وثائق سوريا
قرار منح الاستقلال المالي لمدارس التجهيز في سورية عام 1926
قرار بير اليب المرسل فوق العادة من لدن المفوض السامي القائم بإدارة شؤون دولة سورية الصادر في الرابع والعشرين من نيسان عام 1926م، والقاضي منح الاستقلال المالي لمدارس التجهيز في سورية.
نص القرار:
قرار رقم 246
إن المرسل فوق العادة من لدن المفوض السامي القائم بإدارة شؤون دولة سورية
بناء على القرار رقم 5 كانون الأول 924 ورقم 2980 القاضي بتأسيس دولة سورية
وبناء على القرار تاريخ 5 كانون الثاني 926 ورقم 43 الذي عهد بموجبه إلى المسيو بيير اليب بمهمة لدى دولتي سورية وجبل الدروز بصفة مرسل فوق العادة
وبناء على القرار تاريخ 9 شباط 926 ورقم 118 المتعلق بتنظيم إدارة شؤون دولة سورية
وبناء على اقتراح المستشار المكلف بموجب القرار رقم 135 تاريخ 28 شباط 926 بإدارة شؤون وزارة المعارف
وبناء على موافقة المستشار المالي المكلف بإدارة شؤون وزارة المالية
يقرر:
1- إعتياراً من أول تشرين الأول 926 تعتير المدارس التجهيزية الرسمية في دولة سورية الواقعة في مراكز دمشق وحلب وحمص وحماه كأشخاص مدنية حاصلة على الاستقلال المادي مع الاحتفاظ بالشروط الآتية المحددة في المواد من 3 إلى 10.
2-تحتوي ميزانية كل مدرسة تجهيزية على واردات ونفقات أما ميزانية الواردات فإنها تستوفي وارداتها من:
1-الأجور المدرسية المستوفات من التلاميذ الداخليين والخارجيين.
2-من الأجور المدرسية المدفوعة من الدولة السورية عن التلاميذ المجانيين الوطنيين.
3- من الإعانات السنوية المعطاة من الدولة السورية والبلديات وإذا أمكن من جمعيات تضامن الطلاب القدماء أو جمعيات الحرف.
4- من العطايا والوصايا ومن وارداتهما التي تقبل بموجب قرار من رئيس الدولة السوري بناء على اقتراح وزير المعارف.
5- من واردات أو هبات أملاك الوقف العائدة لحفظ وتوسيع المدرسة.
6- من واردات اللوزام المدرسية المبتاعة للتلاميذ غير المجانين.
7- من التفاويض واستعمال الوفر.
أما ميزانية النفقات فتشمل:
أولاً- النفقات الإجبارية الآتية:
1- رواتب موظفي التعليم المعينين رسمياً بموجب قرار ضمن الشروط المحددة من قبل الدولة.
2- رواتب المعيدين والخدم المعينين من قبل رئيس المدرسة بعد موافقة وزارة المعارف.
3- رواتب إضافية لتأمين وظائف المجازين رسمياً.
4- تعميرات العقارات إن كانت خاصة الدولة وأجورها إذا كانت ملكاً للغير.
5- شراء وحفظ مفروشات ولوازم مدرسية.
6- مأكولات وغسيل ثياب التلاميذ الليليين.
7- محروقات وتنويرات.
ثانياً- النفقات الاختيارية الآتية:
1- إصلاح وحفظ ساحة الألعاب الرياضية.
2- الاشتراك بنفقات حفظ الأماكن الدينية التي يتبعها التلاميذ.
3- تنظيم وحفظ وتوسيع مكتبة.
4- شراء اللوازم المدرسية التي تباع للتلاميذ غير المجانيين وتعطى بدون ثمن للتلاميذ المجانين.
تنظم موازنة السنة المدرسية في شهر تشرين الثاني من قبل رئيس المدرسة مع مجلس المعلمين وترسل على الأكثرية في أول كانون الأول لتدققها وزارة المعارف التي تعدلها عند اللزوم، وتهتم بنوع خاص بإدخال النفقات الإجبارية فترجع منها نسخة مصدقة من المستشار والوزير قبل أول كانون الثاني من كل سنة، وتنفذ هذه الموازنات طبقاً لقوانين المحاسبة العامة وبعد التدقيق في الحسابات السنوية التي نظمها مدير كل مدرسة تطبق جميع الموازنات وبموجب قرار من وزير المعارف مؤشر من المستشار ويقدم وكيل الصرف حساباً عن كيفية استعمال المصارفات.
4- ترفع مقاولات الإيجار وكشف التعميرات ومقاولات الإيجار وكشف التعميرات ومقاولات الأوراق والمفروشات واللوازم الخ.. العائدة لمدارس التجهيز لتصديق وزير ومستشار المعارف قبل تنفيذها، ويمكن لوزير المعارف أن يستعين برأي المجالس الإدارية والسلطات المحلية، ويبقى لوزير المعارف الحق بان يقدم إلى المدارس التجهيزية المفروشات واللوزام الضرورية للتدريس عندما يرى أن توحيد الشراء لمدارس عديدة يوافق مصالح الخزينة العامة، وبهذه الظروف تقدم لوائح إلى المدرسة كي تدفع قيمتها لحزينة الدولة بعد حسمها من الواردات المقدرة.
