وثائق سوريا
قانون السماح لصندوق البلديات بإقراض الوحدات الإدارية 1992
القانون رقم2 الذي أصدره حافظ الأسد في الخامس عشر من آذار عام 1992 والقاضي السماح لصندوق البلديات بإقراض الوحدات الإدارية.
قانون رقم / 2 /
تاريخ 15/3/1992
السماح لصندوق البلديات بإقراض الوحدات الإدارية
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/1412 هـ الموافق 29/3/1992م
يصدر ما يلي:
المادة – 1 – تعدل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /280/ تاريخ 29/11/1969 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1982 والقانون رقم /3/ لعام 1985 بحيث تصبح كما يلي:
المادة الأولى – يسمح لصندوق البلديات بإقراض الوحدات الإدارية والبلديات في الجمهورية العربية السورية مبلغاً بحدود /600/ ستمائة مليون ليرة سورية تبعاً لإمكانات التمويل المتوفرة لديه وتكون أموال الجهات المقترضة ووارداتها وأموال المشروع الذي منح القرض من أجله ووارداته ضماناً لتسديد رأسمال القروض والفوائد العائدة لها.
المادة – 2 – ينشر هذا القانون ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 11/9/1412هـ الموافق 15/3/1992م
رئيس الجمهورية
انظر:
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000