وثائق سوريا
قرار تحديد رسم زيارة دار الآثار في دمشق عام 1927
رسم زيارة دار الآثار بدمشق
قرار رقم 480
ان رئيس دولة سورية
بناء على القرار المؤرخ في 5 كانون الأول 924 ورقم 2980 القاضي بتأسيس دولة سورية.
وبناء على القرار المؤرخ في 26 نيسان 926 ورقم 259 القاضي بتعيينه رئيساً لدولة سورية.
وبناء على القرار 283 بتاريخ 15 آذار 926
وبناء على اقتراح وزير المعارف
يقرر
1- يضرب رسم شخصي على زوار دار الآثار للدولة السورية بدمشق.
2- ان هذا الرسم يعين لسنة 927 بقيمة عشرة غروش سورية على كل شخص وعن كل زيارة ويمكن تعديله بموجب قرار.
3- يدفع هذا الرسم عند الدخول إلى غرف المتحف مقابل وصل ذي رقم من دفتر ذي أرومة ولا يعمل بهذا الوصل إلا عن زيارة واحدة.
4- تودع الواردات كل أسبوع في صندوق الجامعة السورية ريثما يصدر قانون دور الآثار في الدولة السورية المنصوص عنه في القرار رقم 283.
5- وبعد صدور القانون المذكور أعلاه تستعمل هذه المبالغ لشراء عاديات أو تصليحات في متحف دمشق.
6- يجعل الدخول يوم الجمعة من كل أسبوع مجاناً.
7- يعفى من هذا الرسم الموظفون الموفدون بوظيفة إلى المتحف وتلامذة المدارس الذين يدخلون مع معلم على أن لا يقل عددهم عن الخمسة والأساتذة والفنانين والعلماء الذين يحملون بطاقة شخصية سنوية معطاة من قبل وزير معارف الدولة السورية بناء على طلبهم وتعطى هذه البطاقة فقط إلى الأشخاص الذين يراجعون مجموعات المتحف واشغال الفن والتاريخ والعلوم والآثار.
8- وزيرا المعارف والمالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القرار
دمشق في 18 مايس 927
أحمد نامي
وزير المعارف – شاكر الحنبلي
شوهد وصدق تحت رقم 1710 بتاريخ 23 مايس 927
بيير اليب
(1) مجموعة القوانين والقرارات الإدارية للدولة السورية، مطبعة الشعب، دمشق عام 1935م، المجلد الثالث، صـ223