5- ان النفقات الصغيرة تعقد بأمر مدير المعهد وإذا تجاوزت العشر ليرات فيجب سلفاً الحصول على تفويض الوزارة.
6- توضع إعانات الدولة سلفاً وكل ثلاثة أشهر على الحساب الجري في بنك سوريا ولبنان الكبير باسم وكيل المصرف المحاسب، ويضع الوكيل المذكور في الخزينة العامة تأميناً يحدد من قبل الوزارة المالية أو يقدم كفالة مقبولة من لدن الوزارة المشار إليها.
7- تدفع المبلغ العائدة إلى المدرسة عن التلاميذ المجانين بثلاثة أقسام معينة في أول كانون الثاني وفي أول نيسان وفي أول تموز من كل سنة.
8- إن مدير التجهيز يعطي أوامر صرف النفقات ووكيل الصرف هو أمين الصندوق والمحاسب المسؤول مالياً عن المبالغ والموارد الموضوعة تحت تصرفه، وهذا الأخير يقدم كل ثلاثة أشهر إلى تدقيق محاسبة وزارة المعارف تقويماً مفصلاً عن واردات ونفقات الثلاثة شهور.
ورصيد هذه الموازنة يعادل معاً الرصيد المتبقى في مصرف سوريا ولبنان الكبير ورصيد صندوقه، ويصدق مدير المدرسة هذه القوائم بصفته آمراً للصرف وكيل الصرف يدفع للخزينة الاقتطاعات التي يجريها من رواتب الموظفين لتدخل في حساب التقاعد ويقبض بموجب وصولات الأجور المدرسية عن التلاميذ غير المجانين وأثمان مبيع اللوازم المدرسية، ويدفع بموجب “كوشانات” وصولات ذات أرومة موقعة من مدير التجهيز قوائم النفقات المختلفة المقدمة للمدرسة طبقاً لشروط المقاولات المعقودة مع متعهدي الأرزاق وينظم تقويماً دائمياً تحت مسؤولياته عن المفروشات واللوازم الموجودة في المدرسة يجب تنظيم لوائح الثلاثة شهور وقوائم اقتطاعات التقاعد وقيود النفقات والواردات ودفتر التقويم طبقاً للانموذج المربوط تحت رقم 1 إلى 5.
9- تتألف هيئة التعليم من الأشخاص الآتية:
1 مدير تجهيز يدرس أربع ساعات في الأسبوع
1 مدير للدروس الفرنسية
1 وكيل صرف ومحاسب
معلمو آداب، معلمو فنون “يدرس كل منهم على الأقل خمس عشر ساعة في الأسبوع وعلى الأكثر سبع عشر ساعة.
معلمو أو معلمات مساعدون يكلفون بتدريسات خصوصية كالرياضة البدنية، والموسيقى واللغات غير الرسمية والأشغال اليدوية.
أشخاص مكلفون بإعطاء دروس دينية لتلاميذ التجهيز ويمكنهم تقاضي تعويض لقاء ذلك عندما يدرس أحد الأساتذة إن كان في مدرسة واحدة أو عدة مدارس في ذات المدينة أقل من خمسة عشرة ساعة في أسبوع فيعطى تعويض نسبي عن ساعات التعليم وهذا التعويض لا يدع مجالاً لراتب تقاعد.
والأستاذ الذي يدرس أكثر من سبع عشرة ساعة أسبوعياً يعطي الزيادة بالشروط نفسها.
10- يعين وكيل الصرف والأساتذة الأصليين في التجهيز بموجب قرار من وزير المعارف مؤشر عليه من وزير ومستشار المعارف ولا تصبح هذه القرارات نافذة مالم يصدقها ممثل المفوض السامي في دولة سورية.
أما معلمو اللغة الفرنسية فيعقدون مقاولة مع رئيس الدولة بناء على اقتراح مستشار المعارف ويعد تصديق المفوض السامي. ويعين المعلون المكلفون بإعطاء الدروس الدينية والمعلمون المساعدون بموجب قرار من وزير المعارف وتخصص لهم ساعات الدروس المقررة اعلاه نفسها.
11- إذا كانت دور المعلمين أو المعلمات ملحقة بمدارس التجهيز فتدار معها من قبل المدير نفسه طبقاً للقوانين المتخذة في هذا القرار.
12- يطبق هذا القانون على دور المعلمين والمعلمات إعتباراً من أول تشرين الأول 926 ومع ذلك يحدد سنوياً في الموازنة المبلغ الذي يعطى من قبل الدولة إلى كل تلميذ مجاني.
13- إذا كانت مدرسة ابتدائية ملحقة بمدرسة تجهيز أو دار معلمين أو معلمات وإذا كانت واقعة في بناء المدرسة نفسه تصبح فقط نفقات التلاميذ الداخليين إذا كان يوجد تلاميذ داخليون على عاتق موازنة التجهيز أو دار المعلمين أو المعلمات.
14- وزيرا المعارف والمالية مكلفان كل منهما بتنفيذ ما يخصه من أحكام هذا القرار.
دمشق 24 نيسان 926
الإمضاء- ببير اليب
شوهد مستشار المعارف
الإمضاء – راجه
شوهد مستشار المالية
الإمضاء – جوير