وثائق سوريا
قانون إعادة موجودات وممتلكات صحيفتي العروبة والفداء إلى أصحابها السابقين عام 1973
القانون رقم 2 الذي أصدر حافظ الأسد رئيس الجمهورية في الثاني من كانون الثاني حول إعادة موجودات وممتلكات صحيفتي العروبة والفداء إلى أصحابها السابقين.
قانون رقم / 2 /
تاريخ 2/1/1973
إعادة موجودات وممتلكات صحيفتي العروبة والفداء إلى أصحابها السابقين
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور المؤقت
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/1972
يصدر ما يلي:
مادة – 1 –
تعاد موجودات وممتلكات ومطابع صحيفتي العروبة ف يحمص والفداء في حماه إلى أصحابها السابقين بالحالة التي هي عليها بتاريخ نفاذ هذا القانون.
لا يحق للمشمولين بأحكام الفقرة السابقة المطالبة بأي تعويض عن إدارة واستثمار الصحيفتين المذكورتين وعن الخسارة أو الضرر أو فوات الربح مهما كان نوع هذا التعويض وطبيعته ومهما كانت عليه حالة الموجودات عند إعادتها إلى أصحابها.
تتولى مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر والتوزيع إصدار الصحيفتين المذكورتين وفق أنظمتها ويعتبر الترخيص الممنوح لأصحابها السابقين ملغى حكماً.
مادة – 2 –
يستمر العاملون في صحيفتي العروبة في حمص والفداء في حماه القائمون على رأس عملهم بتاريخ صدور هذا القانون على تقاضي أجورهم وتعويضاتهم كالسابق إلى أن تسوى أوضاعهم وفق نظام مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر والتوزيع.
يضع وزير الإعلام بقرار منه وبالاتفاق مع وزير المالية شروط وقواعد التسوية المشار إليها في الفقرة السابقة.
تضاف حكماً إلى وظائف مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر والتوزيع والوظائف اللازمة للعاملين المشمولين بالتسوية.
تصرف رواتب وتعويضات العاملين المذكورين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون من الوفود المتحققة في ميزانية مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر والتوزيع وفي حال عدم كفايتها تصرف من وفر ميزانية وزارة الإعلام – مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر والتوزيع – أو وفر الموازنة العامة للدولة.
مادة – 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 28/11/1392هـ الموافق لـ 2/1/1973م
رئيـــس الجمهوريـــة
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000