وثائق سوريا
مرسوم تحديد الأيام والأعياد الرسمية في سورية 1954
مرسوم رقم 92
إن رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى اقتراح مجلس الوزراء واقتراح مجلس الوزراء رقم 40 تاريخ 21 / 3 / 954
يرسم ما يلي:
مادة 1- العيد القومي الوطني هو يوم الجلاء الموافق للسابع عشر من شهر نيسان من كل عام وتحتفل الحكومة بهذا العيد رسمياً داخل البلاد وخارجها كما يحتفل به الشعب.
مادة 2- يوم الشجرة هو آخر خميس من شهر كانون الأول من كل عام.
مادة 3- تعطل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمصالح الرسمية في العيد القومي الوطني، كما تعطل في الأعياد والأيام التالية:
– عيد الفطر
– عيد الأضحى
عيد المولد النبوي
– عيد رأس السنة الهجرية
– عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية
– عيد رأس السنة لدى جميع الطوائف المسيحية
– يوم الثامن من آذار
– يوم عيد الجامعة العربية – (الثاني والعشرين من آذار)
– يوم السادس من أيار
– عيد الفصح لدى الطوائف الغربية
– عيد الفصح لدى الطوائف الشرقية
– يوم عيد الشجرة
مادة 4- يلغى المرسوم رقم 739 تاريخ 29 / 10 / 952 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
مادة 5- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه
دمشق في 20 / 7 / 1273 و 24 / 3 / 1954
هاشم الأتاسي
رئيس مجلس الوزراء
صبري العسلي
انظر:
قرار تحديد الأيام والأعياد الرسمية في سورية 1925
مرسوم تحديد الأيام والأعياد الرسمية في سورية 1946
مرسوم تحديد الأيام والأعياد الرسمية في سورية 1951