وثائق سوريا

قرار حول إدارة معهدي الطب والحقوق في دمشق عام 1929

قرار الشيخ تاج الدين الحسني رئيس مجلس الوزراء رقم 1409 الصادر في السادس عشر من ايلول عام 1929 قرار حول إدارة معهدي الطب والحقوق في دمشق.


نص القرار:

قرار 1409

ان رئيس مجلس الوزراء بدولة سوريا

بناء على قرار تأسيسها بتاريخ 5 كانون الأول 924 ورقم 2980

وعلى القرار رقم 283 القاضي بوضع نظام الجامعة السورية

وعلى القرار رقم 135 تاريخ 8 مايس 925 القاضي بوضع نظام المجمع العلمي

وعلى القرار رقم 113 القاضي بوضع ملاك التعليم العالي

وحيث التقلب في إدارات المعاهد العلمية الكبرى يحول دون رقيها

وعلى اقتراح وزير المعارف

يقرر:

المادة1- تبدل المادة الثالثة من القرار رقم 283 تاريخ 15 آذار 926 بالأحكام الآتية:

المادة 3- يدير الجامعة السورية رئيس يعين بقرار من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير المعارف وينتخب من بين أساتذة التعليم العالي ولا يجوز أن يجمع بين وظائف أخرى ذات راتب يدفع من موازنة ملحقة بها.

المادة 2- يتبدل المادة التاسعة من القرار رقم 283 تاريخ 15 آذار 1926 بالأحكام الآتية:

المادة 9- يدار كل من معهدي الطب والحقوق من قبل رئيس ينتدبه رئيس الدولة بقرار إلى مدة خمس سنوات بناء على اقتراح وزير المعارف ينتخب لكل معهد حتماً من بين المرشحين الذين يقترحهم مجلس حتماً من بين المرشحين الذين يقترحهم مجلس المعهد ذي العلاقة من جهة ومجلس الجامعة من جهة أخرى. وكل من هذين المجلسين ينظم بهذا الشأن لائحة تحتوي على ثلاثة أسماء مرشحين من بين الأساتذة الموجودين على رأس العمل في المعهدين. ومن الممكن تجديد مهمة رئيس المعهد.

المادة 3- يعين رئيس المجمع العلمي بقرار من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير المعارف إلى مدة خمس سنوات. وينتخب من لائحة تحوي على ثلاثة أعضاء في المجمع العلمي يهيؤها المجمع المذكور باجتماع عام. ومن الممكن تجديد مدة رئيس المعهد العلمي.

المادة 4- يمكن إنهاء مهمة رئيسي المعهدين ورئيس المجمع العلمي العربي بناء على اقتراح وزير المعارف بموجب قرار من رئيس الدولة تبين فيه الأسباب الموجبة.

كل رئيس معهد أو رئيس مجمع علمي يعزل من مهمته لا يمكن أن يكون فيما بعد موضوع انتخاب رئيس الدولة إلا بعد مضي خمس سنوات.

المادة 5- يتقاضى رئيس الجامعة السورية ورئيس المجمع العلمي الراتب المنصوص عنه بالقرار رقم 113 ويتقاضيا أيضاً باسم نفقات تمثيل تعويضاً شهرياً قدره خمسون ليرة سورية لبنانية.

ويتقاضى رئيسا معهدي الحقوق والطب عدا الراتب العائد إلى كرسيهما المنصوص عنه بالقرار رقم 113 تعويضاً شهرياً قدره خمسون ليرة سورية لبنانية.

المادة 6- تلغى أحكام القرارات رقم 283 و 135 و 113 فيما هو مخالف لهذا القرار.

المادة 7- وزيرا المعارف والمالية مكلفان كل بما يخصه بتنفيذ هذا القرار

دمشق 16 أيلول 929

التوقيع

محمد تاج الدين الحسني

شوهد وزير المعارف: التوقيع: محمد كردعلي

شوهد وزير المالية: التوقيع: محمد جميل الألشي

شوهد المندوب: بروير

شوهد وصدق بتاريخ 7 أيلول 929 تحت رقم 1214

عن المفوض السامي

التوقيع

تترو

 

المصدر
الجريدة الرسمية – العدد 18 الصادر في الثلاثين من أيلول عام 1929م، صـ 8.
زر الذهاب إلى الأعلى