وثائق سوريا
قرار تشكيل مجلس المديرين في سورية عام 1939
قرار غابريل بيو المندوب السامي الفرنسي في سورية ولبنان رقم 145 /ل.ر الصادر في الثامن من أيلول عام 1939م، والقاضي تشكيل مجلس المديرين في سورية.
نص القرار
القرار رقم 145 / ل.ر
ان المفوض السامي للجمهورية الافرنسية
بناء على صك الانتداب المؤرخ في 24 تموز 1922
وبناء على المرسوم المؤرخ في 23 تشرين الثاني 1920 المتضمن تحديد صلاحيات المفوض السامي
وبناء على القرار رقم 144/ ل.ر المؤرخ في 8 تموز 1939
يقرر:
مادة 1- يؤلف مجلس المديرين المنصوص عنه في المادة الثالثة من القرار رقم 144/ ل.ر الصادر بتاريخ 8 تموز 1939 من خمسة مديرين عامين تحدد صلاحياتهم كما يلي:
1- مدير الداخلية العام رئيساً (الداخلية، الخارجية، مصالح الأوقاف والفتوى، الشرطة، الدرك، الصحة والاسعاف العام).
2- مدير العدلية العام
3- مدير المالية العام
4- مدير المعارف العام
5- مدير الاقتصاد الوطني العام (الزراعة، الدوائر العقارية وأملاك الدولة، الأشغال العامة، البرق والبريد).
مادة 2- ان قرارات مجلس المديرين تكون بمثابة قرارات مجلس الوزراء في جميع الحالات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية.
مادة 3- بناء على العجلة وطبقاً لأحكام المادة الثالثة من القرار رقم 96/ س الصادر بتاريخ 14 نيسان 1925 بنفذ هذا القرار بتعليقه على مدخل المفوضية العليا
بيروت 8 تموز 1939
المفوض السامي
بيو