وثائق سوريا
القانون الأساسي لحكومة جبل الدروز عام 1930
القانون الأساسي لحكومة جبل الدروز عام 1930
“القانون الأساسي”
لحكومة جبل الدروز
المنشور بقرار المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
عدد 3114 المؤرخ في 14 أيار 1930
لحكومة جبل الدروز المستقلة المنشأة في 24 تشرين الأول 1922 القانون الأساسي التالي:
إعلان الحقوق
المادة 1-
كل المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وما عليهم من التكاليف والواجبات العمومية بدون أدنى تمييز في الجنس أو الدين أو اللغة.
المادة 2-
الحرية الشخصية مضمونة ومصونة فلا يجوز توقيف أحد أو حبسه إلا في الأحوال المحددة في القانون ووفقاً للشكل المفروض في القانون.
المادة 3-
للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها ولا البقاء فيها بدون رضى ساكنها مالم يكن ذلك ضمن الشروط ووفقاً للمعاملات المنصوص عليها في القانون.
المادة 4-
حرية الاعتقاد مضمونة للجميع وكذلك حرية القيام بجميع الشعائر الدينية التي لا تخل بالنظام العام ولا تنافي الآداب.
المادة 5-
التعليم حر مالم يكن مخالفاً للنظام العام أو منافياً للآداب أو ماساً بكرامة المذاهب.
ولا ينتقص حق الطوائف في أن يكون لها مدارسها بشرط الاحتفاظ بالأحكام العامة المتعلقة بالمعارف العمومية والمفروضة في القانون.
المادة 6-
حرية إبداء الأفكار والآراء بواسطة الكلام أو الكتابة وحرية الإجتماع وحرية إنشاء الجمعيات مكفولة ضمن الحدود المعينة في القانون.
المادة 7-
الصحافة حرة ضمن الحدود المعينة في القوانين والأنظمة المعدة لحفظ النظام العام واحترام حقوق الأفراد أو الجماعات.
المادة 8-
الملكية في حمى القانون، فلا يجوز أن ينزع من أحد ملكه إلا بسبب المصلحة العمومية، وبعد تعويضه عنه تعويضاً عادلاً مسبقاً.
المادة 9 –
تبقى العادة مرعية في العلائق بين الأفراد في المسائل التي لا ينص عليها القانون المكتوب مالم تكن هذه العادة مخالفة للمبادئ المثبتة في القانون الأساسي.
تحفظ كل طائفة بقانون أحوالها الشخصية، ويضمن لها الإعتراف بحقوقها وصيانتها.
المادة 10-
اللغتان العربية والفرنساوية هما اللغتان الرسميتان
تنظيم السلطات
المادة 11
يتولى السلطة حاكم يؤازره مجلس حكومة ومديرون
المادة 12-
يتولى القضاء محاكم خاضعة للقوانين دون سواها.
المادة 13-
الحاكم مكلف المحافظة على النظام وعلى الأمن العام، وهو يؤمن تنفيذ القانون، ويقوم بالسلطة النظامية.
وهو يعين الموظفين في جميع الوظائف التي لم يخصص للتعين فيها طريقة أو أخرى.
المادة 14-
يدير الحاكم شؤون الحكومة بمؤازرة دوائر عمومية على رأسها مديرون.
تقسم الدوائر العمومية كما يلي: الداخلية والمالية والعدلية والمعارف العمومية والصحة والإسعاف العام والدوائر الاقتصادية والنافعة.
المادة 15-
يحضر الحاكم القرارات التشريعية يعرضها على مجلس الحكومة لفحصها يدعو الحاكم المجلس إلى دورات عادية أو استثنائية ويعلن اختتام الدورات.
المادة 16- يتألف مجلس الحكومة من عشرة أعضاء يختارون من بين الأعيان ومن مديري الدوائر العمومية الذين يكونون أعضاء في المجلس حكماً يرأس المجلس الحاكم أو ممثله.
المادة 17-
يعين الأعضاء المعينون لمجلس الحكومة لمدة سنتين، ويحدد نصف أعضاء المجلس في أول نيسان من كل سنة، ويجوز تجديد تعيين الأعضاء الخارجيين من المجلس بعد خروجهم بسنة.
المادة 18-
تعرض على مجلس الحكومة لفحصها الأعمال التشريعية والموازنة والحساب النهائي ومشاريع الضرائب ومشاريع القروض والامتيازات والاحتكارات إذا كان من شأنها تقييد مالية الدولة.
المادة 19-
يلتئم مجلس الحكومة كل سنة في دورة عادية في ابتداء فصل الخريف لفحص الموازنة.
المادة 20-
تقسم أراضي جبل الدروز من الوجهة الإدارية إلى ثلاثة أقضية مراكزها السويدا وصلخد وشهبا.
وتقسم الأقضية إلى مديريات والمديريات إلى قرى.
الموظفون المكلفون إدارة هذه المناطق هم القائمون والمديرون المختارون ويجتمع هؤلاء الموظفون بأوقات معينة في مركز مناطقهم للتداول في الأمور الجارية.
يرسل الحاكم من يمثله في هذه الإجتماعات، ويحضر هذه الإجتماعات أيضاً الأعيان ورؤساء القرى.
المادة 21-
ينشأ في أهم مراكز الجبل بلديات يعهد بإداريتها إلى مجلس يعين الحاكم أعضاءه كل سنة بموجب قرار بناء على اقتراح الأهلين.
أحكام نهائية
المادة 22-
تقوم السلطات المنشأة بموجب هذا القانون الأساسي بأعمالها بأثناء مدة الانتداب بشرط الاحتفاظ بحثوث الدولة المنتدبة ووجباتها كما هي ناجمة عن المادة 22 من ميثاق جمعية الأمم وعن صك الانتداب.
أذيع في السويداء في 22 أيار 1930
الحاكم