وثائق سوريا

مرسوم منح المرأة الموظفة أو العاملة في الدولة التعويض العائلي عن أولادها

المرسوم التشريعي رقم 4 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد في التاسع من كانون الثاني عام 1972م، والقاضي بمنح المرأة الموظفة أو العاملة في الدولة التعويض العائلي عن أولادها.

نص المرسوم:

مرسوم تشريعي رقم4

تاريخ 9 / 1 / 1972

منح المرأة الموظفة أو المستخدمة او العاملة في الدولة التعويض العائلي عن أولادها

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور المؤقت

يرسم ما يلي:

المادة 1- يلغى نص المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 28 / 2 / 1952 ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 3-1 – تمنح المرأة الموظفة أو المستخدمة أو العاملة في إدارات الدولة ومؤسساتها وغيرها من  جهات القطاع العام التعويض العائلي عن أولادها إذا وجدت في إخدى الحالات الآتية:

أ= إذا كانت أرملة.

ب=إذا كانت مطلقة.

ج= إذا كان زوجها لا يتقاضى التعويض العائلي من خزينة الدولة أو الجهات العامة أو أية جهة أخرى.

2- إذا ترتب للزوجة نفقة شرعية عن أولادها فإنها تتقاضى الفرق بين هذه النفقة والتعويض العائلي الذي تستحقه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2- يراعى في منح التعويض العائلي للعاملات الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 4 / 2 / 1971م.

المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 / 2 / 1972

دمشق في 23 / 11 /1391هـ و 9 /1 / 1972م

رئيس الجمهورية

الفريق حافظ الأسد

المراجع والهوامش:

(1). الجريدة الرسمية - دمشق، الجزء الأول، العدد 3 عام 1972 ، صـ 102

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى