وثائق سوريا
النظام الداخلي للكتلة الوطنية في سورية عام 1932
النظام الداخلي للكتلة الوطنية في سورية والذي أقر في حمص في الرابع من تشرين الثاني عام 1932م.
1- المبادئ العامة
مادة 1: الكتلة الوطنية هيئة سياسية غايتها:
آ- تحرير البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية من كل سلطة أجنبية وايصالها إلى الاستقلال التام والسيادة الكاملة، وجمع أراضيها المجزئة في دولة ذات حكومة واحدة، على أن يبقى للبنان الحق في تقرير مصيره ضمن حدوده القديمة.
ب- تأليف المساعي مع العمل القائم في الأقطار العربية الأخرى، لتأمين الاتحاد بين هذه الأقطار، على أن لا يحول هذا المسمى دون الأهداف الواجب بلوغها في كل قطر.
ج- تأمين الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات بين افراد الشعب كافة على اختلاف طوائفه، ورفع مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ونشر الثقافة وبث الأخلاق القومية بين جميع الطبقات مع انمائها وتغذيتها.
المادة 2: تعتبر الكتلة الوطنية أن الأمة جمعاء بكل ما لديها من قوة معنوية ومادية وقف على هذا الجهاد الوطني حتى تبلغ أهدافها.
المادة 3: من الواجب المحتم جمع قوى الأمة، وتوجيه جهودها لتحقيق الآمال الوطنية، ولذلك تعتبر الكتلة الوطنية تأليف الأحزاب السياسية مخالفاً لوحدة الجهود.
مادة 4: لا يجوز مس ولا تعديل هذه المبادئ، باعتبارها جوهرية في حياة الأمة وكيان الكتلة الوطنية، وكل مخالفة لها تسقط صاحبها من حق الانتساب إليها.
2- التشكيلات:
مادة 5: تقوم الأوضاع الأساسية على ثلاث هيئات:
(1) المكتب الدائم.
(2) مجلس الكتلة الوطنية.
(3) المؤتمر العام.
3- المكتب الدائم:
مادة 6: يتألف مكتب الكتلة الدائم من سبعة أعضاء، وينتخبهم مجلس الكتلة الوطنية من بين أعضائه لمدى الحياة “وقد تألف هذا المكتب من السادة: هاشم الأتاسي رئيساً، وإبراهيم هنانو زعيماً، وسعد الله الجابري نائباً للرئيس، وجميل مردم بك، شكري القوتلي، والدكتور عبد الرحمن الكيالي، وفارس الخوري” أعضاء. وبعد وفاة السيد إبراهيم هنانو، انتخب السيد لطفي الحفار عضواً مكانه.
4- أعمال المكتب الدائم
مادة 7- يشرف المكتب الدائم على مجرى السياسة العامة ويمارسها مباشرة، ويؤمن الصلات الدائمة في الداخل والخارج، ويسهر على تطبيق المبادئ، وينفذ مقررات المجلس والمؤتمر العام، ويصدر البيانات، ويقبل الشكايات، ويفصل في الاختلافات كافة، ويدعو مجلس الكتلة للاجتماعات العادية والاستثنائية، ويراقب سيرة الأعضاء، وتطبيق النظام، وأعمال اللجان الرئيسية والفرعية، ويقبل التبرعات، ويعين وجهة صرفها، على أن يوضح ذلك في تقريره العام لمجلس الكتلة الوطنية.
مادة 8- رئيس المكتب الدائم هو رئيس الكتلة الوطنية، وهو يرأس اجتماعات المكتب والمجلس والمؤتمر، وعند تساوي الأصوات، يكون صوته المرجح.
مادة 9- إذا انقطع أحد أعضاء المكتب الدائم عن عمله، بدون معذرة شرعية مقبولة من المكتب مدة ثلاثة أشهر عد مستقيلاً من المكتب ويدعى مجلس الكتلة الوطنية لانتخاب من يحل مكانه، وأما إذا كان عذره مقبولاً أو كلف بمهمة أخرى من قبل المكتب ينتدب من أعضاء المجلس وكيلاً عنه إلى حين عودته وزوال المعذرة وانتهاء المهمة.
مادة 10- إذا خلا مركز في المكتب الدائم بسبب من الأسباب، ينتخب المجلس من بين أعضائه عوضاً عنه، ويكون الانتخاب بالأكثرية المطلقة ويجب أن يتم انتخاب العضو في خلال شهرين على الأقل.
