وثائق سوريا
مرسوم إحداث مؤسسة الإسكان العسكري عام 1975
المرسوم التشريعي رقم 12 الذي أصدر حافظ الأسد رئيس الجمهورية في الرابع عشر من شباط عام 1975م حول إحداث مؤسسة الإسكان العسكري.
مرسوم تشريعي رقم / 12 /
تاريخ 14 / 2 / 1975
إحداث مؤسسة الإسكان العسكري
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1 – تحدث مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تسمى (مؤسسة الإسكان العسكري ) وترتبط بوزير الدفاع .
يقصد بالمؤسسة أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي ( مؤسسة الإسكان العسكرية ) .
المادة 2 – مهمة هذه المؤسسة القيام بما يلي :
أ – دراسة وتنفيذ مشاريع الأبنية والمنشآت الخاصة بالجيش والقوات المسلحة ووزارة الدفاع .
ب – بناء مساكن لصالح وزارة الدفاع أو المؤسسة نفسها لتأمين إسكان العسكريين والمدنيين العاملين في الجيش والقوات المسلحة وفي وزارة الدفاع وفي الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها لقاء أجر .
ج – بناء المساكن بهدف بيعها للعسكريين والمدنيين العاملين في الجيش والقوات المسلحة وفي وزارة الدفاع وفي الأجهزة التابعة لها أو المرتبطة بها .
المادة 3 – للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها المبينة في المادة السابقة أن تحصل على الأراضي عن طريق الشراء والاستملاك ، وما يمكن أن يخصص لها من المقاسم السكنية التي تنظمها المؤسسة العامة للإسكان والبلديات لمشاريع الإسكان ، وأن تقوم بإنشاء المرافق الضرورية المتممة لها وتعتبر مشاريع الإسكان التي تنفذها المؤسسة من المشاريع ذات النفع العام .
المادة 4 – يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة ومدير عام .
المادة 5 – تحدد صلاحيات مجلس الإدارة بالنظام الداخلي للمؤسسة ويتولى بصورة خاصة الاختصاصات التالية :
أ – إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وقطع حساباتها .
ب – التصديق على كافة الصكوك والاتفاقيات والعقود التي تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمدير العام بمقتضى النظام المالي للمؤسسة .
ج – وضع الملاك العددي للمؤسسة وأجهزتها ونظام الاستخدام والتعاقد للعاملين فيها وتحديد حقوقهم وتعويضاتهم ، وإقرار المكافآت التي تمنح لهم.
د – وضع النظام المالي والمحاسبي ونظام العقود والمبايعات .
– وضع النظام الداخلي للمؤسسة .
و – إقرار التسويات والمصالحات والتحكيم .
ز – إقرار قواعد التغريم والإعفاء للعاملين في المؤسسة وغيرهم بالأموال أو قيم الأشياء والمواد التي يسببون فقدها أو تعطيلها أو هلاكها وكيفية إخراجها عن القيود .
ح – تحديد صلاحيات المدير العام التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي أو النظام الداخلي للمؤسسة .
المادة 6 – تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة بعد تصديقها من وزير الدفاع .
المادة 7 – يعين المدير العام للمؤسسة بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة إذا كان من العسكريين الموجودين في الخدمة وبمرسوم إذا كان من غيرهم .
المادة 8 – يقوم المدير العام بإدارة المؤسسة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، كما يقوم بالإشراف على العاملين فيها ، وتمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير . ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق أغراض المؤسسة .
المادة 9 – تضع وزارة الدفاع تحت تصرف المؤسسة التجهيزات والأدوات والمعدات والآليات وغيرها اللازمة لتنفيذ مهمتها . وتعتبر قيمة ما تضعه الوزارة كرأسمال للمؤسسة ، وتحدد هذه القيمة من قبل لجنة يؤلفها الوزير ويجوز أن يضاف إليه مبلغ من موازنة الوزارة بشكل مساهمة في تمويل مشاريع المؤسسة يحدد في كل مرة بقرار من وزير الدفاع .
المادة 10 – لا تخضع نفقات وعقود المؤسسة وحساباتها والصكوك التي تصدر عنها لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية المسبقة وتعفى من تصديق مجلس الدولة .
المادة 11 – تتمتع المؤسسة بجميع الإعفاءات والضرائب والرسوم البلدية والمالية والجمركية وغيرها المقررة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ، فيما يتعلق بتنفيذ مهماتها المبينة في الفقرتين آ و ب من هذا المرسوم التشريعي .
كما تتمتع فيما يتعلق بتنفيذ مهماتها المبينة في الفقرة ( ج ) من المادة
/ 2 / من هذا المرسوم التشريعي بجميع الحقوق والإعفاءات التي تتمتع بها مؤسسة الإسكان المحدثة بموجب القرار الجمهوري رقم / 683 / تاريخ
10 / 6 / 1961 .
المادة 12 – يستفيد المساكن التي تنشئها المؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة ( ج ) من المادة الثانية من المرسوم التشريعي من كافة الإعفاءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة والممنوحة للمساكن الشعبية التي تنشئها مؤسسة الإسكان أو البلديات .
