وثائق سوريا
مرسوم إلغاء الألقاب في سورية عام 1952
المرسوم التشريعي رقم 66 الذي أصدره الزعيم فوزي سلو رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء في السادس عشر من كانون الثاني عام 1952م، والقاضي إلغاء الألقاب ومنع السوريين من حمل أي وسام أجنبي إلا بإجازة خاصة.
نص المرسوم:
مرسوم تشريعي رقم 66
تاريخ 16/ 1 / 1952
إلغاء الألقاب ومنع السوريين من حمل أي وسام أجنبي إلا بإجازة خاصة
نص المرسوم:
إن رئيس الدولة – رئيس مجلس الوزراء
بناء على الأمر العسكري رقم (2) المؤرخ في 3 / 12 / 1951م
يرسم ما يلي:
المادة الأولى – 1 = تلغى جميع الألقاب في الجمهورية السورية وبقصد بالألقاب مختلف الرتب المدنية والامتيازات الشرفية التي منحت غابراً إلى السوريين من قبل حكومات أجنبية أو سلطات محتلة كلقب باشا أو بك أو أفندي أو غيرها.
المادة الأولى 2 = يمنع في المعاملات والمخابرات الرسمية، والمراسم إطلاق الألقاب المشار إليها في المادة الأولى على المواطنين السوريين ويستثنى من ذلك رئيس الجمهورية القائم بالعمل ورؤساء الجمهورية السابقون الذين يحتفظون بلقب “صاحب الفخامة” ورئيس مجلس الوزراء القائم بالعمل ورؤساء مجلس الوزراء السابقون الذين يحتفظون بلقب “صاحب الدولة”.
3 = لا تسري أحكام هذه المادة على الرتب العلمية التي تمنحها الجامعات وسائر المؤسسات الثقافية وما يشابهها، أما الألقاب التي يتميز بها رؤساء ورجال الأديان والمذاهب، فتحدد بنظام المراسم أو بمرسوم خاص بالاستناد إلى التقاليد المرعية.
المادة الثانية – يحظر على السوري قبول أي رتبة أو لقب شرفي من حكومة أجنبية أو الاتصاف به. ويخاطب جميع السوريين بلقب “السيد” الذي يطلق عليهم دونما تفريق.
المادة الثالثة – يحظر على السوري حمل أي وسام من أية حكومة أو سلطة أو منظمة غير سورية إلا بإجازة خاصة وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا المرسوم التشريعي.
وتشمل كلمة وسام مختلف المكافآت التي هي من هذا النوع كالتي يطلق عليها اسم ميدالية أو نشان أو نوط أو غيرها.
المادة الرابعة- تقدم طلبات الإجازة بحمل الأوسمة غير السورية إلى رئاسة مجلس الوزراء من قبل الرعايا السوريين وينبغي أن يكون الطلب مرفقاً بالأسباب التي حملت المرجع غير السوري على منحهم الوسام وبالإيضاحات اللازمة عن نوعه.
المادة الخامسة- يتم منح الإجازة بحمل الوسام بمرسوم ويتضمن المرسوم حكماً تعيين درجة الوسام ونوعه.
المادة السادسة- على جميع السوريين الذين يمنحون أوسمة غير سورية أن يتقدموا بطلبات للترخيص لهم بحملهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك خلال مدة شهر من تاريخ منحهم الوسام.
وعلى الذين منحوا وساماً قبل صدور هذا المرسوم التشريعي ولم يؤذن لهم أصولياً بحمله أن يتقدموا بطلب الترخيص بحمله خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشره.
تقدم الطلبات إلى رئاسة مجلس الوزراء في دمشق، ويجوز أن تحال إليها هذه الطلبات عن طريق المحافظين، أو المراجع الإدارية المختصة في المحافظات والأقضية وعن طريق وزارة الدفاع الوطني للعسكريين، وعن طريق البعثات السياسية أو القنصلية في المهجر.
وعند انتهاء المدة المشار إليها بمنع السوريون من حمل أي وسام منح إليها سابقاً إذا لم يجز بحمله وفقاً لأحكام هذا الدستور التشريعي.
المادة السابعة- يفتح في أمانة رئاسة مجلس الوزراء العامة سجل خاص بالسوريين الحائزين على الأوسمة غير السورية يجري ترتيبه وتنسيقه وفقاً لتعليمات خاصة.
المادة الثامنة – كل من خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة في المادة 381 من قانون العقوبات.
المادة التاسعة – ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 19 / 4 / 1381ه و 16 / 1 / 1952
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
الزعيم فوزي سلو
المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية – العدد 4 الصادر في 17 كانون الثاني عام 1952م، صـ 256