5- مجلس الكتلة الوطنية
مادة 11- يتألف مجلس الكتلة الوطنية من الأشخاص الآتية أسماؤهم وهم الموقعون أيام إقرار النظام السادة:
“هاشم الأتاسي، إبراهيم هنانو، سعد الله الجابري، عبد الرحمن الكيالي، لطفي الحفار، شكري القوتلي، نسيب البكري، الشيخ عبد القادر السرميني، فارس الخوري، إحسان الشريف، أحمد اللحام، محمد إسماعيل، عفيف الصلح، ناظم القدسي، رشدي الكيخيا، سعد الله الجابري، فائز الخوري، مظهر رسلان، إسماعيل كتخدا، عبد الوهاب ميسر، نوري الفتيح، نعيم الأنطاكي، أدمون رباط، جميل مردم بك، الدكتور توفيق شيشكلي، نجيب البرازي، نجيب الباقي، أحمد منير الوفائي، ميخائيل اليان، أحمد خليل المدرس، نجيب الريس، فخري البارودي، حسن فؤاد إبراهيم باشا، جميل إبراهيم باشا، عبد القادر شريتح، سليمان المعصراني، عبد الواحد هارون، مجد الدين الأزهري”.
مادة 12- يشترك المكتب الدائم مع المجلس في وضع الخطط العامة، ويصادق على الموازنة ويفصل في جميع القضايا التي يعرضها عليه المكتب ويؤازره في جميع أعماله.
مادة 13- يجتمع المجلس في دمشق مرتين في السنة، احداهما في أول آذار والثانية في أول تشرين الأول، إلا إذا قرر المكتب عقد الاجتماع في مكان آخر. وللمكتب في الظروف الاستثنائية، أن يدعو المجلس لاجتماع طارئ يعين زمانه ومكانه، وينتخب المجلس من بين أعضائه لكل دورة يعقدها كاتباً لوقائع الجلسات تنتهي مهمته بانتهاء الدورة.
مادة 14- إذا خلا مركز في مجلس الكتلة الوطنية، يرشح المكتب الدائم ثلاثة أسماء عن كل عضو، ويقترع المؤتمر على أحدهم بالأكثرية المطلقة، ويجب أن يتم الاقتراع أثناء انعقاد المؤتمر.
6- المؤتمر العام
مادة 15- يتألف المؤتمر العام من أعضاء المكتب الدائم وأعضاء المجلس ومندوب اللجان الرئيسية والفرعية.
مادة 16- تنتدب كل لجنة رئيسية أو فرعية، مندوباً واحداً يمثلها في المؤتمر العام.
مادة 17- يبحث المؤتمر العام في القضايا التي يعرضها عليه المكتب الدائم ويناقش الأعمال التي تطرح عليه بقصد تطبيق مبادئ الكتلة الوطنية ونظامها العام، وانعاش الفكرة الوطنية في البلاد وإظهار قوى الأمة المتحدة.
مادة 18- إذا أراد أحد المؤتمرين أموراً خارجة عن نطاق القضايا التي يهيئها المكتب الدائم، فعليه أن يعلم المكتب بذلك وينال موافقته على عرضها قبل انعقاد المؤتمر بخمسة عشر يوماً.
مادة 19- يجتمع المؤتمر العام بدعوى من المكتب الدائم، والمكتب يعين مكان الاجتماع وزمانه.
7- اللجان:
مادة 20- تؤلف الكتلة الوطنية لجاناً رئيسية وفرعية في جميع الأماكن التي ترى لزوماً لها، ويعين المكتب الدائم بتعليمات خاصة من مراكز اللجان الرئيسية وما يتبع كل مركز من لجان فرعية.
مادة 21- لكل لجنة رئيسية أو فرعية أمين سر وخازن، فالأمين يتولى إدارة اللجنة ومخابراتها، وينفذ قراراتها ويمثلها ويحفظ دفائرها وأوراقها، وهو المسؤول عن أعمال اللجنة أمام المكتب الدائم، وينشر مقررات اللجنة ومخابراتها تحت توقيعه، والخازن يقوم بجمع المال اللازم لنفقات الفرع واحتياطه، ويحفظ الأموال وينفقها بموجب قرارات اللجنة.
