وثائق سوريا
قرار حظر إطلاق العيارات النارية في مدينة حلب 1921
قرار إن محمد كامل القدسي حاكم دولة حلب الذي أصدره في العاشر من كانون الثاني عام 1921 حول حظر إطلاق العيارات النارية في مدينة حلب.
قرار
إن محمد كامل القدسي حاكم دولة حلب
بناء على القرار نمره 330 بتاريخ 1 أيلول سنة 920 بخصوص تشكيل حكومة حلب
وبناء على القرار نمره 367 بتاريخ 21 منه بشأن الحدود المؤقتة لحكومة حل
وبناء على القرار نمره 403 بتاريخ 9 تشرين أول سنة 920 بشأن تشكيلات حلب الإدارية المؤقتة
وبناء على القرار نمره 387 بتاريخ 4 منه القاضي بتعيين حاكم لبلاد المنكوبة منها دولة حلب
وبما أن عيارات نارية تطلق يومياً في ضواحي حلب
ونظراً لكون هذا الفعل مخطراً جداً وقد يسبب وقوعات عديدة ومن الضروري منعه رسمياً
قرر
1-ممنوع رسمياً إطلاق العيارات النارية ضمن دائرة يبعد محيطها ثلاثة كيلو مترات عن مدينة حلب إلا بمناسة الأعياد الدينية أو غيرها حين يسمح بذلك رخصة خطية خاصة يصدرها حضرة المتصرف ويصادق عليها حضرة مستشار السنجق الإداري.
2-كل مخالف لهذا القرار يجازي عليها بجزاء نقدي من الليرة إلى العشر ليرات سورية وإذا تكررت يجازى عليها بالسجن من يوم إلى خمسة عشر يوماً.
3- يعلن هذا المنع للأهالي بموجب إعلانات على الحيطان وفي الجرائد.
4- النائب العام والمدعي العموميون ورئيس مصلحة الأمن العام والدرك مكلفون بتنفيذ هذا القرار.
في 10 كانون الثاني سنة 921
الحاكم العام لدولة حلب
محمد كامل القدسي