وثائق سوريا

مرسوم تخصيص إعانة مالية للمتطوعين غير السوريين في الجيش السوري عام 1952

مرسوم تخصيص إعانة مالية للمتطوعين غير السوريين في الجيش السوري عام 1952

النص:

مرسوم تشريعي رقم 43

تاريخ 3 / 1 / 1952

تخصيص إعانة مالية للمتطوعين العرب غير السوريين الذين خدموا في الجيش السوري واستشهدوا في ساحات القتال.

إن رئيس الدولة – رئيس مجلس الوزراء

بناء على أحكام الأمر العسكري رقم 2 المؤرخ في 3 / 12 / 1951

يرسم ما يلي:

مادة 1- يخصص للمتطوعين العرب من غير السوريين أو الذين اكتسبوا الجنسية السورية منهم دون ذويهم والذين خدموا في الجيش السوري، واستشهدوا في ساحات القتال زمن الحرب في فلسطين إعانة مالية تعادل راتب سنة مع جميع المتممات القانونية “يقصد بالراتب راتب آخر شهر كان يتقاضاه الشهيد”.

مادة 2- تدفع الإعانة المشار إليها أعلاه بكاملها إلى ورثة الشهيد الشرعيين مهما كانت جنسيتهم وبالإستناد إلى حصر إرث شرعي مصدق من السلطات المدنية في البلاد التي تنتمي إليها الورثة.

مادة 3- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من موازنة الدين العام.

مادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

دمشق في 6 / 4 / 1371 و 3 / 1 /1952

رئيس الدولة – رئيس مجلس الوزراء

الزعيم فوزي سلو

المراجع والهوامش:

(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 3 الصادر في 13 كانون الثاني عام 1952

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى