وثائق سوريا

مرسوم تحديد الأيام والأعياد الرسمية في سورية 1954

مرسوم رقم 92

إن رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى اقتراح مجلس الوزراء واقتراح مجلس الوزراء رقم 40 تاريخ 21 / 3 / 954

يرسم ما يلي:

مادة 1- العيد القومي الوطني هو يوم الجلاء الموافق للسابع عشر من شهر نيسان من كل عام وتحتفل الحكومة بهذا العيد رسمياً داخل البلاد وخارجها كما يحتفل به الشعب.

مادة 2- يوم الشجرة هو آخر خميس من شهر كانون الأول من كل عام.

مادة 3- تعطل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمصالح الرسمية في العيد القومي الوطني، كما تعطل في الأعياد والأيام التالية:

– عيد الفطر

– عيد الأضحى

عيد المولد النبوي

– عيد رأس السنة الهجرية

– عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية

– عيد رأس السنة لدى جميع الطوائف المسيحية

– يوم الثامن من آذار

– يوم عيد الجامعة العربية – (الثاني والعشرين من آذار)

– يوم السادس من أيار

– عيد الفصح لدى الطوائف الغربية

– عيد الفصح لدى الطوائف الشرقية

– يوم عيد الشجرة

مادة 4- يلغى المرسوم رقم 739 تاريخ 29 / 10 / 952 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.

مادة 5- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه

دمشق في 20 / 7 / 1273 و 24 / 3 / 1954

هاشم الأتاسي

رئيس مجلس الوزراء

صبري العسلي


انظر:

قرار تحديد الأيام والأعياد الرسمية في سورية 1925

مرسوم تحديد الأيام والأعياد الرسمية في سورية 1946

مرسوم تحديد الأيام والأعياد الرسمية في سورية 1951

المصدر
الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 14 الصادر في 31 آذار عام 1954م، صـ 1656
زر الذهاب إلى الأعلى