You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

مرسوم احداث دائرة التقنين في وزارة الأعاشة في سورية عام 1944م

مرسوم احداث دائرة التقنين في وزارة الأعاشة في سورية عام 1944

النص:

مرسوم رقم 701

ان رئيس الجمهورية السورية

بناء على الدستور السوري

وبناء على المرسوم التشريعي رقم 150 المؤرخ في 5 آب 943 القاضي تنظيم وزارة الأعاشة والتموين وتحديد ملاكها وخاصة المادتين 27 و28 من هذا المرسوم التشريعي.

وبناء على المرسوم التشريعي رقم 150 / أ.س المؤرخ في 16 / 6 / 942 المتضمن تنظيم حيازة البضائع والسلع والمتاجرة بها وتحديد أسعارها وتعديلاته.

وبناء على قرار مجلس الورزاء القاضي بإقرار سياسة التقنين

وبناء على اقتراح  وزير الأعاشة والتموين

يرسم ما يلي:

المادة الأولى – تحدث في وزارة الأعاشة والتموين دائرة خاصة يطلق عليها اسم “مديرية التقنين”.

المادة الثانية- ان مهمة مديرية التقنين هي تنفيذ سياسة التقنين المقررة فيما يتعلق بالأعمال المنوه عنها في المادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 150 تاريخ 5 آب 943.

المادة الثالثة- يوضع لمديريات التقنين ملاك إضافي مؤقت يحدد فيه عدد الموظفين والمستخدمين ومراتبهم وتوزيعهم بين المحافظات السورية وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.

يخضع هؤلاء الموظفين للأحكام المطبقة على موظفي وزارة الأعاشة والتموين،  غير أنه يمكن تعيين الموظفين والمستخدمين في مرتبة أدنى من المرتبة المحددة لوظائفهم في الملاك الإضافي المؤقت.

يعيش الموظفون طبقاً لهذا الملاك بصورة تدريجية كلما دعت الحاجة لاجتياز مرحلة جديدة في تنفيذ سياسة التقنين.

المادة الرابعة- ترتبط كل من مصلحتي التقنين في محافظتي جبل العلويين وجبل الدروز بوزارة الأعاشة والتموين، وذلك من الناحيتين الإدارية والمالية، وتعمل كل منهما تحت إشراف المحافظة وتحصر أعمالها بتقنين المواد المستحدث تقنينها.

المادة الخامسة- تصرف رواتب الموظفين وأجور المستخدمين وتعويضات السفر والانتقال وسائر النفقات التأسيسية والإدارية الي تستلزمها مديرية التقنين من حساب “نفقات الاستثمار خارج الموازنة”.

تغطى نفقات الاستثمار بواردات تتألف من أرباح الاستثمار ووارداته، ومن قروض إضافية تضم على أسعار المواد التي تباعد بمعرفة وزارة الأعاشة والتموين باستثناء الواردات المنصوص عنها في الموازنة السنوية بقطع حساب الاستثمار في نهاية السنة، وتضم الواردات الصافية لحساب قطع الموازنة.

المادة السادسة- يدخل في سعر كلفة المواد المعدة للتقنين ثمن شراء المواد ونفقات تحويلها لمواد مصنوعة ونفقات نقلها وحفظها والرسوم المترتبة على اقتنائها ومقدار التلفيات والنقص الفني الحاصل فيها.

تعطى سائر هذه القيم والرسوم والنفقات من أثمان مبيع هذه المواد.

المادة السابعة- ان وزير الأعاشة والتموين مخول بمقتضى صلاحياته بتعديل الملاك الإضافي المؤقت وتحديد مقدار الواردات المبحوث عنها في المادة الخامسة أعلاه، وبتجديد صلاحيات مديرية التقنين وتنظيم أعمالها الإدارية والحسابية وتحديد علاقاتها مع سائر مصالح الوزارة.

المادة الثامنة- يذاع هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.

دمشق في 20 رجب سنة 363  10 تموز 1944

شكري القوتلي

صادر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

سعد الله الجابري

مدير الأعاشة والتموين

مظهر رسلان

المراجع والهوامش:

(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 28 الصادر في 13 تموز عام 1944م، صـ 755



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: <b>تنبيه: </b>عذراً... لا يمكنك نسخ محتوى الموقع.!!