من الصحافة
صحيفة 1916 – أحكام صادرة عن ديوان الحرب العرفي في دمشق
أصدر ديوان الحرب العرفي الذي عقد في شهر شباط في دمشق جملة أحكام على أشخاص بتهم مختلفة.
صحيفة المقتبس الصادرة في دمشق في السادس عشر من شباط عام 1916 نشرت بعض تلك الأحكام:
عنوان الخبر:
أحكام عرفية
نص الخبر:
الأحكام الصادرة من ديوان الحرب العرفي في دمشق والمصدق عليها من القيادة العامة:
حكم الديوان العرفي في دمشق على الخباز عبده بن محمد الحلواني من محلة باب الجابية وعلى محمد علي بن شيخ يوسف الخياط مستأجر فرن البغا بحبس كل منهما ثلاثة أيام وتغريم كل منهما عشرة أرباع المجيدي لبيعهما الخبز بأكثر من تسعير البلدية.
وحكم على عبد الله بن جرجي الحموي من أفراد مفرزة التطهيرات بالحبس شهرين لتهريبه أحد المحابيس.
وحكم على مصطفى بن خليفة الرشيد وعلى هاني بن رشيد الرشيد وحسن بن قاسم عبود من قرية دور التابعة لقضاء السويداء بحبس كل منهم خمسة عشر يوماً لتحقيرهم أحد أفراد الدرك أثناء إجراء وظيفته.
وحكم على الخباز محمد سعيد بن مصطفى المنجد من محلة السخانة بتغريمه نصف ليرا عثمانية لبيعه الخبز غير ناضج وحكم على محمد سليم بن يوسف الدكاك من افراد مكتب الاي الدرك بالحبس شهرين لوجوده ثملاً وامتناعه عن الذهاب مع الدورية إلى المخفر.
وحكم على محمود بن صالح بعيره من أفراد الدرك المستخدمين في المركز بالحبس ثلاثة أيام لسوء استعماله وظيفته.
وحكم على صالح بن أحمد كنوه من افراد الخبازة المستخدم بالمنزل بالحبس ثلاثة أشهر لسرقته النور من القوة الكهربائية وسوقه إلى القطعات الخارجة عن دمشق بعد انتهاء حبسه.
وحكم على كل من خليل بن عبد القادر النشواتي وبدول بن أحمد برمو الفرانة المقيمين بمحلة باب المصلا بدمشق بتغريم كل واحد منهما ثلاث ليرات عثمانية لبيعها الخبز غير الناضج بوزن ناقص.
وحكم على أحمد بن محمد حسن من قرية جوبر بالحبس أسبوعاً وتغريمه عشرين ربع ريال لبيعه الخبز بأكثر من سعر البلدية.
وحكم على الخباز علي أبي عزو بن محمد الصالحاني من حي الصالحية بتغريمه نصف ليرا عثمانية لبيعه الخبز الغير الناضج.
وحكم على علي مصطفى بن توفيق الحكيم من محلة الميدان بتغريمه خمسة أرباع المجيدي لوجود قمح عنده أكثر من لزومه وبيع الزائد عن لزومه وبراءة أحمد بن محمد الحنون من قرية جوبر مما نسب إليه من جرم إعتراض حرمة أحد العساكر.
وحكم على سليم بن سعيد الشربجي وحسين بن محمد القصص وعبد الله بن أحمد الجليلاتي من محلة الشاغور بتغريم كل منهم خمسة عشر ليرا عثمانية جزاء نقدياً لامتناعهم عن أخذهم الأوراق النقدية.
وحكم على محمد بن أحمد عليان من محلة الصالحية بالحبس ثلاثة أيام وتغريمه عشرة أرباع المجيدي جزاء نقدياً لبيعه الخبز أكثر من سعر البلدية.