وثائق سوريا
مرسوم تخصيص عائلات الشهداء بمعاشات المواساة عام 1936
مرسوم اشتراعي رقم 7 الذي أصدره محمد علي العابد رئيس الجمهورية في الخامس والعشرين من آذار عام 1936م، والمتضمن مرسوم تخصيص عائلات الشهداء بمعاشات المواساة.
مرسوم اشتراعي رقم 7
ان رئيس الجمهورية السورية
بناء على الدستور المنشور بتاريخ 14 مايس 1930
وبناء على قراري المفوض السامي للجمهورية الافرنسية المؤرخين في 30 تشرين الثاني 1933 و2 تشرين الثاني 1934 رقم 176 / ل.ر و258 / ل.ر
وبناء على قرار مجلس الشورى المؤرخ في 19 آذار 1919 المرقوم بعدد 383 المتضمن تخصيص معاشات مواساة لعيال الشهداء.
وبناء على قراره المؤرخ في 10 نيسان 1920 المرقوم بعدد 89 المتضمن ان المجلس (أي المجلس المشار إليه) كان حصل على جدول من المركز والملحقات تحتوي على أسماء الورثة الذين ينتسبون للشهداء المذكورين فأنتخب منهم الأشخاص الذين يتناولون اليوم معاشات من هذا النوع وبما أن هذا القرار يشير إلى أنه إذا مات أحد من هؤلاء أو قطع معاش للسبب المذكور في القرار ذي الرقم 383 “وهو الزوج” يجري توزيعه على الذين يتناولون حصة من هذه المخصصات وبما أن للشهداء المذكورين اخوات وبنات كن متزوجات عند تخصيص للشهداء المذكورين اخوات وبنات كن متزوجات عند تخصيص معاشات لشركائهن فلم يخصص لهن لوجودهن تحت السلطة الزوجية.
وبما أن من هؤلاء ممن افترقن عن ازواجهن وجئن تطلبن اشتراكهن بهذه المنحة وبما أن السبب الذي كان حائلاً دون مساواتهن بشركائهن قد زال ولكن القيود الواردة في القرارات المذكورة تحول دون افراز حصة لهن.
وبما أنه لا فرق بين هؤلاء وبين شركائهن أصحاب المعاشات المذكورة من حيث الانتساب للشهداء المذكورين.
وبما ان من بنات الشهداء ذوات المعاش من كن غير ذات زوج عند تخصيص المعاش لهن ثم تزوجت وقطعت معاشاتهن وأضيفت إلى شركائهن.
وبما أن هؤلاء تطلبن أن تبقين محتفظات بمعاشاتهن اسوة باللائي خصصت لهن معاشات وتتقاضيه حال كونهن متزوجات وبما أن المالية لم تتمكن من تلبية طلب هؤلاء أيضاً بسبب القيود المتقدم ذكرها.
وبناء على القرار المؤرخ في 16 كانون الأول 1928 رقم 744 المتضمن جواز الجمع بين معاش المواساة وبين المعاش الذي يدفع من موازنة الحكومة.
وبناء على اقتراح وزير المالية
وبناء على قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 22 كانون الثاني 1936 المرقوم بعد 151
يرسم ما يلي:
1- ان معاشات المواساة المخصصة بموجب قرار الشورى المؤرخ في 19 آذار 1919 رقم 383 تخصص لعيال الشهداء الآتي ذكرهم على السوية وهم:
أ- الأشخاص الذين خصصت لهم معاشات المواساة بموجب القرار المذكور ذي الرقم 383.
ب- بنات الشهداء المتزوجات وغير المتزوجات.
ج- اخوات الشهداء “اللائي لآبائهم” المتزوجات وغير المتزوجات وكذا الاخوة.
د- زوجات الشهداء غير المتزوجات اللائي لم يخصص لهن معاشات.
2- ان المعاشات المذكورة في المادة الأولى تخصص للأشخاص المذكورين في الفقرات 1 و2و3و4 من المادة الأولى على السوية.
3- اذا مات أحد من عيال الشهداء او تزوجت إلى بقية الشركاء من تاريخ الوفاة أو الزواج.
4- إذا تزوجت بنت أو أخت الشهيد تبقى محتفظة بمعاشها وتتقاضاه دون أن يضاف شيء منه إلى بقية الشركاء.
5- يجوز الجمع بين معاش المواساة وبين المعاش الذي يدفع من موازنة الحكومة.
6- تلغى أحكام القرارات المؤرخة في 19 آذار 1919 و10 نيسان 1920 و10 أيار 1920 و 20 تشرين الأول 1920 و17 أيلول 1921 و 17 نيسان 1922 و16 كانون الأول 1928 المرقومة بعدد 383 و89 و189 و69 و245 و128 و744.
7- ان الاستفادة من أحكام هذا المرسوم تبدأ من تاريخ الطلب الذي يقدم من قبل ذوي الاستحقاق بعد نشره.
8- تعتبر أحكام هذا المرسوم نافذة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دمشق في 2 محرم 1354 و25 آذار 936
صدر عن رئيس الجمهورية السورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
محمد عطا الأيوبي
وزير المالية
أدمون حمصي
صدق من المفوضية العليا بتاريخ 22 أيلول 1936 تحت رقم 200
ميريه
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000