وثائق سوريا
النظام الأساسي لمحافظة جبل العلويين عام 1942
في الثاني عشر من كانون الثاني عام 1942م، أصدر الجنرال كاترو المندوب العام الفرنسي القرار رقم 23 ف . ل، حول إعادة محافظة جبل اللاذقية إلى الوطن الأم كجزء متمم لدولة سورية، ونشر مع القرار النظام الأساسي المتعلق بها بعد إعلان استقلال سورية في السابع والعشرين من أيلول عام 1941م.
نص النظام:
النظام الأساسي لمحافظة جبل العلويين
المادة 1- النظام الخاص الممنوح في الجمهورية السورية لمحافظة جبل العلويين في حدودها الحالية في ما يتعلق بالإدارة والمالية هو محدد في المواد التالية:
تأميناً لتطبيق هذا النظام يقلد كل من المحافظ الذي يعينه رئيس الجمهورية والمجلس الإداري في المحافظة صلاحيات خاصة محددة فيما يلي:
المادة 2- يعين رئيس الجمهورية القضاة، وبناء على اقتراح المحافظ يعين القائمقامين ورؤساء الدوائر المركزية في المحافظة.
ويعين المحافظ بناء على التفويض المعطى له بصورة دائمة من رئيس الجمهورية سائر الموظفين ويعين أيضاً المديرين.
يتولى المحافظ السلطة التنظيمية في المسائل التي هي من صلاحياته بموجب هذا النظام.
المادة 3- يؤلف المجلس الإداري من ثلاثة عشر عضواً على الأقل منتخبين وفقاً لطريقة الانتخاب النافذة في الدولة ومن أربعة أعضاء معينين.
ينتخب هؤلاء الأعضاء المعينين من رئيس الجمهورية من قائمة يقترحها المحافظ وتحوي أسماء رئيس غرفة التجارة ورئيس غرفة الزراعة وغيرهما من أعيان المحافظة.
ينتخب أعضاء المجلس أو يعينون لمدة أربع سنوات، ويجدد كل مرة نصفهم.
المادة 4-تشتمل موازنة المحافظة على المداخيل التالية:
1-حاصل جميع ضرائب الدولة والرسوم والواردات من أي نوع كانت المستوفاة في المحافظة والمرخص قانونياً بجبايتها.
2- المبلغ المخصصة بصفة توزيع قبض الوارادات المدونة حالياً في حساب إدارة المصالح المشتركة بعد تنزيل المصاريف العامة العائدة لمجموع الدولة السورية والتي تتحملها الموازنة العامة للجمهورية السورية.
3- الأموال المشتركة أو الحصص التي تدفعها لها الدول أو الجماعات العمومية أو الأفراد.
وتشتمل موازنة المحافظة على المصاريف التالية:
1- جميع مصاريف الدوائر العمومية في المحافظة.
2- الحصة الواجب عليها دفعها من نفقات إدارة الدولة العامة وتوازي هذه الحصة 5 بالماية من مجموع دخل المحافظة العادي.
3- القروض التي تعقدها المحافظة أو التي تعقد لصالحها.
4- رواتب التقاعد.
المادة 5- يحضر المحافظ مشروع الموازنة بموازرة رؤساء الدوائر ويعرضه قبل أول تشرين الثاني على وزير المالية لفحصه.
وفي خلال شهر واحد يبلغه وزير المالية ملحوظاته على تطبيق قوانين الدولة وأنظمتها العامة وعلى تأثيرها في الدخل والخرج. ويبلغه أيضاً ملحوظاته على جميع التدابير التي من شأنها التوازن في مالية المحافظة.
المادة 6- يدعو المحافظ المجلس الإداري في 15 تشرين الثاني على الأكثر لفحص مشروع الموازنة. ولا تتجاوز مدة هذه الدورة خمسة عشر يوماً.
ينشر رئيس الجمهورية قبل افتتاح السنة المالية الموازنة التي قررها المجلس الإداري.
المادة 7- مشاريع القروض والامتيازات التي تختص بالمحافظة وتقيد ماليتها وتحضر وتقدم ويتناقش فيها وتعقد وتمنح ضمن الشروط نفسها المخصصة بالموازنة.
الجنرال قائد الجيش القائد الأعلى
والمندوب العام المفوض
الإمضاء: ج. كاترو
المراجع والهوامش:
