وثائق سوريا
قانون الإحصاء والتعداد عام 1960
قانون الإحصاء والتعداد عام 1960
النص:
قانون رقم / 35 /
تاريخ 9 / 2 / 1960
الإحصاء والتعداد
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى المرسوم بقانون رقم / 19 / لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات
وعلى المرسوم التشريعي رقم / 130 / الصادر في 11 يونيو سنة 1949
وعلى المرسوم التشريعي رقم / 35 / الصادر في 3 مارس سنة 1953 بتأسيس مركز للتدريب الإحصائي
وعلى القانون رقم / 120 / لسنة 1959 بشأن إعادة تنظيم وزارة التخطيط في الإقليم السوري
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – تجري الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة بناء على ما تقرره هيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية ، تتولى تعيين ما يجب إجراؤه منها وتحديد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات أو الأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات بما يحقق التنسيق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائية ويؤدي إلى رفع مستوى الدقة والكفاية في هذه العليات والأجهزة .
مادة 2 – للهيئة الفنية أن تقوم بمهمتها متعاونة مع الوزارات والمصالح والهيئات العامة ، ولها كذلك أن تستعين بالجهات والأجهزة الإحصائية التي لدى الهيئات الخاصة.
وعلى جهات الإدارة وسلطات الأمن العام أن تعاون المكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد بما يكفل تأدية مهمتهم على أكمل وجه.
وعلى الأفراد والهيئات أن يقدموا إلى الجهة المكلفة بالإحصاء أو التعداد جميع البيانات التي تطلب منهم بما يطابق الحقيقة وبالكيفية وفي المواعيد التي تحدها الهيئة الفنية .
وعلى أصحاب المنشآت أو من يمثلهم أن يسمحوا للمكلفين بإجراء الإحصاءات والتعدادات بالدخول في محالهم في أوقات العمل العادي والإطلاع على كافة المستندات للتحقق من صحة البيانات المقدمة .
ويجوز للمكلفين بإجراء التعداد العام أن يضعوا الأرقام أو الحروف أو العلامات أو المنشورات اللازمة للتعداد على المباني والمؤسسات .
مادة 3 – البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد سرية . ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغه شيئاً منها ، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما تعلق منها بالأفراد إلا بمقتضى أذن مكتوب من ذوي الشأن .
ولا يجوز استغلال أي بيان إحصائي كأساس لربط ضريبة أو لترتيب أي عبء مالي آخر ولا اتخاذه دليلاً في جريمة أو أساساً لأي عمل قانوني .
مادة 4 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه (تسعمائة ليرة ) أو بإحدى هاتين العقوبتين :
- كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية أو أفشى بياناً من البيانات الفردية أو سراً من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها بمناسبة عمله في الإحصاء أو التعداد .
- كل من حل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأية وسيلة أخرى على بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات أو التعدادات أو شرع في ذلك.
- كل من عطل عمداً عملاً من أعمال الإحصاء أو التعداد التي تقررها الهيئة الفنية أو تسبب في ذلك .
- كل من نشر إحصاءات أو تعدادات أو نتائج استفتاء غير صحيحة مع علمه بذلك .
- كل من امتنع من الأدلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحية مع علمه بذلك .
ويعتبر متمنعاً من لم يقدم البيان خلال أسبوع من الميعاد المحدد ، ما لم يثبت أن التأخير في تقديم البيانات كان بسبب عذر مقبول .
مادة 5 – تلغى القوانين والمراسيم الآتية :
القانون رقم / 19 / لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات .
المرسوم التشريعي رقم / 130 / الصادر في 11 يونيو سنة 1949 .
وكذلك يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 6 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
جمال عبد الناصر