وثائق سوريا
قرار فرض منع التجول في مدينة حمص عام 1929
قرار الشيخ تاج الدين الحسني رئيس مجلس الوزراء رقم 949 الصادر في الثالث والعشرين من شباط عام 1929 والقاضي فرض منع التجول على مدينة حمص.
نص القرار:
قرار 949
ان رئيس مجلس الوزراء بدولة سوريا
بناء على قرار تأسيسها المؤرخ في 5 كانون الأول 924 ورقم 2980
وعلى قرار تعيينه بناء على قرار تعيينه المؤرخ في 14 شباط 928 ورقم 1812 وعلى قرار صلاحيته المؤرخ 15 شباط 928 ورقم 1814
ولما ثبت أن الشقيين خيرو شهلا ونظير النشواتي الذين يخلان الأمن في حمص وجوارها يلقيان عطفاً ومساعدة فعليه من قبل الأهلين مما حال حتى الآن دون إلقاء القبض عليهما وكان لابد من قمع التواطؤ الواقع.
يقرر:
1- يمنع التجول منعاً باتاً في حمص إعتباراً من الساعة السابعة زوالية من كل يوم وتغلق المؤسسات العامة كالمقاهي والمسارح والنزل والمطاعم وما شاكلها إعتباراً من الساعة المذكورة.
2- يفرض على أهالي حي باب الدريب حيث وقعت جناية 18 شباط 929 غرامة نقدية تعادل مجموع ضرائب الحي المذكور عن عام واحد البالغة تسعمائة ليرا دينارية.
3- تحصل الغرامة المذكورة وفقاً لقانون جباية الأموال الأميرية صفقة واحدة لدى طلب على أن يتم الدفع لغاية 31 آذار 929 على أكبر تعديل.
4- وزراء الداخلية والعدلية والمالية مكلف كل منهم بتنفيذ أحكام هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ منذ تاريخ إعلانه في المدينة المذكورة.
دمشق 23 شباط 929
التوقيع: محمد تاج الدين الحسني
شوهد وصدق تاريخ 2 آذار 929 تحت رقم 5530
المندوب المعاون التوقيع: فيبر