وثائق سوريا

مرسوم إعفاء عقارات لجمعية حماية الأطفال الأرمن من الضريبة عام 1934

مرسوم إعفاء عقارات لجمعية حماية الأطفال الأرمنية من الضريبة عام 1934

نص المرسوم:

مرسوم رقم 2549

ان رئيس الجمهورية السورية

بناء على الدستور المنشور بتاريخ 14 مايس 1930

وعلى قرار مجلس إدارة ولاية حلب المؤرخ في 31 مايس 933 رقم 761/ 788 المتضمن أن الـ 65 غرفة الكائنة في حي الميدان الكبير أنشأت من قبل رئيسة جمعية حماية الأطفال الأرمنية ونسائهم الأنسة جيبة الدانماركية لإقامة النساء الأرامل من الطائفة الأرمنية وأطفالهن وتدريسهم بدون مقابل وأنهم يتقاضون إعانات شهرية من الجمعية.

وعلى حاشية رئيس المعارف في حلب المؤرخة في 4 آذار 1934 رقم 3 / 463 المتضمنة أن هذه المؤسسة هي من المؤسسات الخيرية.

وعلى حاشية وزارة الداخلية المؤرخة في 30 نيسان 1934 رقم 3153 القاضية بأن تلك المؤسسة مرخصة بتاريخ 25 شباط 1929 وعلى الفقرة السادسة من المادة 26 من قرار الضريبة العقارية رقم 3142

وعلى اقتراح وزير المالية

يرسم ما يلي:

1- تعفى العقارات المبينة من قبل رئيسة جمعية حماية الأطفال الأرمن الأنسة كارين جيبة الدانماركية المتخذة مؤسسة لإيواء النساء الأرامل من الطائفة الأرمنية وأطفالهن وتدريسهم بصورة مجانية الكائنة في حي الميدان الكبير في حلب البالغ عددها 65 عقاراً المقيدة في المحضر رقم 706 والأبواب  4492 – 4556 من ضريبة المسقفات إغتباراً من تاريخ فرضها عليها الواقع في سنة 1929م.

2- يذاع هذا المرسوم ويبلغ إلى من يلزم لتنفيذ أحكامه.

دمشق في 25 حزيران 934

محمد علي العابد

صدر عن رئيس الجمهورية السورية

رئيس مجلس الوزراء

محمد تاج الدين الحسني

وزير المالية

جميل الألشي

المراجع والهوامش:

(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 12 الصادر في 30 حزيران عام 1934م، صـ 187

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى