وثائق سوريا
قانون تحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1995
القانون رقم 12 الذي أصدره حافظ الأسد في الثلاثين من نيسان عام 1995م، حول إحالة القضاة حكماً على التقاعد عند إكمالهم خمساً وستين سنة.
قانون رقم / 12 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/1415هـ الموافق لـ 27/4/1995م
يصدر ما يلي:
المادة – 1 – تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1995 بمبلغ إجمالي (162040) مليون ليرة سورية فقط مائة واثنان وستون ملياراً وأربعون مليون ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون.
المادة – 2 – تقدر إيرادات الموازنة العامة للسنة المالية 1995 بمبلغ إجمالي (162040) مليون ليرة سورية فقط مائة واثنان وستون ملياراً وأربعون مليون ليرة سورية لا غير وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون.
المادة – 3 – تصدر موازنات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة والوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة وبعد موافقة وزارة المالية بالنسبة لموازنات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة.
المادة – 4 – تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار والاعتمادات المخصصة لرؤوس الأموال لجهات القطاع العام الاقتصادي بناءً على موافقة وزير المالية بموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.
المادة – 5 –
أ. تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه والمحروقات من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.
ب. يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدنية للغايات المحددة في الفقرة (أ) بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.
ج. تطبق أحكام الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات العامة ومنشآت القطاع العام وشركات الإنشاءات العامة والبلديات والدوائر الوقفية.
المادة – 6 –
أ. تصرف رواتب وأجور أي من العاملين في المديريات التابعة للمجالس المحلية الذين يتم نقلهم من محافظة إلى أخرى وذلك من وفور اعتمادات موازنات المحافظة المنقولين إليها.
ب. يوقف استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى على أن يتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية.
ج. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.
المادة – 7 –
أ. تصرف بقرارات تصدر عن كل من نائبي رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والشؤون الاقتصادية مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية لكل منهما من اعتمادات بند المكافآت في موازنة رئاسة مجلس الوزراء لأي من العاملين في مكاتب نائبي رئيس مجلس الوزراء والجهات العامة الأخرى.
ب. للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل العاملين في وزارته أو لغيرهم من العاملين في الدولة من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة رسمية أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة أو لغيرهم من العاملين في الدولة.
ج. لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة أمانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.
د. تصرف المكافآت المشار إليها في الفقرات السابقة من الاعتمادات المرصدة في بند المكافآت من موازنة الوزارة أو الجهة الرسمية أو الشركة.
ه. يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء اثني عشر جزءاً من المبلغ المحدد في الفقرات ( أ و ب و ج ) مضافاً إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة المالية.
المادة – 8 – تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق ما يلي:
– بقرارات تصدر عن وزيري المالية والدولة لشؤون التخطيط كل فيما يخصه للعاملين في إعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز مائتي ألف ليرة سورية لكل جهة.
– بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية للعاملين في دراسة وإعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز أربعين ألف ليرة سورية.
– بقرارات تصدر عن وزير الدولة لشؤون التخطيط للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية أو التي تضاف بناءً على طلب المجلس الأعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ليرة سورية.
– بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز مائتي ألف ليرة سورية.
– بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات لصالح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف ليرة سورية.
المادة – 9 – تصرف بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز ( 250 ) ألف ليرة سورية من اعتمادات البند 18 ( المكافآت ) المرصدة في موازنة التعليم العالي لعام 1995 دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القانون رقم 1 تاريخ 2/1/1985، المتضمن القانون الأساسي للعاملين في الدولة لأعضاء الهيئات التعليمية بما في ذلك المتفرغون منهم والعاملين في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لإنجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الإلكتروني للعام الدراسي 1995-1996.
المادة – 10 –
أ- تحدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 1994 وما قبل للهيئات العامة ذات الطابع الإداري استناداً إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة من وفور أقسام الموازنة لعام 1995 وبعد موافقة وزير المالية.
ب- يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناءً على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 1995 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استناداً لنصوص قانونية نافذة خلال عام 1994 وما قبل على أن تسدد هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع موازنة عام 1995.
المادة – 11 – على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة زمنية خاصة تقديرات الإنفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية بهدف تامين تمويلها.
المادة – 12 –
أ- على جميع المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة توريد كامل الفوائض المحققة من التقديرات الواردة في الموازنة العامة دون الاحتفاظ بمبالغ لتمويل مشاريعها الاستثمارية ذاتياً ما لم تكن هناك ظروف طارئة يعود تقديرها لوزير المالية.
ب- تحدد التوريدات المنوه عنها في الفقرة السابقة في خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة – 13 – تصرف من موازنات الجهات المستفيدة بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح كل من جامعة دمشق وحلب وتشرين والبعث والمعهد العالي للعلوم السياسية مكافآت تشجيعية لا تتجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية من موازنة كل من الجامعات المذكورة لعام 1995 لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في إحدى هذه الجامعات بالإضافة إلى التدريس في جامعتهم الأصلية بما في ذلك المتفرغون بها وبما لا يتجاوز مبلغ خمسين ألف ليرة سورية من موازنة المعهد العالي للعلوم السياسية لعام 1995 للمحاضرين في دورات التأهيل الخاصة.
المادة – 14 – تصرف بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التموين والتجارة الداخلية مكافآت تشجيعية للعاملين في مشروع تنفيذ المخابز الآلية الجديدة من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة الشركة العامة للمخابز لعام 1995.
المادة – 15 – تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم ( 113 ) الفرع ( 11301 ) رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.
المادة – 16 – يوزع إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع (12202) المجالس المحلية بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية.
المادة – 17 –
أ- تصرف الاعتمادات المخصصة كإعانة لدعم التصدير في البند (41) المساهمات في النشاط الاقتصادي من الباب الرابع ( النفقات التحويلية ) الفرع ( 19202 ) ( الدين العام ) استناداً لقرارات تصدر عن لجنة التصدير بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.
ب- تنقل الاعتمادات المخصصة في البند (48) التزامات أخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع المذكور في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إلى مختلف أقسام وفروع وأبواب الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي ( التزامات لتعين المهندسين المفرزين والتعيينات الإلزامية – التزامات لتعيين الأطباء والصيادلة، إعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات، ومكافآت الطلبة الأوائل استناداً للمرسوم (14) تاريخ 19/1/1995 – تجهيزات ومستلزمات ومواد ).
ج- أما النفقات التالية:
– الإعانات النقدية المقررة للنازحين في محافظة القنيطرة.
– نفقات لجنة الدفاع عن العاصمة.
– اعتمادات اللجنة العليا للتشجير.
فيتم صرفها من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.
المادة – 18 – تستثنى المبالغ المصروفة استناداً لأحكام المواد (7و8و13و14) من هذا القانون من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة – 19 –
أ- تجري المناقلات بين اعتمادات أبواب القسم أو الفرع الواحد في الموازنة العامة للدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
أما المناقلات بين اعتمادات أبواب موازنات الأجهزة المحلية فتجري بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على موافقة وزير الإدارة المحلية واقتراح وزير المالية.
ب- تجري المناقلات بين اعتمادات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة بالنسبة للباب الثالث ( المشاريع الاستثمارية ) بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء – رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناءً على اقتراح كل من وزير الدولة لشؤون التخطيط ووزير المالية.
المادة – 20 – لا يجوز نقل المبالغ من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية وإضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.
المادة – 21 – يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة – 22 – ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 1/1/1995.
دمشق في 1/12/1415هـ الموافق لـ 30/4/1995م.
رئيـــس الجمهوريـــة
انظر:
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000