وثائق سوريا
مرسوم قانون التسيير الذاتي للمنشآت وأصول تطبيقه عام 1964
المرسوم التشريعي رقم 55 الذي أصدره أمين الحافظ رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في السادس من نيسان عام 1964م، حول قانون التسيير الذاتي للمنشآت وأصول تطبيقه.
مرسوم تشريعي رقم /55 /
تاريخ 16/4/1964
قانون التسيير الذاتي وأصول تطبيقه
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة .
بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 9/6/1963
وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 55 تاريخ 16/4/1964
يرسم ما يلي:
مادة 1- التسيير الذاتي للمنشأة هو ملكية الجماعة لها فيحل العمال محل صاحب العمل في الملكية ويمارس عمال المنشأة إدارة شؤونها تحت إشراف الدولة .
مادة 2- يتولى إدارة المنشأة المسيرة ذاتياً مجلس إدارة مدة ولايته سنتان ويؤلف من سبعة أعضاء يمثلون العمال والحكومة ونقابة العمال وحزب البعث العربي الاشتراكي .
مادة 3- يختار المجلس الوطني لقيادة الثورة ممثل الحكومة في الإدارة يكون ممثل الحكومة حكماً رئيساً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً للمنشأة وله حق الاعتراض على كل قرار لا ينال موافقته إلى إدارة القطاع الصناعي الاشتراكي .
مادة 4- آ- يختار مجلس النقابة ممثليها وللمجلس أن يبدله قبل انتهاء مدة ولايته إذا ارتكب ذنباً خطيراً أو لم يقم بمهمته على الوجه المرغوب .
ب- يحق لإدارة القطاع الصناعي الاشتراكي طلب تبديل ممثل النقابة في مجلس الإدارة وعلى النقابة أن تختار بديلاً له خلال عشرة أيام .
مادة 5- يمثل العمال في مجلس الإدارة أربعة أعضاء منهم ينتخبهم المجلس العمالي في المنشأة .
مادة 6- تختار قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي ممثلها عن الحزب في عضوية مجلس الإدارة ولها أن تستبدله بغيره كلما قضت الضرورة .
مادة 7- يعاون المدير العام رئيس مجلس الإدارة عضو مفوض يوقع على جميع المعاملات التي يعنها مجلس الإدارة إلى جانب توقيع المدير ويكون العضو المفوض من ممثلي العمال .
مادة 8- يحدث في كل منشأة مجلس عمال يتكون من ممثلين اثنين عن كل قسم من أقسام المنشأة ينتخبهما عمال ذلك القسم ويتمتع هذا المجلس بصلاحيات الهيئة العامة .
مادة 9- يتمتع مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة بصلاحيات مجلس الإدارة ورئيسه في الشركات المساهمة المغفلة المنصوص عنها في قانون التجارة .
مادة 10- يضع مجلس الإدارة نظاماً داخلياً للمعمل يحدد فيه العقوبات والمكافآت والتعويضات وشروط العمل على ان يصدق من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 11- توزع الأرباح الصافية على الشكل التالي :
30% للدولة واحتياط عام
30% تنفقها الدولة في التوسع الصناعي لامتصاص اليد العاملة .
25% لعمال المعمل .
5% خدمات اجتماعية في المعمل
10% لتأمين سكن عمال المعمل
مادة 12- تعقد مؤتمرات دورية للمنشآت المسيرة ذاتياً لتطوير التسيير الذاتي وتبادل الخبرات الفنية والإدارية وإيجاد أفضل الطرق لرفع مستوى الانتاج وذلك على النحو التالي :
1- مؤتمر مهني في المحافظة يعقده أعضاء مجالس الإدارة فيها كل شهر .
2- مؤتمر مهني في القطر يعقده أعضاء مجالس الإدارة كل ثلاثة أشهر .
3- مؤتمر المنشآت المسيرة ذاتياً ويعقده أعضاء مجالس الإدارة كل ستة أشهر .
تعقد هذه المؤتمرات تحت إشراف إدارة القطاع الصناعي الاشتراكي .
مادة 13- ترفع هذه المؤتمرات توصياتها إلى إدارة القطاع الصناعي الاشتراكي التي تدرسها وتعمل على تطبيقها على ضوء مصلحة الاقتصاد الوطني .
مادة 14- يعين مجلس الإدارة من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية في المرحلة الانتقالية .
مادة 15 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 4/12/1383 و 16/4/196
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
أمين الحافظ
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000