وثائق سوريا
قانون تعديل قانون خدمة صف الضباط والأفراد في الجيش السوري عام 1994
القانون رقم10 الذي أصدره حافظ الأسد في الثامن من تشرين الثاني عام 1994 حول تعديل قانون خدمة صف الضباط والأفراد.
قانون رقم / 10 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/1415هـ الموافق 1/11/1994م
يصدر ما يلي:
المادة – 1 – تجري على قانون خدمة صف الضباط والأفراد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ 3/7/1962 التعديلات المبينة في المواد ( 2-3-4) التالية:
المادة – 2 – يلغى نص المادة (19) ويستعاض عنه بالنص التالي:
تكون ترقية صف الضباط والأفراد إلى الرتب التي تلي رتبهم مباشرة بعد مضي أربع سنوات على الأقل وتوفر الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
– يتم ترقية المجندين والاحتياطيين وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بهم.
المادة – 3 – يلغى نص المادة (45) ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- تحدد الرواتب المقطوعة لصف الضباط والأفراد حسب رتبهم ودرجاتهم، في الجدول رقم (1) الخاص بصف الضباط المحترفين والجدول رقم (2) الخاص بصف الضباط والأفراد المتطوعين المرفقين بهذا القانون.
2- يستحق صف الضباط والأفراد رواتبهم وتعويضاتهم من تاريخ تطوعهم أو ترقيتهم أو قبول احترافهم المحدد في عقود تطوعهم أو أوامر قبول احترافهم أو ترقيتهم.
3- يتم تبديل الدرجة في الرتبة الواحدة بعد مضي سنتي خدمة في الدرجة السابقة وذلك بالانتقال إلى راتب الدرجة الأعلى مباشرة في حقل الراتب المحدد لهذه الرتبة. ويستحق صف الضباط والأفراد راتب الدرجة الجديدة بتاريخ 1/1 و 1/7 من كل عام ولا يعتد مالياً بالمدة الزائدة عن السنتين.
4- يمنح العسكري المرقي إلى رتبة أعلى عند مضي سنتي على تبديل درجته راتب الرتبة المرقى إليها في الدرجة المحاذية لدرجته في الرتبة السابقة في جدول الرواتب مضافاً إليها درجة واحدة.
5- يمنح العسكري المرقي إلى رتبة أعلى قبل مضي سنتين على تبديل درجته السابقة، راتب الرتبة المرقى إليها في الدرجة المحاذية لدرجته في الرتبة السابقة في جدول الراتب مع احتفاظه بقدمه في درجته لتبديل الدرجة في الرتبة الجديدة.
6-يصنف صف الضباط والأفراد الموجودون في الخدمة بتاريخ نفاذ هذا القانون في راتب الرتبة والدرجة المقابلة لرتبهم ودرجاتهم في الجدول الخاضعين له مع احتفاظهم بقدمهم في درجتهم.
يمنح من أمضى سنتين فأكثر في الدرجة الأعلى لرتبته في الجدول السابق درجة واحدة عند التصنيف ويبدأ قدمه بالدرجة المصنف بها من تاريخ التصنيف لتبديل الدرجة التالية.
المادة – 4 – يعدل السن القانوني المحدد في المادة /82/ ليصبح كما يلي:
48 سنة | جندي – جندي أول – عريف |
50 سنة | رقيب – رقيب أول |
52 سنة | مساعد – مساعد أول |
المادة – 5 – تجري على قانون معاشات صف الضباط والأفراد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ تاريخ 3/7/1962 التعديلات المبينة في المواد ( 6-7-8-9 ) التالية:
المادة – 6 – يعدل السن القانوني المحدد في المادة /8/ ليصبح كما يلي:
48 سنة | جندي – جندي أول – عريف |
50 سنة | رقيب – رقيب أول |
52 سنة | مساعد – مساعد أول |
المادة – 7 – يستعاض عن عبارة ( أقصى راتب الرتبة التالية لرتبته ) الواردة في المادتين 26 و 32 بعبارة ( راتب الدرجة المحاذية لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجتان ).
المادة – 8 – يطوى الجدول (ج) بالراتب الأساسي لصف الضباط والأفراد ويحل محله الجدولان (ج و د ) المرفقان بهذا القانون.
المادة – 9 – يضاف إلى المادة /11/ النص التالي: على ألا يتجاوز المعاش المستحق مع غلاء المعيشة الحد الأقصى النافذ على العاملين المدنيين في الدولة.
المادة – 10 – يعدل السن القانوني للخدمة الاحتياطية لصف الضباط والأفراد المحددة في المادة /21/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /115/ تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته لتصبح كما يلي:
52 سنة | جندي – جندي أول – عريف |
54 سنة | رقيب – رقيب أول |
56 سنة | مساعد – مساعد أول |
المادة – 11 – تشطب عبارة ( العبء العسكري ) التي وردت في المرسوم التشريعي رقم /53/ والمرسوم التشريعي رقم /54/ تاريخ 3/7/1962.
المادة – 12 – ينشر هذا القانون ويعتبر نافذاّ من تاريخ 1/11/1994
دمشق في 5/6/1415هـ 8/11/1994م
رئيس الجمهورية
انظر:
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000