وثائق سوريا
مرسوم إعتبار جمعية دار العجزة في حماة ذات نفع عام
المرسوم رقم 1616 الذي أصدر الرئيس حافظ الأسد في الثامن من نيسان عام 1971م، والقاضي بإعتبار جمعية دار العجزة في حماة ذات نفع عام
مرسوم رقم 1616
رئيس الجمهورية
بناء على المادتين 41 و 43 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقرار بالقانون رقم 93 لسنة 1958
وعلى اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
يرسم ما يلي:
مادة 1- تعتبر جمعية دار العجزة في حماة المشهرة برقم 251 تاريخ 21 /1/ 1960 ذات نفع عام.
مادة 2- تتمتع الجمعية المشار إليها في المادة السابقة بالخصائص التالية المبينة في المادة 43 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقرار بالقانون رقم 93 لسنة 1958:
1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2- عدم جواز تملك أموالها بمضي المدة.
3- جواز قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها الجمعية.
مادة 3- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه
دمشق في 4/8/ 1971
الفريق حافظ الأسد
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
اللواء الركن عبد الرحمن الخليفاوي
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
مروان صباغ
الجريدة الرسمية، الجزء الأول، العدد 33 عام 1971 م، صـ 1323