للعاملين في مكتب التعليم الإلزامي في الوزارة (الإدارة المركزية ) .
ب- تصرف المكافآت التشجيعية الممنوحة وفق حكم الفقرة (آ) السابقة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في موازنة الوزارة (الإدارة المركزية ) .
المادة 10- تمنح المكافآت التشجيعية المنصوص عليها في المادتين ( 8 و 9 ) من هذا القانون وفق الأسس والقواعد والحدود التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية .
المادة 11- ترصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في موازنة الوزارة وموازنات التعليم الابتدائي في المحافظات وفقاً للخطة السنوية التي تضعها الوزارة .
المادة 12- ينشر هذا القانون ويبلغ من يلزم لتنفيذه . .
دمشق في 16/10/1402 هـ و 16/8/1981 م
رئيس الجمهورية
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000