المادة 13 – تتمتع بدلات بيع وتوزيع المساكن التي تنشئها المؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة / 2 / من هذا المرسوم التشريعي بحق الامتياز على العقار ويعفى تسجيل هذا الامتياز على صفحة العقار لدى أمانة السجل العقاري من كل رسم .
يأتي هذا الامتياز بعد الامتياز الممنوح لخزانة الدولة تأميناً لاستيفاء الضريبة على العقارات والعرصات .
المادة 14 – تعفى المساكن التي تنشأ وفقاً لأحكام الفقرة ( ب ) من المادة / 2 / من هذا المرسوم التشريعي من ضريبة ريع العقارات وغيرها من الرسوم والتكاليف مهما كانت صفتها ، ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة الأمور المتعلقة بأشغال هذه المساكن وبدلات إيجارها .
المادة 15 – يستثنى العاملون في المؤسسة من الحدود القصوى للتعويضات المقررة بمقتضى المرسوم التشريعي رقم / 168 / لسنة 1963 وتعديلاته .
المادة 16 – تتألف إيرادات المؤسسة من الموارد التالية :
آ – مساهمة وزارة الدفاع في تمويل مشاريع المؤسسة المنصوص عليها في المادة / 9 / من هذا المرسوم التشريعي .
ب – رسم اشتراك الذي يدفع عند تقديم طلب الانتساب إلى فئة المستفيدين من مشاريع الإسكان .
يحدد هذا الرسم بقرار من مجلس الإدارة .
ج – بدلات الاشتراك الشهرية للمستفيدين وأقساط تسديد قيمة المساكن .
د – فوائد الأموال المودعة في المصرف .
هـ – الأرباح الناشئة عن فروقات تحديد قيمة بيع المساكن وبين أسعار التكلفة.
و – بدلات إيجار العقارات التي تملكها المؤسسة .
ز – القروض التي يعقدها مجلس الإدارة مع المصارف وغيرها من الجهات المقرضة لتمويل الموازنة أو تنفيذ مشاريع المؤسسة .
ح – الإعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة .
ط – التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق عليها مجلس الإدارة .
ى – الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة ويوافق عليها وزير الدفاع على أن لا تتعارض مع أهداف مشاريع الإسكان .
المادة 17 – تدخل الأموال الناتجة عن فائض أرباح المؤسسة في موازنتها وتضاف إلى رأس المال لتحسين معداتها وتوسيع أعمالها وزيادة فعاليتها .
المادة 18 – يحدد المستفيدون من مشاريع الإسكان وفئاتهم وطريقة توزيع المساكن عليهم بالنظام الداخلي للمؤسسة كما يحدد في هذا النظام شروط الاستفادة من مشاريع الإسكان وبدلات الاشتراك فيها وكيفية تأديتها وتسديد أقساط قيمة المساكن من المستفيدين .
المادة 19 – يجري توزيع المساكن على المستفيدين بموجب عقد بيع وفقاً لما يحدده النظام الداخلي وتنقل ملكية المسكن إلى المستفيد خلال ثلاثة أشهر منذ أن يصبح العقار جاهزاً للفراغ لدى الدوائر المختصة على أن توضع إشارة الرهن من الدرجة الممتازة لصالح المؤسسة لحين تسديد كامل القيمة المحددة بعقد البيع .
المادة 20 – مع مراعاة أحكام المواد / 11 و 12 و 13 / من هذا المرسوم التشريعي تقع كافة الرسوم والتكاليف الناشئة عن عقد البيع والرهن على عاتق المستفيد وكذلك كافة الضرائب من تاريخ استحقاقها .
المادة 21 – تحدد أسعار مبيع الوحدات السكنية ممن قبل مجلس الإدارة بالطريقة والكيفية المبينة في النظام الداخلي على أن تؤخذ بعين الاعتبار مجموع التكاليف المصروفة على المنطقة التي بنيت عليها ونفقات الإدارة ومواقع العقارات .
المادة 22 – تحدد أصول البيع والتقسيط وكيفية الانتفاع والتصرف في الوحدات السكنية بالنظام الداخلي ولا يجوز لأي مستفيد التنازل عن اشتراكه أو نقل المسكن المباع إليه إلى الغير مهما كانت صفته إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تسديد كامل قيمة العقار .
المادة 23 – عند وفاة المستفيد بعد تسليمه داراً للسكن وقبل تسديد كامل قيمته يحل ورثته الشرعيون محله ويعتبرون متكافلين متضامنين في تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على مورثهم بموجب عقد البيع والنظام الداخلي للمؤسسة .
أما في حال وفاة المستفيد قبل تسليمه دار للسكن فيحق لزوجه وأولاده المثابرة على الاشتراك وفي هذه الحالة يحلون محله بكافة الحقوق والواجبات والالتزامات التي كانت على المستفيد أو طلب وقف الاشتراك وتعاد إليهم مبالغ بدلات الاشتراكات التي أداها حتى تاريخ وفاته .
ولا يحق للورثة الشرعيين المثابرة على الاشتراك عن المستفيد العازب المتوفي .
المادة 2 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في: 3 / 2 / 1395 الموافق في 14 / 2 / 1975 م .
رئيــس الجمهوريــة
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000