وثائق سوريا

قرار منح درجتين لبعض الموظفين في الإقليم السوري عام 1960

قرار منح درجتين لبعض الموظفين في الإقليم السوري عام 1960

النص:

قانون رقم / 100 /

تاريخ 19 / 3 /  1960

بمنح درجتين لبعض الموظفين في الإقليم السوري

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

وعلى القانون رقم / 135 / لسنة 1945 وتعديلاته المتضمن قانون الموظفين الأساسي

 

قرر القانون الآتي :

 

مادة 1 – يمنح الموظف الذي يعين في وظيفة أمين عام أو مدير عام لإدارة عامة أو محافظ درجتين بقرار تعيينه على أن لا يؤدي ذلك إلى تجاوز الدرجة العليا لمرتبة الوظيفة التي يعين فيها .

مادة 2 – تطبق أحكام المادة السابقة على الأمناء العامين والمديرين العامين للإدارات العامة والمحافظين القائمين على العمل عند نفاذ هذا القانون الذين تقل مرتباتهم الحالية عن الدرجة العليا لمرتبة الوظيفة التي يشغلونها والذين لم ينالوا تعييناً أو ترفيعاً استثنائياً بعد تاريخ أول شباط ( فبراير ) عام 1958 .

مادة 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

 

                                                                                  جمال عبد الناصر

زر الذهاب إلى الأعلى