You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قرار وجوب تقديم تصاريح عن الحبوب التي لدى المواطنين عام 1953

قرار وزير المالية رقم 1  / م . ج الصادر في الخامس من كانون الثاني عام 1953 والقاضي بضرورة قيام المزارعين والتجار وأرباب المطاحن والصناعات المستهلكة للحبوب ومشتقاتها  بتقديم تصاريح عن الحبوب التي يملكونها.


قرار رقم 1  / م . ج

إن وزير المالية

بناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 129 تاريخ 28 / 8 / 1951

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (20) تاريخ 5 / 1 / 1953

يقرر ما يلي:

المادة 1- يتوجب على المزارعين والتجار وأرباب المطاحن والصناعات المستهلكة للحبوب ومشتقاتها وعلى جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يملكون أو يوجد في حيازتهم في مكان واحد أو في عدة أمكنة لحسابهم الخاص او لحساب الغير كمية ما من القمح أو الدقيق أن يقدموا تصاريح عنها حتى غاية العشرين من كانون الثاني 1953م.

المادة 2 – أ- يستثنى من التصريح المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار الكميات المخصصة للتموين العائلي.

ب- يحسب الخد الأعلى المخصص للتموين العائلي بنسبة (150) كيلو غرام من القمح أو الدقيق لكل فرد من أفراد عائلة مقدم التصريح المكلف بإعالتهم وذلك حتى غاية حزيران 1953م.

المادة 3- ينظم هذا التصريح على ثلاث نسخ وبدون طابع وفق النموذج المرفق بهذا القرار تعطيه الإدارة مجاناً وتقدم التصاريح إلى المراجع المبينة فيما يلي:

في مدينة دمشق ومحافظتها الممتازة       – مديرية مكتب الحبوب بدمشق

في مدينة حلب ومحافظتها                     – مديرية مكتب الحبوب بحلب

في مدينة حمص                                  – مركز مكتب الحبوب بحمص

في مدينة حماة                                    – مركز مكتب الحبوب بـ حماة

في مدينة القامشلي                            – مصلحة الحبوب في القامشلي

أما في المناطق الأخرى فتقدم التصاريح إلى الرئيس الإداري فيها الذي يرفعها بدوره إلى المحافظ حيث تجتمع وترسل إلى مديرية مكتب الحبوب.

تختم وتوقع احدى نسخ التصريح من قبل المرجع وتعطى لصاحبها بمثابة إيصال ويعتبر موقع التصريح مسؤولاً عن تصريحه وتعتبر الكميات المصرح عنها واقعة في حوزته.

المادة 4- يجب على مقدم التصريح عند إجراء أية عملية بيع أو شراء من المواد المصرح عنها أن يتقدم بتصريح ثان يبين فيه كمية ونوع العملية التي أجراها وذلك ضمن المدة المحددة في المادة الأولى.

المادة 5- كل من يتخلف عن تقديم التصريح في المدة المحددة أو قدم تصريحات غير صحيحة يعرض نفسه لمصادرة المادة غير المصرح عنها لغرامة تتراوح بين مثل قيمة هذه المادة وبين ممثلي هذه القيمة عملاً بأحكام المادة 13 من قانون مكتب الحبوب ذي الرقم 29 تاريخ 28 / 8 / 1951م.

المادة 6- تكلف المديرية العامة لمكتب الحبوب بالاشتراك مع رجال الضابطة وأفراد القوى العاملة بالتحري في جميع عن كميات القمح أو الدقيق غير المصرح عنها أو التي تخالف مضمون التصريح المقدم وحجزها بعد تنظيم ضبط أصولي بالمخالفة.

المادة 7- كل من يتقدم بأخبار عن وجود مواد غير مصرح عنها عن الغير ويتبين بعد التحري عدم صحته يجازى وفقاً للأحكام المنصوص عنها في قانون العقوبات.

المادة 8 – يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.

دمشق في 5 / 1 / 1953

وزير المالية

محمد سعيد الزعيم

المصدر
الجريدة الرسمية، العدد 1 تاريخ 8 / 1 / 1953 م، صـ 98.



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى