وثائق سوريا
مرسوم العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل 17 نيسان 1963
المرسوم التشريعي رقم 23 الذي أصدره لؤي الأتاسي رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في الثامن والعشرين من نيسان 1963 والقاضي منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 17 / 4/ 1963.
مرسوم تشريعي رقم / 23/
تاريخ 28 / 4/ 1963
منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 17 / 4/ 1963
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963
وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 المؤرخ في 23/3/1963 .
وقرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 23 تاريخ 28/4/1963 .
يرسم ما يلي :
مادة 1 – يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 17/4/1963 وفقاً لما يلي :
لمن كان مصاباً بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بأمراض عضالة غير قابلة للشفاء كالسل والسرطان والجذام .
ب- لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
ج- عن نصف مدة العقوبة الجنائية المحكوم أو التي سيحكم بها .
د- تبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت لمدة خمس عشرة سنة.
هـ- عن لجنح والمخالفات .
مادة 2- تستثنى من هذا العفو الجرائم الآتية :
الجرائم الواقعة على أمن الدولة ( المادة 263 حتى 310 من قانون العقوبات ) .
ب- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( المادة 341 حتى 367 من قانون العقوبات ) .
ج- شهادة الزور والتقرير الكاذب والترجمة واليمين الكاذبين ( المادة 397 حتى 405 من قانون العقوبات ) .
د- الجرائم المخلة بالثقة العامة ( المادة 427 حتى 460 من قانون العقوبات ) .
هـ- الجرائم المخلة بآداب الأسرة ( المادة 473 حتى 476 من قانون العقوبات ) .
و- الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة ( المادة 489 حتى530 من قانون العقوبات).
ز- الجرائم الواقعة على الأموال ( المادة 621 حتى 662 من قانون العقوبات ) .
ح- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .
ط- الجنح المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكري:
( 113-120-133-135-140-147-149-150) .
ي- مرتكبو جرائم الفرار المنصوص عليها في المادة 100 والفقرة الرابعة من المادة 103 من قانون العقوبات العسكري إذا لم يستلموا خلال المهل المنصوص عليها في المادة 100 المشار إليها ابتداءً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
ك- مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وجميع الغرامات التي لها صفة التعويض المدني بالنسبة للدولة أو المصالح العامة .
ل- المتوارون عن الأنظار إلا إذا استسلموا خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
مادة 3- يستفيد الأشخاص المشار إليهم في البندين (آ-ب) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو حتى لو كانت جرائمهم مستثناة منه بحكم المادة 2 فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ك) منها .
مادة 4- لا تعاد الرسوم والغرامات المحكومة بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة .
مادة 5- تبقى دعوى الحقوق الشخصية من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحاكم في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، وبعد انقضاء هذه المهلة يسقط حقه في إقامتها أمام المحاكم الجنائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحاكم المدنية .
مادة 6- تؤلف في كل محافظة لجنة من ثلاثة أطباء يعينون بقرار من المحامي العام لفحص من يستفيد من أحكام الفقرة (آ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أما فيما يتعلق بالموقوفين لحساب الدوائر القضائية العسكرية أو المحكومين من قبلها فإن هذا القرار يصدر عن النائب العام العسكري وتحدد تعويضات هذه اللجان بقرار من وزير العدل وتصرف من نفقات الجرائم العامة .
مادة 7- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في: 5/12/1382 و 28 / 4 / 1963 م .
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000