مادة 22- تتألف اللجنة الرئيسة من الأعضاء الطبيعيين في المركز، مع إضافة أعضاء منتخبين لا يزيد عددهم عن خمسة، والأعضاء المنتخبون في اللجنة الفرعية ينتخبهم أعضاء الكتلة الوطنية في مركز تلك اللجنة. ويعاد الانتخاب مرة كل سنتين، بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وبالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين المطلقة.
مادة 23- يصادق المكتب الدائم على انتخاب اللجان الرئيسية، وتصادق اللجان المذكورة بدورها على انتخاب الفروع وتعلم بذلك المكتب الدائم.
مادة 24- يشترك المكتب الدائم مع المجلس في وضع الخطط العامة، ويصادق على الموازنة ويفصل في جميع القضايا التي يعرضها عليه المكتب ويؤازره في جميع أعماله.
مادة 25- لكل لجنة رئيسة أو فرعية أمين سر وخازن، فالأمين يتولى إدارة اللجنة ومخابراتها، وينفذ قراراتها ويمثلها ويحفظ دفاترها وأوراقها، وهو المسؤول عن أعمال اللجنة أمام المكتب الدائم، وينشر مقررات اللجنة ومخابراتها تحت توقيعه، والخازن يقوم بجمع المال اللازم لنفقات الفرع واحتياطه، ويحفظ الأموال وينفقها بموجب قرارات اللجنة.
مادة 25- تتولى اللجان تنظيم الأعمال المحلية، وتنفيذ المقررات ضمن نطاق منهاج الكتلة وبلاغات المكتب الدائم، وتبقى هذه اللجان على اتصال دائم مع أعضاء هيئتها العام فتطلعهم على ما ينبغي الاطلاع عليه من الأعمال والخطط وعليها أن تمكن أواصر الاتحاد والوئام بين أبناء الوطن في منطقتها، وبث روح الحماسة والعمل في سبيل مبادئ الكتلة الوطنية.
مادة 26- أعضاء الكتلة الوطنية هم جميع الأشخاص القائمين بمبادئها، العاملين فيها والمنسوبين إليها بالتسجيل.
وقد أضيف إليهم: السيد عبد اللطيف بيسار، والسيد عبد الحميد كرامي من طرابلس الشام، والسيد رياض الصلح، والسيد عبد الرحمن بيهم من بيروت، والدكتور عبد الرحمن شهبندر من دمشق، والأمير أمين رسلان، والأمير شكيب رسلان من جبل لبنان، والسيد إحسان الجابري من حلب، والسيد سعيد حيدر من بعلبك، والسيد نبيه العظمة من دمشق، والسيد محمد عارف الحسن الرفاعي من طرابلس الشام.
مادة 27- يشترط في عضو الكتلة الوطنية أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره، ومن ذوي السيرة الحسنة.
مادة 28- يتم انتساب العضو على الوجه الآتي:
تقدم طلبات الانتساب إلى مكتب اللجان الرئيسية أو الفرعية، وبعد موافقة اللجنة المنسوب إليها الطلب، ترفع مقررات اللجنة الرئيسية إلى المكتب الدائم، وللمكتب الدائم أو اللجان الرئيسية الحق برفض الطلب أو إرجاء البحث فيها ويكون لجميع أعضاء الكتلة الوطنية سجل خاص.
8- أحكام عامة:
مادة 29- على جميع أعضاء الكتلة الوطنية أن يقسموا اليمين الآتي:
“أقسم بالله العظيم على محافظة مبادئ الكتلة الوطنية وعلى توطيد التضامن بين أعضائها والتضحية في سبيل المبادئ وإطاعة النظام والمقررات الصادرة عنها والحرص على كيان الكتلة وعلى الاخلاق القومية”.
مادة 30- أعضاء الكتلة الوطنية هم أعضاء طبيعيون في اللجان الرئيسية والفرعية في كل منطقة.
مادة 31- يفقد عضو الكتلة الوطنية صفة الانتساب إليها بالاستقالة أو الإقالة أو الوفاة.
مادة 32- إذا استقال أحد الأعضاء من مختلف الهيئات المعينة في هذا النظام، فعلى كل هيئة ينتسب إليها العضو أن تقرر بالأكثرية المطلقة قبول استقالته أو رفضها مع اعلام المكتب الدائم.
مادة 33- يقال عضو الكتلة الوطنية للأسباب الآتية:
1- الخروج عن المبادئ العامة للكتلة.
2- مخالفة قرارات المكتب الدائم.
3- التواطؤ مع الخصوم أو الأجانب ضد مصلحة البلاد.
4- قبول وظيفة أو خدمة بدون علم المكتب الدائم وموافقته.
5- الأقدام على أعمال لا تتفق مع مكانة الكتلة الوطنية والصفات المطلوبة بالعضو.
مادة 34- يصدر قرار الأقالة بثلثي أصوات الهيئات المختلفة.
مادة 35- لا يجوز أن يقال العضو الا بعد سماع دفاعه، ويجب أن يكون قرار الإقالة معللاً.
9- الشؤون المالية
مادة 36- تتألف مالية الكتلة الوطنية من مجموع الرسوم المفروضة على الأعضاء ومن الاكتتاب العامة والتبرعات.
مادة 37- يدفع العضو المنتسب إلى الكتلة الوطنية رسم تسجيل لا يقل عن ليرة سورية، ورسماً شهرياً قدره من خمسة إلى خمسة وعشرون قرشاً سورياً والذين يدفعون زيادة يعد تبرعاً.
مادة 38- تقوم اللجان الفرعية بنفقات المكتب الرئيسي المنسوب إليه بأن تدفع 20 في المائة من وارداتها، وتشترك اللجان الرئيسية بنسبة في المائة من وارداتها بنفقات المكتب الدائم، ويجوز للمكتب المذكور أن يزيدها بحسب واردات اللجان ونفقاتها.
مادة 39- يجوز للمكتب الدائم ان يستعين بموارد لجنة رئيسية أو فرعية لمؤازرة لجنة رئيسية أو فرعية ثانية، وله أن يراقب الواردات والنفقات عند الإيجاب بواسطة مراقبين ينتدبون لهذه الغاية.
10- مواد متفرقة:
مادة 40- تجري محاكمة الأعضاء المنسوبين إلى أحد المراكز الفرعية أوالرئيسة لدى اللجان المنسوبين إليها، ويتخذ القرار بإخراج العضو المتهم بأكثرية الثلثين. على أن قرار اللجنة الفرعية لا يكون نافذاً الا بعد تصديق اللجنة الرئيسية، بالأكثرية ذاتها. وأما المقررات المتخذة من قبل اللجان الرئيسية بإخراج العضو المتهم المنسوب إليها، فلا تكون نافذة الا بعد المصادقة عليها من قبل المكتب الدائم.
أما أعضاء اللجان الفرعية فيحاكمون أمام لجنتهم الرئيسية، وأعضاء اللجان الرئيسية يحاكمون أمام المكتب الدائم، والمقررات التي تتخذ في مثل هذه الحالة يجب أن يصادق عليها من قبل المكتب الدائم، أو مجلس الكتلة الوطنية حسب التسلسل.
مادة 41- تجري محاكمة أعضاء مجلس الكتلة وأعضاء المكتب الدائم لدى المحكمة العليا المشكلة حسب المادة الآتية من هذا النظام، ولا يجوز إقالة عضو من أعضاء المكتب الدائم أو المجلس إلا بقرار يتخذه مجلس الكتلة الوطنية، وبأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه، ولا يحال أحد للمحاكمة أمام المحكمة العليا إلا بقرار من المكتب الدائم.
مادة 42- تؤلف محكمة عليا من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الكتلة الوطنية في أول مجلس يعقده من غير المكتب الدائم وبالأكثرية المطلقة، وتدوم وظيفتها ثلاث سنوات، وينتخب المجلس أيضاً عضوين احتياطيين، لاكمال النصاب عند نقصانه.
مادة 43- إذا تعذر انعقاد المحكمة العليا لفقدان النصاب بأي سبب كان فالمكتب الدائم ينتدب من أعضاء مجلس الكتلة من يكمل النصاب.
مادة 44- تعديل هذا النظام، ما عدا المواد الأربع الأولى منه يكون بقرار من مجلس الكتلة وذلك بناء على اقتراح موقع من عشرة أعضاء من أعضائه أو على اقتراح المكتب الدائم، ويتخذ قرار التعديل بأكثرية الثلثين من أعضاء المجلس المقيمين في البلاد.
11- أحكام وقتية
مادة 45 – يعين المكتب الدائم للمرة الأولى أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية وتدوم وظيفة هذه الهيئات سنتين.