وثائق سوريا
قرار تحديد أجور عمال مرفأ طرطوس عام 1972م
قرار وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل رقم 911 القاضي بتحديد أجور عمال مرفأ طرطوس والصادر فيي العاشر من أيلول عام 1972م.
نص القرار:
وزير الشؤون الإجتماعية والعمل
بعد الإطلاع على قرار مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الإجتماعية المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 8 / 972
وعلى نص المادة 72 من القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته
يقرر ما يلي:
مادة 1- يعتمد الأجر المتحول بالنسبة لعمال الحمولة والشحن والتفريغ في مرفأ طرطوس عن كل عام بواقع حاصل قسمة مجموع الأجور التي يتقاضاها كل عامل خلال السنة السابقة على عدد الأيام الفعلية التي قضاها في العمل خلال تلك السنة.
ويتم تقاضي الإشتراك الشهري عن كل عامل على هذا الأساس عن أيام العمل الفعلية التي يمضيها خلال كل شهر.
وكذلك يتم دفع الالتزامات المقررة في قانون التأمينات الإجتماعية وتعديلاته للمصابين من هؤلاء العمال على أساس الأجر المستحق وفق أحكام هذه المادة.
مادة 2- يلغى العمل بكل من القرارين رقم 853 / 1971 ورقم 257 لعام 1972
مادة 3- ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 10 /9/ 1972
وزير الشؤون الإجتماعية والعمل