You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

مرسوم إعتبار جمعية دار العجزة في حماة ذات نفع عام

المرسوم رقم 1616 الذي أصدر الرئيس حافظ الأسد في الثامن من نيسان عام 1971م، والقاضي بإعتبار جمعية دار العجزة في حماة ذات نفع عام


مرسوم رقم 1616

رئيس الجمهورية

بناء على المادتين 41 و 43 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقرار بالقانون رقم 93 لسنة 1958

وعلى اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

يرسم ما يلي:

مادة 1- تعتبر جمعية دار العجزة في حماة المشهرة برقم 251 تاريخ 21 /1/ 1960 ذات نفع عام.

مادة 2- تتمتع الجمعية المشار إليها في المادة السابقة بالخصائص التالية المبينة في المادة 43 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقرار بالقانون رقم 93 لسنة 1958:

1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.

2- عدم جواز تملك أموالها بمضي المدة.

3- جواز قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها الجمعية.

مادة 3- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه

دمشق في 4/8/ 1971

الفريق حافظ الأسد

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

اللواء الركن عبد الرحمن الخليفاوي

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

مروان صباغ

الجريدة الرسمية، الجزء الأول، العدد 33 عام 1971 م، صـ 1323

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: <b>تنبيه: </b>عذراً... لا يمكنك نسخ محتوى الموقع.!!