وثائق سوريا
قرار تشكيل محكمة استئناف للأمور التجارية المختلطة في سورية عام 1921
القرار رقم 1094 الذي أصدره الجنرال هنري غورو والقاضي بتشكيل محكمة استئناف للأمور التجارية المختلطة.
القرار نشر في جريدة العاصمة دون الإشارة إلى تاريخه، لذلك تم اعتماد تاريخ نشره في الجريدة كتاريخ له ريثما يتم الحصول على تاريخ صدوره الدقيق.
قرار رقم 1094
ان الجنرال غورو المفوض السامي للجمهورية الأفرنسية في سورية ولبنان
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية المؤرخين في 8 تشرين الأول سنة 919 و 23 تشرين الثاني سنة 920
وبناء على اقتراح أمين السر العام ورئيس الدوائر القضائية
ولما كان ما جاء في المادة 34 من نظام لاهي يقضي على المحتل باتخاذ كافة التدابير الناجعة لتوطيد النظام وتأمين الحياة العمومية على قدر الإمكان. وكان من الواجب أن يشكل محاكم مؤقتة هذا إذا كانت محاكم البلاد المحتلة معطلة بسبب من الأسباب
ولما لم يبق للمحاكم التجارية المختلطة المكلفة الآن بالحكم في القضايا التجارية أو الحقوقية التي للأجانب بها علاقة محاكم من الدرجة الثانية وكان من الواجب يحسب القانون العثماني استيناف هذه المنازعات فقط أيام الغرفة الأولى من محكمة التجارة في القسطنطينية وكان استئناف أحد الفريقين كافياً لجعل الحكم غير قابل للتنفيذ
ولما كان هذا العمل يزداد يوماً فيوماً وينجم عنه تفاقم الضرر على أصحاب الدعاوي وكانت هذه الحالة إجحافاً بيناً بحقوقهم لا يجب أن يطول أمده.
قرر
المادة 1- تستأنف من الآن فصاعداً الأحكام المتخذة بداية من قبل المحاكم التجارية المختلطة في سوريا ولبنان التي كانت تحال سابقاً على الغرفة الأولى في المحكمة التجارية المختلطة في الآستانة أمام محاكم الاستيناف في سوريا ولبنان المؤسسه بشكل مختلط وفقاً لأحكام الامتيازات.
المادة 2- القرارات التي تعطيها هذه المحاكم تكون قطعية غير قابلة للتميز.
المادة 3- ان أمين سر المفوضية العليا العام وحاكم لبنان الكبير ومندوبي المفوض السامي لدى حكومتي دمشق وحلب والحاكم الإداري لأراضي العلويين مكلفون كل بما يخصه بتنفيذ هذا القرار
المفوض السامي
غورو