وثائق سوريا

مرسوم منح مكافآت لموظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون عام 1961

مرسوم منح مكافآت لموظفي ومستخدمي وعمال هيئة الإذاعة والتلفزيون


مرسوم تشريعي رقم / 14/

تاريخ 7/10/1961

السماح بمنح موظفي ومستخدمي وعمال هيئة الإذاعة والتلفزيون مكافآت تتجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي  رقم 95 تاريخ 4/10/1953

إن مجلس الوزراء 

بناءً على المرسوم التشريعي   رقم 1 تاريخ 30/9/1961 .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 7/10/1961 .

يرسم ما يلي :

 المادة 1 – يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الدولة للدعاية والأنباء والإذاعة والتلفزيون منح موظفي ومستخدمي وعمال هيئة الإذاعة والتلفزيون والموظفين والمستخدمين المكلفين بعمل لدى هذه الهيئة مكافآت تتجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي  رقم 95 المؤرخ في 4/10/1953 .

المادة 2- يعمل بأحكام المادة السابقة اعتباراً من تاريخ 28/9/1961 .

المادة 3- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي  .

المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي  في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .

مجلس الوزراء


اقرأ:

التشريعات والقرارات السورية 1961

التشريعات والقرارات في سورية

الوثائق والبيانات السورية عام 1961

المصدر
الجريدة الرسمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى