وثائق سوريا
مرسوم منح المرأة الموظفة أو العاملة في الدولة التعويض العائلي عن أولادها

المرسوم التشريعي رقم 4 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد في التاسع من كانون الثاني عام 1972م، والقاضي بمنح المرأة الموظفة أو العاملة في الدولة التعويض العائلي عن أولادها.
نص المرسوم:
مرسوم تشريعي رقم4
تاريخ 9 / 1 / 1972
منح المرأة الموظفة أو المستخدمة او العاملة في الدولة التعويض العائلي عن أولادها
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور المؤقت
يرسم ما يلي:
المادة 1- يلغى نص المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 28 / 2 / 1952 ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 3-1 – تمنح المرأة الموظفة أو المستخدمة أو العاملة في إدارات الدولة ومؤسساتها وغيرها من جهات القطاع العام التعويض العائلي عن أولادها إذا وجدت في إخدى الحالات الآتية:
أ= إذا كانت أرملة.
ب=إذا كانت مطلقة.
ج= إذا كان زوجها لا يتقاضى التعويض العائلي من خزينة الدولة أو الجهات العامة أو أية جهة أخرى.
2- إذا ترتب للزوجة نفقة شرعية عن أولادها فإنها تتقاضى الفرق بين هذه النفقة والتعويض العائلي الذي تستحقه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 2- يراعى في منح التعويض العائلي للعاملات الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 4 / 2 / 1971م.
المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 / 2 / 1972
دمشق في 23 / 11 /1391هـ و 9 /1 / 1972م
رئيس الجمهورية
الفريق حافظ الأسد
المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، الجزء الأول، العدد 3 عام 1972 ، صـ 102
