You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

مرسوم تأليف مجلس عدلي للنظر في جميع الجرائم المرتكبة بالأمر وبالفعل في عهد الوحدة

المرسوم التشريعي رقم 31 الصادر في السادس عشر من تشرين الأول عام 1961م، والقاضي بتأليف مجلس عدلي للنظر في جميع جرائم التعدي على الحريات العامة والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والتعذيب وانتزاع الإقرار والقتل المرتكبة بالأمر وبالفعل بين 22 شباط 1958 وحتى 28 أيلول 1961م.


مرسوم تشريعي رقم 31 (1)

تاريخ 16 /10/1961

تأليف مجلس عدلي للنظر في جميع جرائم التعدي على الحريات العامة والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والتعذيب وانتزاع الإقرار والقتل الخ المرتكبة بالأمر وبالفعل بين 22 شباط 1958 و 28 أيلول 1961 

ان مجلس الوزراء

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/961 1

و  على قرار مجلس الوزراء رقم 78 تاريخ  16/ 10 / 1961

 مادة 1- يؤلف مجلس عدلي برئاسة قاض برتبة مستشار في محكمة النقض على الأقل وعضوية أربعة قضاة برتبة مسشتار أو أستاذي كرسي في كلية الحقوق ، أو عميد في القضاء العسكري على الأقل .

 مادة 2- يقيم الدعوى العامة ويمثل النيابة العامة أمام المجلس العدلي النائب العام في الجمهورية العربية السورية أو من ينيبه من المحامين العامين .

 مادة 3- يختص المجلس العدلي بالنظر في جميع جرائم التعدي على الحريات العامة والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وإساءة استعمال السلطة وتبديد الأموال وبصورة خاصة جرائم القتل والإيذاء والتعذيب وانتزاع الإقرار والمعلومات والسجن غير المشروع والتهديد والإهانة والتحقير والاعتداء على العرض المرتكبة بالأمر أو بالفعل بين 22/2/1958 و 28/9/1961 من قبل من تولى سلطة أو وظيفة أو خدمة عامة أو ندب إليها .

 مادة 4- يشمل اختصاص المجلس العدلي محاكمة كل من اشتراك أو حرض أو تدخل في ارتكاب الجرائم المشار إليها في المادة السابقة مدنيا كان أم عسكريا .

 مادة 5- تؤلف لجنة أو أكثر للتحقيق في الجرائم التي يختص بها المجلس العدلي من رئيس برتبة محام عام على الأقل وعضوية اثنين برتبة رئيس نيابة أو رئيس محكمة ابتدائية أو مقدم في القضاء العسكري على الأقل .

  • نشر في العدد 8 تاريخ 2/12/961 من الجريدة الرسمية ص 691

مادة 6- تتولى اللجنة التحقيق في جميع القضايا والشكاوى التي تحال إليها من قبل وزير العدل عن طريق النائب العام الذي بلزم بإقامة الدعوى ، ويتناول اختصاصها جميع الأشخاص الرسميين وغير الرسميين كلما استدعت ضرورات التحقيق ذلك .

مادة 7- تنجز لجنة التحقيق أعمالها في خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ويجوز عند الضرورة القصوى تجديد هذه المدة مرة واحدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

 مادة 8- يتمتع أعضاء لجنة التحقيق بجميع السلطات التي يخولها القانون لقضاة الإحالة وأعضاء النيابة العامة .

 مادة 9– تقرر لجنة التحقيق منع محاكمة المدعى عليه أو اتهامه وإحالته على المجلس العدلي بأكثرية أعضائها .

 مادة 10- يحق لجميع المتضررين من الجرائم التي يختص بها المجلس العدلي تقديم شكاواهم إلى وزير العدل ، ويجوز لهم المثول واتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام لجنة التحقيق أو أمام المجلس العدلي .

 مادة 11- يسمى أعضاء المجلس العدلي ولجنة التحقيق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .

 مادة 12- يعين المساعدون العدليون أمام المجلس العدلي ولجنة التحقيق بقرار من وزير العدل .

 مادة 13- يعقد المجلس العدلي جلساته في دمشق ويحق له أن يقرر عقدها في أي مكان تدعو الحاجة لعقد جلسة فيه . ويجوز له متابعة أعماله أيام التعطيل وخارج أوقات الدوام الرسمي .

 مادة 14- تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي وجاهية كانت أو غيابية وفقا لأصول المحاكمة أمام محكمة الجنايات ، يصدر الحكم وفقا لهذه الأصول ، ويكون لكل مدعى عليه الحق بالاستعانة بمحام واحد أمام لجنة التحقيق وبثلاثة محامين على الأكثر أما المجلس العدلي

 مادة 15- للمجلس العدلي أن يقرر عفوا أو بناء على طلب النيابة العامة إجراء تحقيق إضافي بهيئته الكاملة أو بواسطة من ينيبه من أعضائه .

 مادة 16- ان قرارات لجنة التحقيق وأحكام المجلس العدلي مبرمة لاتقبل أي طريق من طرق المراجعة عادية كانت أو استثنائية وتنفذ وفق أحكام القانون على أن حكم الإعدام لا ينفذ إلا بعد تصديق رئيس الدولة .

أما الأحكام الغيابية الصادرة بحق الفارين مبرمة فتكون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إعلانها في الجريدة الرسمية ، وفي حال تسليم المحكوم نفسه أو إلقاء القبض عليه خلال المدة المذكورة تعاد محاكمته أمام مجلس عدلي .

 مادة 17- تطبق لجنة التحقيق والمجلس العدلي حكام قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما لا يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

 مادة 18- يترك أمر الحكم بالتعويض الشخصي للمتضررين بعد ثبوت الجريمة للمحاكم المدنية تفصل فيه وفق القانون .

 مادة 19- تحدد تعويضات قضاة المجلس العدلي ولجنة التحقيق والموظفين ونفقات الانتقال والتحقيق بقرار من وزير العدل وتصرف من نفقات الجرائم العامة .

 مادة 20- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .

 مادة 21-   – وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

 مادة 22-  – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية  ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .


اقرأ:

التشريعات والقرارات والمراسيم السورية 1961

التشريعات والقرارات في سورية

الوثائق والبيانات السورية عام 1961

سورية 1961 – الأحداث والتطورات اليومية



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى