عام
قرار تحديد القضايا التي ينظر إليها مجلس الشورى في دولة سورية 1925
قرار صبحي بركات الخالدي رئيس دولة سورية رقم 24 الصادر في الثامن والعشرين من شباط عام 1925م، والقاضي بتحديد القضايا التي ينظر إليها مجلس الشورى في دولة سورية..
قرار رقم 24
ان رئيس الدولة السورية
بناء على القرار رقم 2980 تاريخ 5 كانون الأول 924
وعلى القرار رقم 2865 تاريخ 18 أيلول 924
وعلى القرار رقم 2987 تاريخ 5 كانون الأول 924
وعلى القرار رقم 13 تاريخ 29 كانون الثاني 925 المؤلف مجلس الشورى
يقرر:
المادة 1- يعين أعضاء مجلس الشورى بقرار من رئيس الدولة السورية. ان التعويض أو الرواتب التي يتقاضاها الرئيس والأعضاء تحدد بقرار من رئيس الدولة.
المادة 2- ينظر مجلس الشورى بصورة قطعية في جميع القضايا التي تنشأ عن تنفيذ شؤون الإدارات العامة وينظر أيضاً:
1- في قضايا الضرائب بلا واسطة.
2- في القضايا العائدة لرواتب ومعاشات وتقاعد الموظفين.
3- في القضايا العائدة لإشغال الأراضي الأميرية.
4- في قضايا مطالب التعويض عن الأضرار الناشئة عن تنفيذ أشغال الدولة والبلديات العامة.
5-في قضايا الشكوى على الإدارات العامة بشأن تنفيذ المقاولات المعقودة أو الامتيازات الممنوحة من تلك الإدارات لتأسيس وإدارة المصالح العامة وبشأن جميع الأعمال المتأتية من هذه الإدارات المسببة لضرر الغير.
6- في القضايا المقدمة من هذه الإدارات العامة على مقاوليها المبنية على المقاولات المعقودة أو الامتيازات الممنوحة منها لتأسيس وإدارة المصالح العامة.
المادة 3- ينظر مجلس الشورى في مطالب الفسخ الناشئة عن تجاوز حدود الوظيفة المقدمة في الخصومات الآتية:
أ- أعمال السلطات الإدارية في الولايات والأقضية والبلديات.
ب- أعمال الوزراء أو رؤساء مصالح الدولة وتقبل هذه المطالب من كل من يدعي وقوع ضرر به أو بمناقصة ناشئ عن اتخاذ قرار إداري له صيغة التنفيذ ومؤد لإيقاع الضرر سواء حصل على هذا القرار خلافاً للقوانين أو للأصول المنصوص عليها في هذه القوانين أو لأن السلطة التي اتخذته لم تكن ذات صلاحية في اتخاذه أو لأنها تجاوزت من بعض الوجوه وظيفتها استناداً لأسباب لم تخول هذه الصلاحية. ومطالب الفسخ الناشئة عن تجاوز حدود الوظيفة المقدمة على أعمال المجلس التمثيلي فلا تقبل بوجه مطلقاً.
المادة 5- إن القضايا التي لا يمكن تقديمها إلى مجلس الشورى إلا بصورة استينافية لقرار إداري فإنه يقتضي على ذوي العلاقة أن يعتبروا أن مطالبهم مرفوضة إذا مضت أربعة أشهر ولم يصدر قرار ما بشأنها وعليهم حينئذ أن يترافعوا أمام مجلس الشورى أما المدة الآنفة الذكر فتعتبر منذ توديع الطلب الذي يعطى به وصل بدون رسم.
المادة 6- تفصل محكمة الاختلافات المؤلفة بقرار المفوض السامي رقم 2978 تاريخ 5 كانون الأول 924 في الاختلافات الواقعة بين المحاكم العدلية ومجلس الشورى بشأن قضايا الاختصاص.
المادة 7- أنواع استيناف قرارات مجلس الشورى هي:
أولاً- الإعتراض- التعديل- اعتراض شخص ثالث وهي تقدم إلى مجلس شورى الدولة.
ثانياً- التميز ويقدم إلى مجلس القضايا الأهلي في المفوضية العليا، وطلب الاستيناف لا يقبل إلا لوجود نقص في الأصول أو لخرق حرمة القوانين أو لفقدان الصلاحية.
المادة 8- تعين الأصول التي يجب إتباعها لدى مجلس الشورى في قرار آخر.
المادة 9- كل الأحكام المخالفة لهذا القرار تعد ملغاة.
المادة 10- يعتبر هذا القرار نافذاً منذ تاريخ نشره في جريدة الدولة الرسمية.
المادة 11- الوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القرار.
دمشق 9 شباط 925
رئيس الدولة السورية
شوهد – مندوب المفوض السامي
شوفلر