وثائق سوريا
مرسوم تأليف مجلس عدلي للنظر في جميع الجرائم المرتكبة بالأمر وبالفعل في عهد الوحدة
المرسوم التشريعي رقم 31 الصادر في السادس عشر من تشرين الأول عام 1961م، والقاضي بتأليف مجلس عدلي للنظر في جميع جرائم التعدي على الحريات العامة والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والتعذيب وانتزاع الإقرار والقتل المرتكبة بالأمر وبالفعل بين 22 شباط 1958 وحتى 28 أيلول 1961م.
مرسوم تشريعي رقم 31 (1)
تاريخ 16 /10/1961
تأليف مجلس عدلي للنظر في جميع جرائم التعدي على الحريات العامة والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والتعذيب وانتزاع الإقرار والقتل الخ المرتكبة بالأمر وبالفعل بين 22 شباط 1958 و 28 أيلول 1961
ان مجلس الوزراء
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/961 1
و على قرار مجلس الوزراء رقم 78 تاريخ 16/ 10 / 1961
مادة 1- يؤلف مجلس عدلي برئاسة قاض برتبة مستشار في محكمة النقض على الأقل وعضوية أربعة قضاة برتبة مسشتار أو أستاذي كرسي في كلية الحقوق ، أو عميد في القضاء العسكري على الأقل .
مادة 2- يقيم الدعوى العامة ويمثل النيابة العامة أمام المجلس العدلي النائب العام في الجمهورية العربية السورية أو من ينيبه من المحامين العامين .
مادة 3- يختص المجلس العدلي بالنظر في جميع جرائم التعدي على الحريات العامة والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وإساءة استعمال السلطة وتبديد الأموال وبصورة خاصة جرائم القتل والإيذاء والتعذيب وانتزاع الإقرار والمعلومات والسجن غير المشروع والتهديد والإهانة والتحقير والاعتداء على العرض المرتكبة بالأمر أو بالفعل بين 22/2/1958 و 28/9/1961 من قبل من تولى سلطة أو وظيفة أو خدمة عامة أو ندب إليها .
مادة 4- يشمل اختصاص المجلس العدلي محاكمة كل من اشتراك أو حرض أو تدخل في ارتكاب الجرائم المشار إليها في المادة السابقة مدنيا كان أم عسكريا .
مادة 5- تؤلف لجنة أو أكثر للتحقيق في الجرائم التي يختص بها المجلس العدلي من رئيس برتبة محام عام على الأقل وعضوية اثنين برتبة رئيس نيابة أو رئيس محكمة ابتدائية أو مقدم في القضاء العسكري على الأقل .
- نشر في العدد 8 تاريخ 2/12/961 من الجريدة الرسمية ص 691
مادة 6- تتولى اللجنة التحقيق في جميع القضايا والشكاوى التي تحال إليها من قبل وزير العدل عن طريق النائب العام الذي بلزم بإقامة الدعوى ، ويتناول اختصاصها جميع الأشخاص الرسميين وغير الرسميين كلما استدعت ضرورات التحقيق ذلك .
مادة 7- تنجز لجنة التحقيق أعمالها في خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ويجوز عند الضرورة القصوى تجديد هذه المدة مرة واحدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 8- يتمتع أعضاء لجنة التحقيق بجميع السلطات التي يخولها القانون لقضاة الإحالة وأعضاء النيابة العامة .
مادة 9– تقرر لجنة التحقيق منع محاكمة المدعى عليه أو اتهامه وإحالته على المجلس العدلي بأكثرية أعضائها .
مادة 10- يحق لجميع المتضررين من الجرائم التي يختص بها المجلس العدلي تقديم شكاواهم إلى وزير العدل ، ويجوز لهم المثول واتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام لجنة التحقيق أو أمام المجلس العدلي .
مادة 11- يسمى أعضاء المجلس العدلي ولجنة التحقيق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .
مادة 12- يعين المساعدون العدليون أمام المجلس العدلي ولجنة التحقيق بقرار من وزير العدل .
مادة 13- يعقد المجلس العدلي جلساته في دمشق ويحق له أن يقرر عقدها في أي مكان تدعو الحاجة لعقد جلسة فيه . ويجوز له متابعة أعماله أيام التعطيل وخارج أوقات الدوام الرسمي .
مادة 14- تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي وجاهية كانت أو غيابية وفقا لأصول المحاكمة أمام محكمة الجنايات ، يصدر الحكم وفقا لهذه الأصول ، ويكون لكل مدعى عليه الحق بالاستعانة بمحام واحد أمام لجنة التحقيق وبثلاثة محامين على الأكثر أما المجلس العدلي
مادة 15- للمجلس العدلي أن يقرر عفوا أو بناء على طلب النيابة العامة إجراء تحقيق إضافي بهيئته الكاملة أو بواسطة من ينيبه من أعضائه .
مادة 16- ان قرارات لجنة التحقيق وأحكام المجلس العدلي مبرمة لاتقبل أي طريق من طرق المراجعة عادية كانت أو استثنائية وتنفذ وفق أحكام القانون على أن حكم الإعدام لا ينفذ إلا بعد تصديق رئيس الدولة .
أما الأحكام الغيابية الصادرة بحق الفارين مبرمة فتكون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إعلانها في الجريدة الرسمية ، وفي حال تسليم المحكوم نفسه أو إلقاء القبض عليه خلال المدة المذكورة تعاد محاكمته أمام مجلس عدلي .
مادة 17- تطبق لجنة التحقيق والمجلس العدلي حكام قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما لا يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .
مادة 18- يترك أمر الحكم بالتعويض الشخصي للمتضررين بعد ثبوت الجريمة للمحاكم المدنية تفصل فيه وفق القانون .
مادة 19- تحدد تعويضات قضاة المجلس العدلي ولجنة التحقيق والموظفين ونفقات الانتقال والتحقيق بقرار من وزير العدل وتصرف من نفقات الجرائم العامة .
مادة 20- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
مادة 21- – وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 22- – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .
اقرأ:
التشريعات والقرارات والمراسيم السورية 1961
الوثائق والبيانات السورية عام 1961
سورية 1961 – الأحداث والتطورات اليومية