وثائق سوريا
مرسوم نظام نقابة الصيادلة في سورية عام 1952م
المرسوم التشريعي رقم 143 الصادر في 18 شباط عام 1952 حول نظام نقابة الصيادلة في سورية.
ملخص المرسوم:
مادة 1- تؤسس في الجمهورية السورية نقابتان للصيادلة الأولى في دمشق والثانية في حلب تتمتع كل منهما بشخصية معنوية وباستقلال إدري ومالي عن الأخرى، ويمثل كل منهما النقيب، وتعملان كل في حدود اختصاصها على تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالتعاون مع وزارة الصحة والإسعاف العام.
يشمل اختصاص نقابة دمشق مدن ومحافظات : (دمشق، حمص، حماة، حوران، السويداء)، ويشمل اختصاص نقابلة حلب، مدن ومحافظات : (حلب، اللاذقية، دير الزور، الجزيرة).
مادة 2- يدخل في عضوية كل من النقابتين المذكورتين الصيادلة الذين يقيمون ويزاولون عملهم في منطقة اختصاصها ويسجلون في سجلها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة 3- تؤلف لجنة ارتباط بين النقابتين تسمى (لجنة الرابطة النقابية)، قوامها أربعة أعضاء اثنان من كل نقابة يعينها مجلس إدارتها في رأس كل سنة، ويكون أحدهما النقيب أو نائبه ويرأسها في كل سنة أحد النقيبين أو نائبهما بالتناوب، وتجتمع بدعوة من رئيسها في دمشق أو حلب بالتناوب أو حسب مقتضيات المصلحة.
المادة 15- تعقد النقابة بدعوة من النقيب اجتماعاً سنوياً عاماً في النصف الأول من شهر تشرين الثاني برئاسة النقيب أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس النقابة.
مادة 22- يدير النقابة مجلس ينتخب لمدة سنتين برئاسة النقيب ويتألف من النقيب وثمانية أعضاء وينتخب المجلس من أعضائه بالاقتراع نائب النقيب، وأمين السر وخازناً ومحاسباً، وتستمر هيئة المجلس في عملها حتى يتم انتخاب الهيئة الجديدة.
مادة 28- يحق لكل من النقابتين أن تؤسس فروعاً لها في المحافظات الداخلة في منطقة اختصاصها متى بلغ عدد الصيادلة الأعضاء في المحافظة عشرة صيادلة أو أكثر، وذلك بقرار من مجلس النقابة وتصديق وزارة الصحة والإسعاف العام.
مادة 29- يدير الفرع لجنة ينتخب أعضاؤها لمدة سنتين وتتألف من رئيس وأربعة أعضاء تنتخب من أعضائها أمين السر وخازنه).





المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 13 الصادر في 3 آذار 1952م.
لطفي الحفار
خالد العظم