وثائق سوريا
قرار ترخيص تأسيس جمعية قارة التعاونية الزراعية العامة عام 1957
قرار وزارة الداخلية رقم 400 الصادر في الرابع من تموز عام 1957م، والقاضي بترخيص تأسيس جمعية قارة التعاونية الزراعية العامة عام 1957
ملخص:
المادة الأولى:
أ- يرخص بتأسيس جمعية تعاونية زراعية في قارة في قضاء النبك تحت اسم “جمعية قارة التعاونية الزراعية العامة”.
ب- غاية هذه الجمعية ممارسة جميع الأعمال التي من شأنها رفع مستوى أعضائها اقتصادياً وإجتماعياً ضمن حدود القانون ونظامها الأساسي.
ج- نوع عملها زراعية ذات مسؤولية محدودة.
د- مركزها قرية قارة وتشمل منطقة عملها جميع الأراضي التابعة للقرية المذكورة.
المادة الثانية:
يصدق القرار الأساسي المرفق والمؤلف من إحدى عشرة مادة.
خلاصة النظام الأساسي لجميعة قارة التعاونية الزراعية العامة
1-تؤسس في قارة في قضاء النبك جمعية تعاونية زراعية عامة من أهم أغراضها التنقيب عن المياه وحفر الآبار وإنشاء مشاريع الري والتعامل مع المصرف الزراعي وتصريف محاصيل أعضائها واستعمال الآلات الزراعية وتوريد مواد الاستهلاك لأعضائها.
2- رأس مال هذه الجمعية غير محدود ويتألف من اشتراكات وحصص وقد حدد بدل الإشتراك السنوي بليرة سورية واحدة وقيمة الحصة بعشر ليرات سورية.
3- مسؤولية هذه الجمعية محدودة وتوزع أرباحها طبقاً لنصوص قانون الجمعيات التعاونية.
4- يدير هذه الجمعية مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء ويراقب أعمالها لجنة مراقبة مؤلفة من ثلاثة أعضاء.
5- يرجع إلى قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 65 تاريخ 28 / 2 / 950 في كل مالم يأت ذكره في النظام الأساسي العائد للجمعية.
