وثائق سوريا
قرار طريقة تشكيل مجلس مدينة حلب البلدي عام 1936
القرار رقم 8 الذي أصدره المندوب السامي الفرنسي كونت دامين دومارتيل في العاشر من كانون الثاني عام 1936م، حول طريقة تشكيل مجلس مدينة حلب البلدي.
قرار رقم 8
صادر في العاشر من كانون الثاني 1936 بشأن مجلس حلب البلدي
إن المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 22 ت2 سنة 1920 و 16 تموز 1933م.
وبناء على قرار رئيس دولة سورية عدد 160 مكرراً الصادر في العاشر من حزيران 1925 بشأن تنظيم بلديات المدن التي يزيد عدد سكانها عن عشرة آلاف نفس
وبناء على قرار الحاكم العام لدولة حلب عدد 891 الصادر في 27 أيلول 924 بشأن تنظيم بلدية حلب
وبناء على القرار عدد 5 الصادر في 10 كانون الثاني 936 بشأن إدارة المحافظات
وبناء على القرار عدد 26 الصادر في 10 كانون الثاني 936 بشأن مدينة دمشق الممتازة إدارياً
قرر ما يلي:
المادة الأولى – يتألف مجلس مدينة حلب البلدي من ثلاثة عشر عضواً:
أ- سبعة سنيون وعضو أرمني ارثوذكسي وعضو روم كاثوليك وعضو أرمني كاثوليكي وعضو مسيحي من الطوائف الأخرى، وعضو إسرائيلي يعين أربعة من هؤلاء الأعضاء بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء وينتخب ثمانية منهم وكل ذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في القرار عدد 6 الصادر في 10 كانون الثاني 936 بشأن تأليف مجلس دمشق البلدي وتجديده.
ب- عضو أجنبي يعين بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء.
المادة 2- يعين رئيس مجلس حلب البلدي من بين أعضاء هذا المجلس بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية
المادة 3- تبقى أحكام قرار الحاكم العام لدولة حلب عدد 891 الصادر في 27 أيلول 1924 نافذة في كل ما كان فيها غير مخاف لهذا القرار.
المادة 4- أمين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية السورية ومندوب المفوض السامي لدى محافظة حلب يسهرون كل فيما يعينه على تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 10 كانون الثاني 1936
الإمضاء
د.دي مارتيل