وثائق سوريا
قرار تأسيس مدرسة الدروس الأدبية العليا في الجامعة السورية عام 1928
القرار رقم 368 الذي أصدره الشيخ تاج الدين الحسني في الأول من آب عام 1928, والقاضي بتأسيس معهد عالي للتدريس في دمشق تحت تسمية؛ “مدرسة الدروس الأدبية العليا”.
نص القرار:
إن رئيس مجلس الوزراء
بناء على القرار رقم 2980 بتاريخ 5 كانون الأول 1924 القاضي بتأسيس دولة سورية
وبناء على قرار تعيينه رقم 1812 بتاريخ 14 شباط 928
وبناء على قرار صلاحيته رقم 1814 بتاريخ 15 شباط 928
وبناء على القرار رقم 283 القاضي بوضع نظام الجامعة السورية
وبناء على اقتراح وزير المعارف
يقرر ما يلي:
المادة 1- يؤسس في دمشق إعتباراً من أول تشرين الأول 928 معهد للتدريس العالي يدعى:
(مدرسة الدروس الأدبية العليا)
وترتبط إدارة هذه المدرسة بالجامعة السورية
المادة 2- مقاصد مدرسة الدروس الأدبية العليا هي كما يأتي:
1- تعليم الأفراد الذين يرغبون في الحصول على ثقافة إكمالية دون توخي غاية ما علماً عالياً في المناهج الأدبية.
2- تدريب الطلاب الذين يرغبون في الاختصاص بالتدقيق في المباحث أو الآداب على طرق علمية في البحث والدرس.
المادة 3- تلقى في مدرسة الدروس الأدبية العليا دروس عامة يحضرها من يشاء بدون شروط شهادة أو قيد وتلقى محاضرات خاصة لا يحضرها إلا الطلاب المقيدون رسمياً.
المادة 4- على الطلاب الذين يرغبون في الحصول على لقب طالب قانوني في مدرسة الدروس الأدبية العليا أن يستوفوا شروط الدرجات أو الشهادة المطلوبة في معاهد الجامعة السورية.
المادة 5- على الطلاب القانونيين في مدرسة الدروس الأدبية العليا أن يؤدوا رسم الدخول المفروض على طلاب الجامعة السورية ويعفون من رسم القيد.
المادة 6- تؤلف الهيئة التعليمية العليا من أساتذة أصليين أصحاب كراسي ومن مكلفين بمحاضرات لمدة معينة بتعويض يقوم الأستاذ الأصيل لكرسي تاريخ الآداب العربية بوظيفة مدير مدرسة الدروس العليا بدون راتب خاص.
المادة 7 – يعين الأساتذة الأصليون بقرار من رئيس الدولة والمكلفون بمحاضرات بقرار من وزير المعارف وذلك بناء على لائحة اقتراح ينظمها مجلس الأساتذة والمكلفين بالمحاضرات في المدرسة والدروس العليا تحت رئاسة مدير المدرسة.
يرسل رئيس الجامعة السورية هذه اللائحة إلى الوزير وبصورة مؤقتة يعين وزير المعارف الأساتذة الأصليين الذين سيباشرون وظائفهم في أول تشرين الأول 928 والأساتذة المكلفين بالمحاضرات لسنة 938- 929.
المادة 8- يعين في كل سنة قبل مباشرة الدروس بموجب قرار من رئيس الدولة نوع وعدد كراسي الأساتذة الأصليين ونوع وعدد المحاضرات الخاصة مع الاحتفاظ بمخصصات الموازنة من جهة ومن جهة أخرى بإمكان وجود شخصيات ذات صلاحية.
وقبل الخامس من شهر أيلول من كل سنة يهيئ مجلس أساتذة مدرسة الدروس العليا اقتراحاته بهذا الشأن ويرسلها رئيس الجامعة مع بيان رأيه بها إلى وزير المعارف.
المادة 9- تعطى خلال سنة 1928 – 1929 الدراسية الدروس الآتية في مدرسة الدروس العليا.
