وثائق سوريا

نص قانون تعديل تنظيم وزارة الثقافة في الإقليم السوري 1960

القانون رقم 51 الصادر في 11 شباط 1960م

قانون رقم / 51 /

تاريخ 11 / 2 /  1960

إدخال تعديلات على القانون رقم / 197 / لسنة 1958 بتنظيم وزارة الثقافة

والإرشاد القومي في الإقليم السوري وإلحاق بعض الإدارات بها

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

وعلى القانون رقم / 197 / لسنة 1958 بشأن تنظيم وزارة الثقافة والإرشاد القومي للإقليم السوري وإلحاق بعض الإدارات بها

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة

قرر القانون الآتي :

مادة 1 – تستبدل بالمواد / 9 و 10 و 11 و 17 / من القانون رقم / 197 / لسنة 1958 المشار إليه المواد التالية على التوالي:

” مادة 9 – تمارس وزارة الثقافة والإرشاد القومي مراقبة الأفلام السينمائية (العرض والإخراج) والتسجيلات الصوتية ومختلف أنواع الأشرطة والأسطوانات المستوردة أو التي تعد للإذاعة العلنية وتنظم هذه المراقبة بقرارات تصدر عن وزير الثقافة والإرشاد القومي .

مادة 10 – أ – تحدد بقرارات تصدر عن وزير الثقافة والإرشاد القومي :

  1. اختصاصات مختلف أقسام الوزارة في الإدارة المركزية والمحافظات والوظائف الاختصاصية وغير الاختصاصية فيها وجواز النقل بينها وشروطه .
  2. الأنظمة الإدارية الخاصة بالمصالح التالية :

المكتبات .

المعاهد والمراكز الثقافية والفنية ومراكز الثقافة الشعبية .

مكافحة الأمية .

الترجمة والتأليف والنشر .

مطبعة الوزارة ومجلتها .

المسارح التي تتولى الوزارة إدارتها .

المعارض والحفلات والمهرجانات الثقافية والفنية .

  1. الأنظمة المالية الخاصة بالمصالح المذكورة في الفقرة السابقة بما فيها الأجور والبدلات وذلك بالاتفاق مع وزارة الخزانة ، ويجوز أن تتضمن هذه الأنظمة تطبق الأصول الحسابية المتبعة في المؤسسات التجارية والصناعية بحيث يؤخذ الوفر الناتج إيراداً للخزينة ويسدد العجز في حال وجوده من الاعتمادات المخصصة في الميزانية كل ذلك مع خضوع الشؤون المالية لهذه المصالح لمراقبة ديوان المحاسبات القضائية وحدها .

ب – تعفى من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها :

  1. وسائط النقل والمستوردات الفنية والثقافية للمعارض والمسارح التي تستوردها الوزارة وتتولى إدارتها وكذلك ما يخص منها المعاهد والمراكز الثقافية والفنية ومراكز الثقافة الشعبية ومكافحة الأمية الحكومية والبلدية ،ومختلف وسائل الدعاية اللازمة لها .
  2. الحفلات والمهرجانات الفنية ، الجديرة بالرعاية والتشجيع ، وذلك ضمن الشروط التي يحددها وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الثقافة والإرشاد القومي .

مادة 11 – أ – تحدد الوظائف وعدد موظفي وزارة الثقافة والإرشاد القومي من كل مرتبة وفق الجدول رقم / 1 / الملحق بهذا القانون .

ب – تحدد الوظائف وعدد موظفي المعاهد والمراكز الثقافية والفنية ومراكز الثقافة الشعبية ومكافحة الأمية ودور الكتب الوطنية من كل مرتبة سنوياً في الميزانية وذلك بدءاً من السنة المالية 1960 – 1961 .

مادة 17 – أ – لوزارة الثقافة والإرشاد القومي أن تعير أو توزع بالمجان الكتب والمجلات والمصورات والنشرات والأشرطة والأفلام والصور الفوتوغرافية واللوحات الفنية والتماثيل وغيرها مما تقتضي غاية الوزارة إعارته أو توزيعه بالمجان وذلك وفق الشروط التي يحددها الوزير .

ولوزير الثقافة والإرشاد القومي أن يمنح هدايا نقدية أو عينية ومكافآت وجوائز ومساعدات مالية للمكتبات والجمعيات والأندية والفرق الثقافية والفنية ورجال الفكر والفن ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الميزانية .

ب – يستفيد الموظفون والمستخدمون والمسؤولون عن إدارة النقود والمواد والطوابع وسائر القيم من تعويضات المسؤولية وفقاً لأحكام المادة/ 131 / من ملاك وزارة الخزانة وتعديلاته .

ج – يجوز أن يعهد إلى موظفي ومستخدمي المعاهد والمراكز الثقافية والفنية ومراكز الثقافة الشعبية ودور الكتب الوطنية ، الدائمين والموقتين القيام بأعمال إضافية داخلة في نطاق أعمالهم الأساسية وخارج أوقات دوامهم الرسمي ، لقاء تعويض شهري عن هذه الأعمال الإضافية يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح رؤسائهم على أن لا يتجاوز التعويض الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .

د – يمنح مدير ورؤساء المراكز والمعاهد الثقافية والفنية ومراكز الثقافة الشعبية المرتبطة بالوزارة تعويض إدارة شهري يحدد مقداره وأصول منحه بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي .

هـ – تؤدي التعويضات المنصوص عليها في الفقرات السابقة / ب ، ج ، د / من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الميزانية ويجوز أن تؤدي هذه التعويضات حتى بدء نفاذ الميزانية للسنة المالية 1960 – 1961 من وفر اعتماد الرواتب وتوابعها ” .

مادة 2 – تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون .

مادة 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .

                                                                                 جمال عبد الناصر


اقرأ: 

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى