وثائق سوريا
قانون تعديل قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي عام 1981
القانون رقم 11 الذي أصدره حافظ الأسد في التاسع من نيسان عام 1981 حول تعديل قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي.
قانون رقم / 11 /
تاريخ 9 / 4 / 1981
تعديل قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 / 5 / 1401 هـ الموافق
30 / 3 / 1981 م .
يصدر ما يلي :
المادة 1 – تعدل المادة / 2 / من المرسوم التشريعي رقم / 46 / تاريخ
8 / 8 / 1977المتضمن إحداث محاكم الأمن الاقتصادي على النحو التالي :
” تخصص محاكم الأمن الاقتصادي بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 37 / لعام 1966 وتعديلاته ،
كما تختص أيضاً في جرائم التهريب المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم / 13 / تاريخ 15 / 2 / 1974 إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة أو التي شرع في تهريبها مبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية ” .
المادة 2- تطبق أحكام المادة / 22 / من المرسوم التشريعي رقم / 46 / المشار إليها على جميع الدعاوى المشمولة بحكم المادة / 1 / السابقة والتي مازالت قيد النظر، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 5 / 6 / 1401 هـ الموافق في 9 / 4 / 1981 م .
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000