You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

نص قانون التعبئة العامة عام 1960

نص قانون التعبئة العامة عام 1960

النص:

قانون رقم / 87 /

تاريخ 18 / 3 /  1960

التعبئة العامة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

وعلى المرسوم بقانون رقم / 95 / لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين بالإقليم الجنوبي

والقانون رقم / 210 / لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له في الإقليم الجنوبي

والمرسوم التشريعي رقم / 45 / الصادر في 4 / 3 / 1953 في شأن تشكيلات وزارة الدفاع في الإقليم الجنوبي

والقانون رقم / 337 / لسنة 1953 في شأن تنظيم وزارة الحربية في الإقليم الجنوبي

والقانون رقم / 505 / لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له في الإقليم الجنوبي

والقانون رقم / 185 / لسنة 1956 في شأن تنظيم خدمة موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها في القوات المسلحة والمصانع الحربية ومصانع الطائرات في الإقليم الجنوبي

والقانون رقم / 206 / لسنة 1956 في شأن تخويل وزير الحربية سلطة إصدار أوامر استيلاء وتكليف في الإقليم الجنوبي

والقانون رقم / 314 / لسنة 1956 بإنشاء جيش التحرير الوطني في الإقليم الجنوبي

والقانون رقم / 328 / لسنة 1956 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم / 185 / لسنة 1956 في الإقليم الجنوبي

والقانون رقم / 156 / لسنة 1957 في شأن التعبئة العامة في الإقليم الجنوبي

والقانون رقم / 170 / لسنة 1958 بتخويل وزير الحربية سلطة إصدار أوامر استيلاء وتكليف في الإقليم الشمالي

والقانون رقم / 162 / لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة

 

قرر القانون الآتي :

 

مادة 1 – تعلن الهيئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب الحرب .

ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء التعبئة بقرار منه عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها .

ويجوز في غير هذه الأحوال اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي المبينة في هذا القانون .

مادة 2 – يترتب على إعلان التعبئة العامة :

أولاً – الانتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب ويشمل ذلك :

  1. استدعاء الضباط الاحتياطيين .
  2. استدعاء الضباط المتقاعدين الذين لم يجاوزوا سن الستين وكانوا لائقين طبياً للخدمة العسكرية .
  3. وقف تسريح قوات الاحتياط .
  4. استدعاء الاحتياط .
  5. استدعاء جيش التحرير الوطني .

ثانياً – التزام عمال المرافقة العامة التي يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطني بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة .

ثالثاً – إخضاع المصانع والورش والمعامل التي تعين بقرار من الجهة الإدارية المختصة للسلطة التي تحددها وذلك في تشغيلها وإدارتها وإنتاجها .

رابعاً – تنفيذ الخطط التي أعدتها الجهات الفنية الخاصة بالتعبئة في وقت السلم.

خامساً – فرض رقابة عسكرية لتأمين سلامة القوات المسلحة وتعيين حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها بقرار من مجلس الدفاع الوطني .

مادة 3 – يختص مجلس الدفاع الوطني برسم السياسة العامة للتعبئة في الدولة واعتماد الخطط والتوصيات التي تتقدم بها الجهة الإدارية المختصة ولمجلس الدفاع الوطني أن يفوض من يرى تفويضه في تنفيذاً اختصاصاته .

مادة 4 – على الأشخاص الذين بلغوا سن الثامنة عشرة من رعايا الدولة المعادية والدول التي قطعت معها العلاقات السياسية أن يقدموا أنفسهم خلال ثلاثة أيام من إعلان التعبئة إلى جهة الإدارة الموجودة في دائرتها محال إقامتهم لقيد أسمائهم بها وتقديم المستندات والبيانات المثبتة لشخصياتهم وجنسياتهم وحالاتهم المدنية والاجتماعية والمالية وعليهم أن يبلغوا عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال ثلاثة أيام من حصول هذا التغيير ويسري هذا الحكم على الذين كانوا من رعايا تلك الدول واكتسبوا جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو أية جنسية أخرى.

مادة 5 – للوزير المختص عند قيام الحرب أن يصدر قرارات باعتقال رعايا الدول المشار إليها في المادة السابقة أو تحديد محال إقامتهم .

وللوزير المختص أن يصدر قرارات بوضع أموال هؤلاء الرعايا تحت الحراسة وكذلك أموال الشركات والمؤسسات والهيئات التي يكون لهم مصالح جدية فيها .

مادة 6 – يخطر على المقيمين في أراضي الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاملوا مع حكومات الدولة المشار إليها في المادة / 4 / ورعاياها خلال مدة التعبئة .

مادة 7 – لمجلس الدفاع الوطني أن يقرر فرض الخدمة العسكرية خلال مدة التعبئة على جميع من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من الذكور الذين أتموا السابعة عشرة من عمرهم ولم يجاوزوا الخمسين بما فيهم من انتهت مدة خدمته في الاحتياط ويكون تجنيدهم على دفعات تعيين بقرار من الجهة الإدارية المختصة ويستثنى من هذه الخدمة الأشخاص الذين كلفوا بأداء أعمال تتعلق بالمجهود الحربي .

مادة 8 – لمجلس الدفاع الوطني أن يقرر تكليف كل أو بعض أفراد الطوائف المهنية المختلفة بالخدمة في وزارة الحربية وإدارتها وفروعها والمصالح والهيئات التابعة لها والقوات المسلحة أو القيام بأي عمل من الأعمال المتصلة بالمجهود الحربي ، كما يقرر المجلس حالات الإعفاء من التكليف .

مادة 9 – للوزير المختص أن يصدر أمراً بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التي يعينها مجلس الدفاع الوطني وفقاً للمادة السابقة وذلك للقيام بعمل من الأعمال المتعلقة بالمجهود الحربي .

مادة 10 – للوزير المختص أن يستدعي أو يندب أي موظف أو مستخدم أو عامل في الحكومة أو الهيئات الإقليمية أو المؤسسات العامة فيما بين سن الخامسة والعشرين والثلاثين للعمل في وزارة الحربية وإدارتها وفروعها والمصالح والهيئات التابعة لها – والقوات المسلحة والشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري وكتائب الأعمال الوطنية وعلى ألا تتجاوز مدة الاستدعاء أو الندب سنتين وأن يكون ذلك في حدود 2 % ( اثنين في المائة ) سنوياً من مجموع موظفي ومستخدمي وعمال الجهة التي يحصل منها الاستدعاء أو الندب وبحد أقصى قدره 4 % ( أربعة في المائة ) من مجموع أفراد المهنة الواحدة .

مادة 11 – للجهة الإدارية المختصة أن تطلب حضور الأشخاص الذين يرى تجنيدهم أو تكليفهم أو استدعاؤهم أو ندبهم وفقاً للقانون وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليهم على أن يكون الطلب بحطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول فإذا نجحوا في الكشف الطبي صدر الأمر بتجنيد العدد اللازم منهم أو تكليفه أو استدعائه أو ندبه .

مادة 12 – لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به وذلك بطلب يقدم إلى الوزير المختص الذي يفصل فيه بصفة نهائية ولا يترتب على المعارضة في أمر التكليف وقف تنفيذه .

مادة 13 – يخضع الأشخاص الذين استدعوا وفقاً للمادة العاشرة من هذا القانون طول مدة استدعائهم لجميع القوانين والأوامر والتعليمات العسكرية ويعتبرون ضباطاً أو ضباط صف أو جنود طبقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وينتفعون بالميزات المقررة لأفراد القوات المسلحة وفقاً للقواعد المعمول بها على أن يتمتع الجنود منهم بالميزات المقررة للجنود المتطوعين .

أما من يندب فلا يخضع لحكم الفقرة السابقة وتسري عليه كافة الأحكام المقررة في شأن موظفي الدولة المدنيين .

مادة 14 – يعامل من يستدعى أو يكلف بالصفة العسكرية أو المدنية ومن يندب للعمل في وزارة الحربية وإدارتها وفروعها والمصالح والهيئات التابعة لها والقوات المسلحة والشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري وكتائب الأعمال الوطنية وفقاً للأحكام التالية :

مادة 15 – يعود الضابط المتقاعد الذي يستدعى للخدمة العسكرية بالرتبة التي كان بها عند إحالته إلى التقاعد .

مادة 16 – يمنح المستدعى أو المكلف بالصفة العسكرية من موظفي ومستخدمي الحكومة والمؤسسات والهيئات الإقليمية رتبة عسكرية شرفية تعادل درجته المدنية .

ويمنح من يستدعى أو يكلف بالصفة العسكرية من غير موظفي ومستخدمي الجهات المذكورة في الفقرة السابقة رتبة شرفية معادلة لرتبة زميله الحاصل على مؤهله في عام تخرجه أو في أقرب عام يليه والتحق بالعمل في الجهة التي يكون فيها الاستدعاء أو التكليف فور تخرجه أو في أقرب عام يليه .

ويراعى ألا تعلو رتبة المستدعى أو المكلف الشرفية على رتبة رئيس أو مدير الجهة التي يستدعى أو يكلف بالعمل فيها ولا يجوز للمستدعى أو المكلف استخدام الرتبة الشرفية بعد إنهاء استدعائه أو تكليفه .

مادة 17 – تؤدي الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والهيئات الإقليمية مرتبات وأجور موظفيها ومستخدميها وعمالها طوال مدة استدعائهم أو تكليفهم أو ندبهم .

ولا تتحمل الجهات التي يستدعى أو يكلف أو يندب للعمل فيها هؤلاء الموظفين والمستخدمين والعمال سوى العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى المقررة لحاملي الرتبة الأصلية المعادلة للرتب الشرفية الممنوحة لهم.

مادة 18 – يتقاضى من يكلف بالصفة المدنية أو العسكرية من موظفي ومستخدمي وعمال الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة مرتبة أو أجره من الجهة التي يكلف فهيا ويكون هذا المرتب أو الأجر مساوياً لأحد المرتبين أو الأجرين الآتيين أيهما أكبر :

  • ‌أ- مرتبه أو أجره الذي كان يتقاضاه من الجهة التي كان يعمل بها قبل تكليفه.
  • ‌ب- مرتب زميله المدني أو العسكري – على حسب صفة التكليف مدنية أو عسكرية الحاصل على ذات مؤهله في عام تخرجه أو أقرب عام يليه والتحق منذ تخرجه بالعمل في الجهة التي يؤدي فيها المكلف العمل بما في ذلك العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى المقررة إذا كان التكليف بالصفة العسكرية .

مادة 19 – يتقاضى من يكلف بالصفة المدنية من الأشخاص الذين لا يدخلون في عداد موظفي ومستخدمي وعمال الجهات المبينة في المادتين السابقتين مرتباً من الجهة التي يكلف بالعمل فيها مساوياً للمرتب الذي يتقاضاه زميله المدني الحاصل على ذات مؤهله في عام تخرجه أو في أقرب عام يليه والتحق منذ تخرجه بالعمل في الجهة التي يؤدي فيها المكلف العمل .

ويتقاضى من يكلف بالصفة العسكرية من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة مرتباً من الجهة التي يكلف بالعمل فيها مساوياً للمرتب الذي يتقاضاه زميله العسكري الحاصل على ذات مؤهله في عام تخرجه أو في أقرب عام يليه والتحق بالعمل منذ تخرجه في الجهة التي يؤدي فيها المكلف العمل بما في ذلك العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى .

مادة 20 – إذا تعدد الزملاء المشار إليهم في المادتين السابقتين يمنح المكلف أكبر المرتبات.

مادة 21 – يتقاضى من يكلف بالعمل في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة مرتبه أو أجره من الجهة التي يكلف بالعمل فيها .

ويكون المرتب أو الأجر بالنسبة إلى الأشخاص المذكورين في المادتين /17 ، 18 / من هذا القانون مساوياً للمرتب أو الأجر الذي يتقاضاه المكلف من الجهة التي كان يعمل بها قبل تكليفه أو مساوياً للمرتب أو الأجر المقرر للوظيفة التي يكلف بعملها أيهما أكبر

وبالنسبة إلى الأشخاص المذكورين في المادة / 19 / يكون المرتب أو الأجر مساوياً للمرتب أو الأجر المقرر للوظيفة التي يكلف بعملها .

مادة 22 – تتحمل الجهات التي يؤدي فيها المكلف أو المستدعى أو المنتدب للعمل مصاريف الانتقال وبدل السفر التي يقتضيها التكليف أو الاستدعاء أو الندب .

مادة 23 – يعامل من يكلف أو يستدعى طبقاً الأحكام هذا القانون معاملة المجند وذلك بالنسبة إلى تعيينه في الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة واعتباره في حكم المعار أثناء مدة تكليفه أو استدعائه والأولوية في التعيين والاحتفاظ بوظيفته وإعادته للعمل فيها ومعاملته بالنسبة للوظيفة أثناء فترة تكليفه وتحديد الأقدمية .

كما يعامل من يندب طبقاً لأحكام هذا القانون معاملة المجند بالنسبة للأولوية في التعيين في أية وظيفة أخرى .

ويشترط لتمتع من ذكروا في الفقرتين السابقتين بالأولوية في التعيين حصولهم على تقارير سرية مرضية وأن لا تقل مدة تكليفهم أو استدعائهم أو ندبهم عن سنة ونصف .

مادة 24 – للجهة الإدارية المختصة أن تصدر قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربي :

أولاً – الاستيلاء على المواد الأولية ومواد الوقود والمواد الغذائية والمنسوجات وغير ذلك من المواد التموينية وتخزينها وتوزيعها وكذا أي منقول .

ثانياً – تحديد مقادير الاستهلاك لبعض أو كل ما ورد في الفقرة السابقة .

ثالثاً – استعمال مختلف وسائل الرفع والجر والنقل لمدة معينة أو الاستيلاء عليها .

رابعاً – الاستيلاء على العقارات أو شغلها .

خامساً – الاستيلاء على المحال الصناعية والتجارية .

سادساً – الاستيلاء على العمليات الخاصة بموضوع التزام مرفق عام أو على المحال التي تعمل لحساب الحكومة .

مادة 25 – ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة السابقة بالاتفاق الودي فإن تعذر ذلك نفذ بطريق الجبر .

ولمن وقع عليهم الاستيلاء جبراً الحق في تعويض يحدد على الوجه الآتي :

  • ‌أ- المنتجات والمواد ووسائل الجر والنقل يكون الثمن المستحق ثمن المثل في تاريخ الاستيلاء بصرف النظر عن الربح الذي كان يمكن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف في الأشياء المطلوبة وحدث ارتفاع في الأسعار بسبب المضاربة أو احتكار الصنف أو بسبب أي ظرف آخر .
  • ‌ب- العقارات والمحال الصناعية والتجارية التي تشغلها الحكومة لا يجوز أن يزيد التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري بالسوق مضافاً إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادي للمباني والمنشآت أو مضافاً إليه في حالة الاستعمال الاستثنائي مبلغ يوازي استهلاك الآلات أو استبدالها ولا يجوز بأي حال أن يزيد التعويض على صافي أرباح العام السابق .

مادة 26 – تقوم الجهة الإدارية المختصة قبل الاستيلاء على المؤن والأماكن والمواد المطلوب بجرد تلك الأشياء جراً وصيفاً بحضور صاحب الشأن أو بعد دعوته للحضور بخطاب موصى عليه وفي نهاية الاستيلاء يتبع عند الاقتضاء الإجراء ذاته لمعاينة الاستهلاك الاستثنائي أو تعويض المباني أو هلاك المواد .

مادة 27 – تحدد الائتمان والتعويضات المشار إليها في المادة / 25 / بواسطة لجان تقدير يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيلها وتحديد اختصاصها وبيان إجراءاتها .

مادة 28 – لذوي الشأن أن يتعارضوا في قرار لجنة التقدير خلال سبعة أيام من تاريخ أخطارهم بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول .

وتنظر المعارضة أمام لجنة تشكل من رئيس محكمة وقاض ترشحهما وزارة العدل ومندوب من الجهة المختصة بشؤون التموين .

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الحربية .

وتنظر اللجنة المعارضة على وجه السرعة ويكون قرارها نهائياً غير قابل لأي طعن .

مادة 29 – يجب على كل من يتسلم مواد أو أدوات تم الحصول عليها بطريق الاستيلاء المشار إليه في المادة / 24 / أن يستعملها في الأغراض التي استولى عليها من أجلها وتصدر الجهة الإدارية المختصة قرار بالإجراءات التي يجب إتباعها لرد هذه المواد أو الأدوات في حالة عدم استعمالها كلها أو بعضها في تلك الأغراض .

مادة 30 – للجهة الإدارية المختصة أن تحصل على المعلومات والإيضاحات اللازمة للتعبئة من الأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات في أي وقت .

مادة 31 – للجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرارات لتأمين سلامة المنشآت العسكرية والقوات المسلحة .

مادة 32 – لا يجوز إقامة منشآت حكومية أو مصانع أو ورش أو معامل خاصة أو غير ذلك مما له صلة بالمجهود الحربي وكذلك لا يجوز تصدير خامات أو مواد أو أدوات أو آلات أو خلافه ذات صلة بالمجهود الحربي إلا بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة ويكون لهذه الجهة أيضاً الإشراف على شؤون استيراد المواد المذكور .

مادة 33 – يكون للموظفين والأشخاص الذين تنتدبهم الجهة الإدارية المختصة صفة رجال الضبط القضائي .

كما يكون لهم الحق في طلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له شأن في مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون .

ويجوز لهم تفتيش أي مكان آخر يشتبه التخزين فيه على أنه إذا كان المكان مسكوناً وجب الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل دخوله .

وكذلك يكون لهؤلاء الموظفين معاينة المصانع التي تنتج المواد المشار إليها وتقدير إنتاجها ومعاينة وسائل النقل وعليهم في هذه الحالة مراعاة سر المهنة .

مادة 34 – لرئيس الجمهورية أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة وفي هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة .

مادة 35 – يعاقب على إفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالتعبئة بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنية أو ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين فإذا وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة تكون العقوبة السجن .

مادة 36 – يعاقب كل مشتغل في شئون التعبئة أذاع أسراراً خاصة بالأفراد أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات مما يتصل بأداء واجبه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة .

مادة 37 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنية أو ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة تطبيقاً للمواد / 2 و 7 و 8 و 9 و 31 / ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف أحكام المادة  / 4 / .

مادة 38 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات المنصوص عليها في المادة / 30 / أو أعطى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو ناقصة مع علمه بذلك .

مادة 39 – يعاقب بالحبس مدة لا يزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عمداً عن الاستدعاء أو الندب أو ساعد على ذلك أو أدلى ببيانات كاذبة في هذا الصدد .

مادة 40 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات أو خمسين ليرة ولا تزيد على ضعف قيمة الطلب المفروض كل من يرفض أو يعرقل تنفيذ الطلبات المفروضة بالقرارات التي تصدر طبقاً لأحكام المادة / 24 / وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً .

مادة 41 – يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين / 6 و 32 / بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً أو خمسمائة جنيه أو خمسة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة 42 – لا تمنح العقوبات المقررة بهذا القانون من توقيع أية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر للفعل المرتكب .

مادة 43 – يجوز للوزير المختص أن يصرف بالطرق الإدارية مكافآت مالية لكل شخص يكون قد ضبط أو سهل ضبط الأصناف موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية شروط صرف هذه المكافآت وإجراءاتها وتنظيمها وأحوال سقوط الحق فيها .

مادة 44 – تلغى القوانين الآتية :

  1. القانون رقم / 185 / لسنة 1956 بتنظيم خدمة موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها في القوات المسلحة والمصانع الحربية ومصانع الطائرات في الإقليم الجنوبي .
  2. القانون رقم / 206 / لسنة 1956 بتخويل وزير الحربية سلطة إصدار أوامر استيلاء وتكليف في الإقليم الجنوبي .
  3. القانون رقم / 328 / لسنة 1956 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم / 185 / لسنة 1956 في الإقليم الجنوبي
  4. القانون رقم / 156 / لسنة 1957 في شأن التعبئة العامة بالإقليم الجنوبي .
  5. القانون رقم / 170 / لسنة 1958 بتخويل وزير الحربية سلطة إصدار أوامر استيلاء وتكليف في الإقليم الشمالي .

وكذلك يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 45 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في إقليمي الجمهورية .

 

                                                                                  جمال عبد الناصر



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى