You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات المصارف في الإقليم السوري

قانون الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات المصارف في الإقليم السوري

النص:

قانون رقم / 11/

تاريخ 8 / 3 /1961

بعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات المصارف في الإقليم السوري

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور الموقت .

وعلى قانون التجارة السوري الصادر  بالمرسوم التشريعي  رقم 149 تاريخ 22/6/1949 .

وعلى المرسوم التشريعي  رقم 87 بتاريخ 28/3/1953 المتضمن نظام النقد الأساسي وإحداث مصرف سورية المركزي .

وعلى القانون رقم 196 لسنة 1959 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات المصارف .

وعلى القانون رقم 99 لسنة 1960 بإنشاء المؤسسة الاقتصادية السورية . 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .

 

قرر القانون  الآتي :

 

المادة 1- يجب أن تكون المصارف التي تعمل في الإقليم السوري مؤسسة على شكل شركة مغفلة عربية ذات رأس مال محدود ( شركة مساهمة ) .

ويشترط في هذه المصارف ما يأتي :

  • ألا يقل رأس مال المصرف عن ثلاثة ملايين ليرة سورية .

ب- أن تكون المؤسسة الاقتصادية السورية مساهمة في رأس المال بحصة لا تقل عن خمسة وثلاثين بالمائة منه .

ج- أن تكون أسهمها جميعها اسمية  .

د- أن تكون أسهمها كلها مملوكة دائماً للمتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة .

هـ- أن يكون أعضاء مجلس إدارة المصرف والمسؤولين عن الإدارة فيه من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة .

المادة 2- يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفي المصارف التي يصدر قرار منه بتعيينها من التقيد بحكم الفقرة (د) من المادة الأولى بشرط أن يكون 75 % على الأقل من أسهم رأس مال المصرف مملوكة دائماً للمتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وأن تكون باقي الأسهم مملوكة دائماً لرعايا الدول العربية .

ويجوز في هذه الحالة أن تمثل الحصة المملكة لرعايا الدول العربية في مجلس الإدارة بما يثفق ونسبة هذه الحصة إلى رأس المال .

المادة 3- مارس وزير الاقتصاد أو من ينيبه في ذلك بالنسبة للمصارف والاختصاصات المخولة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية ولمجلس إدارتها طبقاً للقانون رقم 99 لسنة 1960 المشار إليه .

المادة 4- على المصارف التي تعمل في الإقليم السوري وقت صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها مع أحكامه خلال مهلة غايتها 31 كانون الثاني ( يناير ) سنة 1962 وألا شطب تسجيلها .

المادة 5- تساهم المؤسسة الاقتصادية السورية في رأس مال المصارف القائمة وقت صدور هذا القانون عن طريق زيادة رأس المال السمي للمصرف بما يكفل للمؤسسة الحصة المقررة لها قانوناً .

وتؤدي إلى المصرف قيمة الزيادة في رأس المال التي تمثل حصة المؤسسة خصماً من الديون المستحقة عليه للمصرف المركزي .

المادة 6- مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من القسم الثامن من المرسوم التشريعي  رقم 87 تاريخ 28/3/1953 المشار إليه ، وإلى أن توفق المصارف أوضاعها مع أحكام هذا القانون أو إلى نهاية المهلة المنصوص عليها في المادة 4 أيهما أقرب ، يعين وزير الاقتصاد مراقباً في كل مصرف وعدداً من المعاونين حسب الأحوال.

ويكون لهذا المراقب حق الاطلاع والاعتراض على أي إجراء يتخذه المصرف متعلقاً بنشاطه في الإقليم السوري إذا رأى أنه لا يتفق والصالح العام .

وفي هذه الحالة يجوز للمركز الرئيسي للمصرف أن يطلب إلى وزير الاقتصاد خلال أسبوعين من تاريخ الاعتراض إعادة النظر فيه ، ويكون قرار وزير الاقتصاد في هذا الشأن نهائياً .

المادة 7- يلغى القانون رقم 196 لسنة 1959 المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

المادة 8-  ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية  ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ 3 آذار ( مارس ) سنة 1961 .

وعلى وزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

 

                                                                      جمال عبد الناصر



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى