وثائق سوريا
مرسوم احداث دائرة التقنين في وزارة الأعاشة في سورية عام 1944م
مرسوم احداث دائرة التقنين في وزارة الأعاشة في سورية عام 1944
النص:
مرسوم رقم 701
ان رئيس الجمهورية السورية
بناء على الدستور السوري
وبناء على المرسوم التشريعي رقم 150 المؤرخ في 5 آب 943 القاضي تنظيم وزارة الأعاشة والتموين وتحديد ملاكها وخاصة المادتين 27 و28 من هذا المرسوم التشريعي.
وبناء على المرسوم التشريعي رقم 150 / أ.س المؤرخ في 16 / 6 / 942 المتضمن تنظيم حيازة البضائع والسلع والمتاجرة بها وتحديد أسعارها وتعديلاته.
وبناء على قرار مجلس الورزاء القاضي بإقرار سياسة التقنين
وبناء على اقتراح وزير الأعاشة والتموين
يرسم ما يلي:
المادة الأولى – تحدث في وزارة الأعاشة والتموين دائرة خاصة يطلق عليها اسم “مديرية التقنين”.
المادة الثانية- ان مهمة مديرية التقنين هي تنفيذ سياسة التقنين المقررة فيما يتعلق بالأعمال المنوه عنها في المادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 150 تاريخ 5 آب 943.
المادة الثالثة- يوضع لمديريات التقنين ملاك إضافي مؤقت يحدد فيه عدد الموظفين والمستخدمين ومراتبهم وتوزيعهم بين المحافظات السورية وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
يخضع هؤلاء الموظفين للأحكام المطبقة على موظفي وزارة الأعاشة والتموين، غير أنه يمكن تعيين الموظفين والمستخدمين في مرتبة أدنى من المرتبة المحددة لوظائفهم في الملاك الإضافي المؤقت.
يعيش الموظفون طبقاً لهذا الملاك بصورة تدريجية كلما دعت الحاجة لاجتياز مرحلة جديدة في تنفيذ سياسة التقنين.
المادة الرابعة- ترتبط كل من مصلحتي التقنين في محافظتي جبل العلويين وجبل الدروز بوزارة الأعاشة والتموين، وذلك من الناحيتين الإدارية والمالية، وتعمل كل منهما تحت إشراف المحافظة وتحصر أعمالها بتقنين المواد المستحدث تقنينها.
المادة الخامسة- تصرف رواتب الموظفين وأجور المستخدمين وتعويضات السفر والانتقال وسائر النفقات التأسيسية والإدارية الي تستلزمها مديرية التقنين من حساب “نفقات الاستثمار خارج الموازنة”.
تغطى نفقات الاستثمار بواردات تتألف من أرباح الاستثمار ووارداته، ومن قروض إضافية تضم على أسعار المواد التي تباعد بمعرفة وزارة الأعاشة والتموين باستثناء الواردات المنصوص عنها في الموازنة السنوية بقطع حساب الاستثمار في نهاية السنة، وتضم الواردات الصافية لحساب قطع الموازنة.
المادة السادسة- يدخل في سعر كلفة المواد المعدة للتقنين ثمن شراء المواد ونفقات تحويلها لمواد مصنوعة ونفقات نقلها وحفظها والرسوم المترتبة على اقتنائها ومقدار التلفيات والنقص الفني الحاصل فيها.
تعطى سائر هذه القيم والرسوم والنفقات من أثمان مبيع هذه المواد.
المادة السابعة- ان وزير الأعاشة والتموين مخول بمقتضى صلاحياته بتعديل الملاك الإضافي المؤقت وتحديد مقدار الواردات المبحوث عنها في المادة الخامسة أعلاه، وبتجديد صلاحيات مديرية التقنين وتنظيم أعمالها الإدارية والحسابية وتحديد علاقاتها مع سائر مصالح الوزارة.
المادة الثامنة- يذاع هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 20 رجب سنة 363 10 تموز 1944
شكري القوتلي
صادر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
سعد الله الجابري
مدير الأعاشة والتموين
مظهر رسلان
المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 28 الصادر في 13 تموز عام 1944م، صـ 755
