وثائق سوريا
قانون انضمام سورية إلى اتفاقية منع وقمع الجرائم ضد الأشخاص المتمتعين بحماية الأمم المتحدة 1988
القانون رقم2 الذي أصدره حافظ الأسد في الثالث عشر من آذار 1988 ، والمتضمن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة
قانون رقم 2
تاريخ 13/3/1988
انضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية
التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/7/1408 هـ و 2/3/1988 م
يصدر ما يلي :
المادة الأولى : تنضم الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية وبضمنهم الموظفون الدبلوماسيون التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 3166 / د /28 تاريخ 14 كانون الأول 1973 مع التحفظين التاليين .
إن الجمهورية العربية السورية لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة الأولى من المادة 13 من الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم ونتائجه .
إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذه الاتفاقية لا يعني في أي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل أو الدخول معها في أية علاقة تتعلق بأية مسألة تنظمها هذه الاتفاقية .
المادة الثانية : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 25/7/1408 هـ و 13/3/1988 م
رئيس الجمهورية
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000