وثائق سوريا
قانون فرض رسم على جهاز التلفزيون عام 1986
القانون رقم 28 الذي أصدره حافظ الأسد في الثالث من أيلول عام 1986 م، حول رسوم أجهزة التلفزيون في سورية.
قانون رقم / 28 /
تاريخ 3/9/1986
رسوم التلفزيون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/1407 هـ الموافق 23/7/1986 م
يصدر ما يلي :
المادة –1- يفرض رسم مقطوع على أجهزة استقبال الإذاعة التلفزيونية لمرة واحدة على النحو التالي :
الرسم على أجهزة الاستقبال الملون :
200 ل.س على كل جهاز مقاسه 17 بوصة ومادون .
300 ل.س على كل جهاز يتجاوز مقاسه 17 بوصة .
الرسم على أجهزة الاستقبال غير الملون :
150 ل.س على كل جهاز مقاسه 17 بوصة ومادون .
200 ل.س على كل جهاز يتجاوز مقاسه 17 بوصة .
المادة –2-
آ – يستحق الرسم عن الأجهزة التي توزعها الشركة العربية للصناعات الإلكترونية (سواء أكانت مستوردة أو مصنعة محليا ) عند التوزيع ويستوفى من قبلها لحساب الخزينة العامة .
ب – يستحق الرسم عن الأجهزة المستوردة (عدا الأجهزة المذكورة في الفقرة / آ / من هذه المادة عند الوضع بالاستهلاك ).
يستحق الرسم عن الأجهزة التي تباع من قبل الدوائر الجمركية عند البيع ويستوفى في الحالتين من قبلها لحساب الخزينة العامة .
المادة – 3-
تخضع الأجهزة المقتناة قبل نفاذ هذا القانون لرسم مقطوع وفقا لما هو محدد في المادة الأولى منه وتحسم الرسوم المستوفاة سابقا عن الجهاز و لا ترد الزيادات مهما بلغت .
يعتبر الرسم المفروض بموجب أحكام الفقرة (آ) من هذه المادة مستحق الأداء فورا ويمنح المكلفون الذين يسددونه خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون حسما على الرصيد قدره (5%) منه كما تفرض غرامة قدرها (50%) من الرسوم المنوه به في هذه المادة إذا سدد والرسم بعد المدة المذكورة .
تجبى الرسوم والغرامات المنوه بها في هذه المادة وفقا لقانون جباية الأموال العامة .
المادة –4-
يمنح مقتنو الأجهزة التلفزيونية غير المسجلة لدى الدوائر المالية مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القانون للتصريح عن أجهزتهم خطيا وتعتبر مستورة بصورة قانونية بمجرد تقديم التصريح المذكور إلى إحدى الدوائر المالية وتعفى من الرسوم والغرامات المالية والجمركية شريطة التقيد بأحكام الفقرتين التاليتين :
يخضع مقتنو الأجهزة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة للرسوم المحددة في المادة الأولى من هذا القانون إضافة إلى المبالغ التالية :
الأجهزة غير الملونة :
150 ل.س عن كل جهاز مقاسه 17 بوصة وما دون .
200 ل.س عن كل جهاز يتجاوز مقاسم 17 بوصة .
الأجهزة الملونة :
300 ل.س عن كل جهاز مقاسم 17 بوصة ومادون
400ل.س عن كل جهاز يتجاوز مقاسه 17 بوصة
يمنح مقتنو الأجهزة المذكورة في المادة الرابعة مهلة ستة أشهر لتسديد المبالغ التي توجبت عليهم بموجب هذا القانون من تاريخ التصريح عنها كما يمنحون حسما قدره (5%) إذا هم سددوا هذه المبالغ خلال المدة المذكورة
المادة –5- يلغى القانون رقم 233 تاريخ 17/7/960 وتعديلاته .
المادة –6- تورد المبالغ المستوفاة تنفيذا لهذا القانون لحساب الموازنة العامة شهريا وفقا لتعليمات وزارة المالية
المادة –7- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذه
المادة –8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
دمشق في 29/12/1406 هـ
الموافق 3/9/1986 م
رئيس الجمهورية
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000