وثائق سوريا
مرسوم إحداث محاكم عسكرية في سورية عام 1965
المرسوم التشريعي رقم /6/ الذي أصدره أمين الحافظ رئيس مجلس الرئاسة في السابع من كانون الثاني عام 1965 والقاضي بإحداث محاكم عسكرية في دمشق وفي المدن الأخرى عند الحاجة.
مرسوم تشريعي رقم / 6 /
تاريخ 7 / 1 / 1965
إحداث محاكم عسكرية في دمشق وفي المدن الأخرى عند الحاجة
مجلس الرئاسة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
يرسم ما يلي :
مادة 1 – تحدث في مدينة دمشق وحيثما تدعو الحاجة في المدن الأخرى محكمة عسكرية استثنائية تباشر مهامها فور صدور هذا المرسوم التشريعي ، ولرئيس هذه المحكمة حق عقد جلساتها في أي مكان يراه مناسباً .
مادة 2 – تؤلف المحكمة من ضباط عسكريين (رئيس وأربعة أعضاء) بقرار يصدر عن رئيس مجلس الرئاسة .
مادة 3 – تخصص المحكمة العسكرية الاستثنائية بالنظر في الجرائم التالية :
أ – الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي في الدولة سواء أوقعت بالفعل أم بالقول أم بالكتابة أم بأية وسيلة من وسائل التعبير أو النشر .
ب – الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام المراسيم التشريعية رقم / 1 / و / 2 / تاريخ 2 / 1 / 1965 ورقم / 5 / تاريخ 4 / 1 / 1965 وجميع المراسيم التشريعية التي صدرت أو ستصدر ولها علاقة بالتحويل الاشتراكي .
ج – الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والمعاقب عليها بالمواد من / 291/ إلى / 311 / من قانون العقوبات .
د – مخالفة أوامر الحاكم العرفي .
هـ – مناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة أو عرقلتها سواء أكان ذلك عن طريق القيام بالتظاهرات أم بالتجمعات أم بأعمال الشغب أم بالتحريض عليها أم بنشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة .
و – قبض المال أو أي عطاء آخر أو الحصول على أي وعد أو أية منفعة أخرى من دولة أجنبية أو هيئة أو أفراد سوريين أو غير سوريين أو أي اتصال بجهة أجنبية بقصد القيام بأي تصرف قولي أو فعلي معاد لأهداف ثورة
8 / 3 / 1963 .
ز – الهجوم أو الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية والدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى والمؤسسات العامة والخاصة بما فيها المعامل والمصانع والمحلات التجارية ودور السكن ، أو إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو الطائفية أو العنصرية وكذلك استغلال هياج الجماهير والمظاهرات للاحراق والنهب والسلب .
ح – احتكار التجار والباعة للمواد الغذائية أو رفع أسعارها بصورة فاحشة .
ط – إخراج الأموال النقدية ووسائل الدفع الأخرى من الجمهورية العربية السورية خلافاً للأنظمة النافذة .
مادة 4 – أ – يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرات ( أ و ب ) من المادة السابقة بالأشغال الشاقة المؤبدة ويجوز الحكم بعقوبة الإعدام تشديداً .
ب – يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين ( ج و د ) من المادة السابقة بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة .
ج – يعقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرة ( هـ ) من المادة السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة .
د – يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين ( و ، ز ) من المادة السابقة بالإعدام .
هـ – يعاقب مركبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرة ( ح ) من المادة السابقة بالاعتقال الموقت .
و – يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرة ( ط ) من المادة السابقة بالاعتقال الموقت .
مادة 5 – يشمل اختصاص المحكمة العسكرية الاستثنائية جميع الأشخاص المتهمين بصرف النظر عن حصاناتهم القانونية .
مادة 6 – لا تتقيد المحكمة العسكرية الاستثنائية بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة .
مادة 7 – تكون قرارات المحكمة العسكرية الاستثنائية غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن عادية كانت أم غير عادية ، غير أنها لا تكون نافذة إلا بعد تصديقها من قبل رئيس مجلس الرئاسة الذي له حق إلغاء الحكم أو تخفيفه أو حفظ الدعوى ، ويكون لحفظها مفعول العفو العام .
مادة 8 – الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية الاستثنائية بالصورة الغيابية غير قابلة لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية ففي هذه الحالة تعاد محاكمته من جديد .
مادة 9 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في: 5 / 9 / 1384 و 7 / 1 / 1965 م .
صدر عن مجلس الرئاسة
رئيس مجلس الرئاسة
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000