وثائق سوريا
قرار قمع الجرائم والجنح التي يرتكبها البدو الرحل في سورية 1934
القرار رقم 115 ل.ر الذي أصدره دي مارتيل المفوض السامي الفرنسي في الثامن عشر من أيار عام 1934م بشأن قمع الجرائم والجنح التي يرتكبها العرب الرحل
قرار رقم 115 ل.ر
صادر في 18 أيار سنة 1934
بشأن قمع الجرائم والجنح التي يرتكبها العرب الرحل
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية بتاريخ 23 ت2 1920 و16 تموز سنة 1933
وبناء على القرار رقم 1960 الصادر في 26 أيار 1928 بشأن أصول المحاكمات الواجب اتباعها في جميع الدعاوي التي تتولد فيما بين البدو الرجل في أراضي دولة سورية
وبناء على القرار رقم 2661 الصادر في 11 تموز سنة 1929
والقرار رقم 7 -ل.ر الصادر في 20 كانون الثاني سنة 1933 بشأن قمع الغزو.
وبناء على وجوب تقومة أحكام القمع المنصوص عنها في القرار رقم 1960 فيما يتعلق بالجرائم المرتبكة ضد الأشخاص فيما بين العرب الحل
قرر ما يأتي:
المادة الأولى – ان الجرائم أو الجنح التي ترتكب فيما بين البدو الرحل في مناطق منضبطة تكون خاضعة للمحاكم العادية.
المادة 2 – ان الجرائم أو الجنح التي ترتكب فيما بين البدو الرحل في المنطقة غير المنضبطة تفصل وفقاً للعرف تحت سلطة المشائخ ومراقبة مفتشي القبائل الرحل.
المادة 3- ما عدا العقوبات المنصوص عنها في العرف يمكن معاقبة مرتكبي الجرائم وشركاءهم ضد الأشخاص في منطقة غير منضبطة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة 4- يعين مدة العقوبة المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية بناء على اقتراح المندوب لدى دولة سورية.
المادة 5- كل عقوبة سجن تفرض ضمن هذه الشروط تكون قوتها كقوة حكم صادر من محكمة عادية وتكون نافذة حالاً.
المادة 6- يمكن أن تمنح السلطة العليا بعد ذلك عفواً جزئياً أو كلياً من العقوبة.
المادة 7- أمين السر العام في المفوضية العليا مكلف بتنفيذ هذا القرار.
بيروت 18 أيار سنة 1934
المفوش السامي
الأمضاء
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
قرارات كامل القدسي في دولة حلب
قرارات مرعي الملاح في دولة حلب
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000