وثائق سوريا
قانون تحديد تعويضات رئيس وأعضاء المجلس الوطني للثورة عام 1965
القانون رقم 3 الذي أصدره أمين الحافظ رئيس مجلس الرئاسة في السابع من تشرين الأول عام 1965 حول تحديد التعويضات الشهرية لرئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للثورة.
القانون رقم / 3 /
تاريخ 7 / 10 / 1965
تحديد التعويضات الشهرية لرئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للثورة
أقر المجلس الوطني للثورة وأصدر مجلس الرئاسة القانون الآتي :
مادة 1 – تحدد التعويضات الشهرية لرئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للثورة يما يساوي الرواتب والتعويضات المحددة لهم في المرسوم التشريعي رقم /167/ وتعديلاته ويستعاض عن عبارة ( المجلس النيابي ) أينما وردت في المرسوم المذكور وفي غيره من النصوص النافذة بعبارة ( المجلس الوطني للثورة ) وكلمة ( نائب ) بعبارة ( عضو المجلس الوطني للثورة ) .
مادة 2 – يحدد تعويض الحضور والانتقال للعضو لكل دورة عادية بمبلغ / 1000 / ألف ليرة سورية .
مادة 3 – يحدد تعويض التمثيل الشهري لكل من أميني السر والمراقبين بمبلغ / 150 / مائة وخمسين ليرة سورية شهرياً .
مادة 4 – تؤدى التعويضات المحددة في هذا القانون في بداية كل شهر وفي بداية كل دورة عادية وتستحق من تاريخ أداء العضو اليمين الدستورية .
مادة 5 – أ – يحتفظ عضو المجلس الوطني للثورة من العسكريين أو الموظفين أو المستخدمين أو العمال لدى أية جهة رسمية بوظيفته الأصلية ويحق له الجمع بين عمله الأصلي وعضوية المجلس .
ب – لمكتب المجلس أن يقرر تفرغ العضو لعمله في المجلس وفي هذه الحالة يبلغ الرئيس الدوائر المختصة ما يقرره المكتب في هذا الشأن . أما أعضاء مكتب المجلس من الموظفين أو المستخدمين فيعتبرون تفرغين .
ج – يطبق على العضو المتفرغ حكم الندب .
مادة 6 – أ – لا يجوز لعضو المجلس الوطني للثورة من العسكريين أو الموظفين أو المستخدمين أو العمال لدى أية جهة رسمية الجمع بين تعويضه المقرر في هذا القانون وبين أي راتب أو تعويض آخر يتقاضاه من الجهة التي يعمل لديها في الدولة ويحق للعضو تقاضي أيهما أكثر فائدة له في جميع الأحوال إذا كان راتب العضو أو معاشه التقاعدي يقل عن تعويضه في المجلس يتقاضى راتبه أو معاشه من الدولة ويتقاضى الفرق من موازنة المجلس كما يحق للمتقاعدين الجمع بين المعاش التقاعدي وتعويض عضوية المجلس في الحدود المقررة في هذا الشأن في القوانين والأنظمة النافذة على أن لا يقل ذلك عن تعويض عضوية المجلس .
ب – أما أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والمعاهد العليا سواء كانوا في وظائفهم التدريسية أو الإدارية فيمكنهم أن يجمعوا بين رواتبهم وتعويضاتهم في وظائفهم والتعويضات المقررة في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون .
مادة 7 – لا يجوز الجمع بين التعويضات المحددة في هذا القانون والرواتب والتعويضات المخصصة لرئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة ورئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء .
مادة 8 – يجوز أن يعهد إلى موظفي ومستخدمي المجلس أو المنتدبين للعمل به القيام بأعمال إضافية يؤدونها خارج أوقات الدوام الرسمي لقاء تعويض شهري يحدده رئيس المجلس دون التقيد في الحدود القصوى المحددة في القوانين والأنظمة النافذة .
مادة 9 – لرئيس المجلس الوطني للثورة أن يكلف أحد الأعضاء أو أحد الفنيين م ذوي الخبرات أو الكفاءات النادرة للقيام ببعض الدراسات الخاصة أو المهمات لمصلحة المجلس أو لجانه لقاء تعويض يحدد في قرار التكليف .
مادة 10 – لا تطبق الحدود القصوى للتعويضات المقررة في القوانين والأنظمة النافذة على التعويضات المحددة في هذا القانون .
مادة 11 – يتمتع أعضاء المجلس الوطني للثورة بالسفر مجاناً على شركة الخطوط الجوية السورية لحضور جلسات المجلس .
مادة 12 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .
مادة 13 – ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أيلول 1965 .
دمشق في : 12 / 6 / 1385 هـ الموافق في 7 / 10 / 1965 م .
صدر عن مجلس الرئاسة
رئيس مجلس الرئاسة
أمين الحافظ
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000