وثائق سوريا
قانون تشكيل مجلس إنتاجي في كل مؤسسة عامة عام 1978
القانون رقم 6 الذي أصدر حافظ الأسد في الرابع من كانون الثاني عام 1978م حول تشكيل مجلس إنتاجي في كل مؤسسة عامة.
قانون رقم / 6 /
تاريخ 4/1/1978
تشكيل مجلس إنتاجي في كل مؤسسة عامة
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/ 1977
يصدر ما يلي
مادة –1- يشكل مجلس إنتاجي في كل مؤسسة عامة لا تتبعها شركات أو منشآت وفي كل شركة عامة أو منشأة ، تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 974
مادة – 2 – مهمة هذا المجلس :
إقرار الخطة السنوية للمؤسسة أو الشركة أو المنشأة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 18 لسنة 1974 ورفعها إلى الجهات المختصة للمصادقة عليها .
اقتراح التطوير اللازم لأساليب الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة ، وانتاج البدائل الرئيسية أو الثانوية .
جـ- وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة وتأمين انتظام العمل فيها .
د- اقتراح معايير ومعدلات الأداء فيها والعمل بموجب هذه المعايير والمعدلات بعد اعتمادها أصولا .
هـ- تعبئة العمال لتنفيذ الخطة الإنتاجية والإفادة القصوى من طاقاتهم .
و- تشكيل لجان إنتاجية دائمة في الأقسام والوحدات الإنتاجية إذا وجد ذلك ضروريا .
ز- تقويم خطة السنة المنصرمة واقتراح أساليب معالجة تلافي الثغرات الواقعة فيها .
مادة – 3 –
يـتألف المجلس الإنتاجي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون في المؤسسة العامة التي لا تتبعها شركات أو منشآت وفي الشركات والمنشآت على الشكل التالي :
المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية .
رئيس وأعضاء اللجنة النقابية .
أعضاء قيادة المؤسسة الحزبية من العاملين في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة .
عدد من العاملين المتفوقين في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة لا يتجاوز الخمسة يسميهم مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية حسب الحال .
يرأس المجلس الإنتاجي المدير العام وينوب عنه معاونه في حال غيابه .
جـ- يجتمع المجلس الإنتاجي مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه وله أن يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب من غالبية الأعضاء على أن لا يستدعي عقد الانتقال إلى خارج المحافظة .
د- تنظم محاضر لجلسات المجلس من قبل مندوب التنظيم النقابي تدون فيها وقائع ومقررات كل جلسة ويوقع عليها الرئيس والأعضاء .
مادة – 4 – يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة عند الاقتضاء لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة – 5 – تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت .
مادة – 6 – يستثنى من أحكام هذا القانون بناء على اقتراح من الوزير المختص وبالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال وبقرار من رئيس مجلس الوزراء أية مؤسسة أو شركة ما أو منشأة ما ، يصعب تطبيق هذا القانون عليها نتيجة لظروف تتعلق بوضعها التنظيمي وطبيعة عملها أو لأسباب أخرى .
مادة – 7 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 25/1/1398 و 4/1/1978
رئيس الجمهورية
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000