وثائق سوريا
قانون تأميم بعض الشركات والمنشآت عام 1961
القانون رقم 117 الذي أصدره الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة في العشرين من تموز عام 1961م، والقاضي بتأميم بعض الشركات والمنشآت في سورية.
قانون تأميم بعض الشركات والمنشآت عام 1961
النص:
قانون رقم / 117/
تاريخ 20/7/1961
بتأميم بعض الشركات والمنشآت
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور الموقت
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي:
المادة 1- تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين في إقليمي الجمهورية ، كما تؤمم الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدولة .
المادة 2- تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً وتكون السندات قابلة للتداول في البورصة ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية ، وفي حالة الاستهلاك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشرين على الأقل .
المادة 3- يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب آخر إقفال ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون .
فإذا لم تكن الأسهم متداولة في البورصة ، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور ، فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد التنفيذي على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف وتصدر كل لجنة قراراتها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن .
كما تتولى هذه اللجان تقويم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة .
المادة 4- تظل الشركات والبنوك المشار إليها في المادة الأولى محتفظة بشكلها القانوني عند صدور هذا القانون وتستمر الشركات والبنوك والمنشآت المشار إليها في مزاولة نشاطها دون أن تسأل عن التزاماتها السابقة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إدماج أي شركة أو بنك أو منشأة منها في شركة أو بنك أو منشأة أخرى .
المادة 5- يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على كل شركة أو منشأة من الشركات أو المنشآت المشار إليها .
المادة 6- يجوز للجهة الإدارية المختصة بالنسبة للشركات والبنود الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعفى العضو المنتدب لأي شركة منها أو رئيس وأعضاء مجلس إدارتها كلهم أو بعضهم وتعيين مجلس موقت أو عضو منتدب أو مندوب له سلطات مجلس الإدارة ، وذلك لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد .
كما لها بالنسبة للمنشآت إليها إعفاء مدير المنشأة وتعيين غيره .
كما يجوز تأجيل أداء ديون والتزامات الشركات والمؤسسات التي تخضع لأحكام هذا القانون لمدة أقصاها ثلاثة أشهر .
وتخضع قرارات المجلس الموقت أو العضو المنتدب أو المندوب في المسائل التي تعتبر أصلاً من اختصاص مجلس الإدارة وكذلك قرارات مديري المنشآت لتصديق الجهة الإدارية المختصة .
المادة 7- إذا كانت الأسهم التي آلت إلى الحكومة وفقاً للمادة الثانية مودعة لدى بنك أو غيره من المؤسسات بصفة تأمين فتحل محلها قانوناً السندات المصدرة مقابلها وفقاً للمادة الثانية .
المادة 8- يصدر وزير الاقتصاد التنفيذي في كل من إقليمي الجمهورية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة 9- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره .
جمال عبد الناصر