وثائق سوريا
مرسوم تأليف المجلس الأعلى للجامعات عام 1961
المرسوم التشريعي رقم 18 الذي أصدره مجلس الوزراء في الحادي عشر من تشرين الأول عام 1961 حول تأليف المجلس الأعلى للجامعات.
مرسوم تشريعي رقم / 18/
تاريخ 11/10/1961
تأليف المجلس الأعلى للجامعات
إن مجلس الوزراء
بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 11/10/1961 .
يرسم ما يلي :
المادة 1 – يؤلف المجلس الأعلى للجامعات في الجمهورية العربية السورية من :
مدير جامعة دمشق وله رئاسة المجلس
مدير جامعة حلب ويحل محل الرئيس عند غيابه
وكيلي جامعتي دمشق وحلب
عضو عن كل من جامعتي دمشق وحلب يهينهما مجلس الجامعة المختص سنوياً .
عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة في شؤون التعليم الجامعي يعينان بقرار من وزير التربية والتعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد .
أمين جامعة دمشق ويقوم بمهام أمانة المجلس
المادة 2- يكون لهذا المجلس ولرئيسه وأمينه نفس الاختصاصات والصلاحيات المنصوصة في القانون رقم 184 لسنة 1958 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك بالنسبة لجامعتي دمشق وحلب .
المادة 3- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويلغى كل نص يخالفه ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000