اللغة العربية (قواعد، شعر، فصاحة، تفسير، نصوص) دروس مشتركة بين طلاب الحقوق وطلاب مدرسة الدروس العليا.
فلسفة : الفلسفة العربية، وعلم الإجتماع العربي.
لغة فرنسية: دروس مشتركة بين طلاب الحقوق والطلاب الذين يداومون اختيارياً في مدرسة الدروس العليا الأدبية، تاريخ الآداب الفرنسية، وتفسير النصوص.
المادة 10- يلغى إعتباراً من أول تشرين الأول 928 كرسياً اللغتين العربية والإفرنسية في المعهد الحقوقي.
المادة 11- يقرر مجلس أساتذة مدرسة الدروس الأدبية العليا في نصف الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول على الأكثر برنامج وساعات الدراسة المفصلة لكل من الدروس العامة والمحاضرات الخاصة في كل من نصفي السنة.
ويلاحظ عند تنظيم ساعات الدروس الأمور الآتية:
1- إن طلاب المعهد الحقوقي في مدرسة الدروس العليا يتبعون دروس اللغتين العربية والفرنسية نظراً لإلغائها وفقاً لأحكام المادة العاشرة أعلاه.
2- إن موظفي التعليم الابتدائي والثانوي يتبعون دروس مدرسة الدروس العليا بحسب رغباتهم.
المادة 12- مدة الدروس القانونية في مدرسة الدروس العليا ثلاث سنوات، يمكن للطلاب القانونيين بعد درس ثلاث سنين في المدرسة أن ينالوا شهادة الدروس العليا في دمشق بدرجة فلسفة أو درجة آداب عربية أو درجة آداب فرنسية.
وعند إنشاء دروس أخرى في المستقبل في مدرسة الدروس العليا تضاف درجات أخرى أيضاً.
تقرر المسابقات الآتية للحصول على شهادة الدروس الأدبية العليا.
1- مسابقة في بحث يتعلق بالدروس التي يرغب الطالب في تحصيلها بنشؤه الطالب في موضوع ينتخبه لنفسه ويقبل من مجلس أساتذة المدرسة.
2- سؤال في موضوع هذا البحث وبصورة عامة في المواد التي يعود إليها هذا الموضوع.
3- تسأل في أخذ شهادة بالفلسفة سؤآلات في تفسير قطعة مطولة من نص فلسفي يعطيه مجلس الأساتذة إلى الطالب ثلاثة أشهر قبل المسابقة ويناقش الطالب في هذه القطعة. وتسأل في أخذ شهادت بالآداب العربية أو الآداب الفرنسية سوآلات أدبية ونحوية في نص مطول عربي أو افرنسي يعطيه مجلس الأساتذة إلى الطالب ثلاثة أشهر قبل المسابقة.
يستوفى رسم الامتحان البالغ خمس ليرات سورية ذهباً ورسم الشهادة البالغ ثلاث ليرات سورية ذهباً.
المادة 13- تحدد رواتب الأساتذة الأصليين مثل تحديد رواتب أساتذة المعاهد وترفيعهم تابع لقواعد ترفيع أساتذة المعاهد.
أما التعويضات المعطاة إلى المكلفين بالمحاضرات فهي التعويضات نفسها المنصوص عنها للساعات الأسبوعية في التعليم بمعهدي الحقوق والطب.
المادة 14- وزير المعارف مكللف بتنفيذ أحكام هذا القرار
دمشق في اغستوس 928
رئيس مجلس الوزراء
تاج الدين الحسني
وزير المعارف
محمد كردعلي
جريدة العاصمة – النشرة الرسمية في دولة سورية، العدد 15 ،الصادر في الخامس عشر من آب 1928، ص 11.
المراجع والهوامش:
(1). العاصمة- النشرة الرسمية في دولة سورية، عام 1928م، العدد 15 والقاض
المراجع والهوامش:
(1). العاصمة- النشرة الرسمية في دولة سورية، عام 1928م، العدد 15 والقاض