You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

القانون الأساسي لحكومة جبل الدروز عام 1930

القانون الأساسي لحكومة جبل الدروز عام 1930

“القانون الأساسي”

لحكومة جبل الدروز

المنشور بقرار المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

عدد 3114 المؤرخ في 14 أيار 1930

لحكومة جبل الدروز المستقلة المنشأة في 24 تشرين الأول 1922 القانون الأساسي التالي:

إعلان الحقوق

المادة 1-

كل المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وما عليهم من التكاليف والواجبات العمومية بدون أدنى تمييز في الجنس أو الدين أو اللغة.

المادة 2-

الحرية الشخصية مضمونة ومصونة فلا يجوز توقيف أحد أو حبسه إلا في الأحوال المحددة في القانون ووفقاً للشكل المفروض في القانون.

المادة 3-

للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها ولا البقاء فيها بدون رضى ساكنها مالم يكن ذلك ضمن الشروط ووفقاً للمعاملات المنصوص عليها في القانون.

المادة 4-

حرية الاعتقاد مضمونة للجميع وكذلك حرية القيام بجميع الشعائر الدينية التي لا تخل بالنظام العام ولا تنافي الآداب.

المادة 5-

التعليم حر مالم يكن مخالفاً للنظام العام أو منافياً للآداب أو ماساً بكرامة المذاهب.

ولا ينتقص حق الطوائف في أن يكون لها مدارسها بشرط الاحتفاظ بالأحكام العامة المتعلقة بالمعارف العمومية والمفروضة في القانون.

المادة 6-

حرية إبداء الأفكار والآراء بواسطة الكلام أو الكتابة وحرية الإجتماع وحرية إنشاء الجمعيات مكفولة ضمن الحدود المعينة في القانون.

المادة 7-

الصحافة حرة ضمن الحدود المعينة في القوانين والأنظمة المعدة لحفظ النظام العام واحترام حقوق الأفراد أو الجماعات.

المادة 8-

الملكية في حمى القانون، فلا يجوز أن ينزع من أحد ملكه إلا بسبب المصلحة العمومية، وبعد تعويضه عنه تعويضاً عادلاً مسبقاً.

المادة 9 –

تبقى العادة مرعية في العلائق بين الأفراد في المسائل التي لا ينص عليها القانون المكتوب مالم تكن هذه العادة مخالفة للمبادئ المثبتة في القانون الأساسي.

تحفظ كل طائفة بقانون أحوالها الشخصية، ويضمن لها الإعتراف بحقوقها وصيانتها.

المادة 10-

اللغتان العربية والفرنساوية هما اللغتان الرسميتان

تنظيم السلطات

المادة 11

يتولى السلطة حاكم يؤازره مجلس حكومة ومديرون

المادة 12-

يتولى القضاء محاكم خاضعة للقوانين دون سواها.

المادة 13-

الحاكم مكلف المحافظة على النظام وعلى الأمن العام، وهو يؤمن تنفيذ القانون، ويقوم بالسلطة النظامية.

وهو يعين الموظفين في جميع الوظائف التي لم يخصص للتعين فيها طريقة أو أخرى.

المادة 14-

يدير الحاكم شؤون الحكومة بمؤازرة دوائر عمومية على رأسها مديرون.

تقسم الدوائر العمومية كما يلي: الداخلية والمالية والعدلية والمعارف العمومية والصحة والإسعاف العام والدوائر الاقتصادية والنافعة.

المادة 15-

يحضر الحاكم القرارات التشريعية يعرضها على مجلس الحكومة لفحصها يدعو الحاكم المجلس إلى دورات عادية أو استثنائية ويعلن اختتام الدورات.

المادة 16- يتألف مجلس الحكومة من عشرة أعضاء يختارون من بين الأعيان ومن مديري الدوائر العمومية الذين يكونون أعضاء في المجلس حكماً يرأس المجلس الحاكم أو ممثله.

المادة 17-

يعين الأعضاء المعينون لمجلس الحكومة لمدة سنتين، ويحدد نصف أعضاء المجلس في أول نيسان من كل سنة، ويجوز تجديد تعيين الأعضاء الخارجيين من المجلس بعد خروجهم بسنة.

المادة 18-

تعرض على مجلس الحكومة لفحصها الأعمال التشريعية والموازنة والحساب النهائي ومشاريع الضرائب ومشاريع القروض والامتيازات والاحتكارات إذا كان من شأنها تقييد مالية الدولة.

المادة 19-

يلتئم مجلس الحكومة كل سنة في دورة عادية في ابتداء فصل الخريف لفحص الموازنة.

المادة 20-

تقسم أراضي جبل الدروز من الوجهة الإدارية إلى ثلاثة أقضية مراكزها السويدا وصلخد وشهبا.

وتقسم الأقضية إلى مديريات والمديريات إلى قرى.

الموظفون المكلفون إدارة هذه المناطق هم القائمون والمديرون المختارون ويجتمع هؤلاء الموظفون بأوقات معينة في مركز مناطقهم للتداول في الأمور الجارية.

يرسل الحاكم من يمثله في هذه الإجتماعات، ويحضر هذه الإجتماعات أيضاً الأعيان ورؤساء القرى.

المادة 21-

ينشأ في أهم مراكز الجبل بلديات يعهد بإداريتها إلى مجلس يعين الحاكم أعضاءه كل سنة بموجب قرار بناء على اقتراح الأهلين.

أحكام نهائية

المادة 22-

تقوم السلطات المنشأة بموجب هذا القانون الأساسي بأعمالها بأثناء مدة الانتداب بشرط الاحتفاظ بحثوث الدولة المنتدبة ووجباتها كما هي ناجمة عن المادة 22 من ميثاق جمعية الأمم وعن صك الانتداب.

أذيع في السويداء في 22 أيار 1930

الحاكم

 



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى